الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 615 لسنة 72 ق جلسة 26 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 71 ص 427

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, أمين محمد طموم, عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
----------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : إنقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر ( المشترى ) والمستفيد ( البائع ) . خضوعها للشروط الواردة فى طلب فتح الاعتماد . قصور هذه الشروط . يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون . الصيغة المعدلة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية بباريس رقم 500.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993, منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 - باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي - كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.
- 2  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
طلب تعزيز الاعتماد من مصرف آخر . وجوب التزام البنك فاتح الاعتماد من إخطاره للبنك المعزز بشروط وتفاصيل الاعتماد التي ضمنها المشتري الآمر طلب فتح الاعتماد . علة ذلك .
يتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد ، بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى - كافة الشروط التى ضمنها المشترى في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
الاعتماد القطعي . مفاده . تعهد نهائي لا يجوز الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة الأطراف المعنية . القبول الجزئي . شرطه . موافقة الأطراف المعنية ( الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة ) علة ذلك . م 9/ د القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولة رقم 500 UCP سنة 1993 .
إذ كانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم UCP500 لسنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد ، وكان النص في المادة التاسعة فقرة ( د ) من هذه القواعد والعادات على " أن الاعتماد المستندى غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد " يدل على أن الاعتماد القطعى يفيد وجود تعهد نهائى لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئى لتعديل ما ورد به نافذاً بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأى شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأى سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمداً من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشترى ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر.
- 4  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولية بباريس . المستفاد منها . تعزيز وتأكيد لصيانة حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء . أثره . عدم استطاعة الغير إحداث تغيير أو تعديل به .
المستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء ، فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضماناً لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد.
- 5  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
الاعتمادات المستندية . هدفها . وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه إلى المستفيد .
الاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد.
- 6  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
تعهد البنك الفاتح في الاعتماد المستندي لصالح المستفيد . المستفيد ليس طرفاً في الاعتماد المستندي. تعلق حقه بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد . أثره . عدم استطاعة أحد خلاف المستفيد المعارضة في الإبراء الصادر منه بشأن الدين موضوع الاعتماد المستندي . مؤداه . عدم استطاعة البنك الفاتح أو البنك المؤيد المعارضة في ذلك الإبراء .
تعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر - أيضاً - لمصلحة المستفيد ، فالمستفيد ليس طرفاً في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد ، فإذا استحق الدين فعلاً لصالح المستفيد نفاذاً لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أياً كان أن يعارض هذا الإبراء ، لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد.
- 7 التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
أحقية المستفيد في التنازل عن مستحقاته الناشئة عن الاعتماد المستندي وفقاً لأحكام القانون المعمول به أو العرف . مؤداه . انقضاء هذا الحق بأى سبب من أسباب انقضاء الالتزام كالإبراء . الإبراء . ماهيته.
إذ نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد في التنازل عن أى مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقاً لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانونى والعرفى لقواعد الاعتماد المستندى لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ، أن ينقضى كأي حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أى بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذى عليه أو نزوله ، ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلاً أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندى يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه.
- 8  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
العقود والالتزامات التجارية . التزامات مدنية . اصطباغها بطابع الحياة التجارية لا يخرجها عن أصلها . إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة .
العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل ، واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة.
- 9  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " . 
تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها .
- 10  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : الابراء " . بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المستندي : ماهيته " " عقد فتح الاعتماد المستندي " " تنفيذ الاعتماد المستندي " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي مستقلة عن العلاقة بين الآمر والمستفيد وأن حق الأخير قبل البنك ينقضي كأي حق شخصي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء الحاصل بإرادة الدائن بتنازل المستفيد والمصدر للبضاعة المعيبة عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد . أثره . انقضاء التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري . قيام البنك بالوفاء بالدين رغم انقضاء التزام الآمر بإبراء المستفيد له . وفاء غير صحيح حتى لو كان ذلك بأوامر البنك المؤيد . البنكان الفاتح والمعزز يسأل كل منهما مسئولية مصرفية عن ذلك الوفاء . خلو الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية من إعفائهما من هذه المسئولية . علة ذلك . م 49 من هذه القواعد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الطاعن نتيجة إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد رغم تنازل المستفيد الكوري وإلغاء الحكم المستأنف . صحيح .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة ...... – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم 0075/ بى أى أر من خلال بنك ...... بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكوري – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد ...... وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية في 19/11/1995 ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكوري ...... وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري - على نحو ما تقدم - فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر " الشركة المطعون ضدها " إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد - من ثم - مديناً بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ..... فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية " مدونة رقم 500 " تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكوري ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعي عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغي 106650, 26600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد, وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت وإحدى الشركات الكورية "وقد أحيل الاتفاق فيما بعد إلى شركة (.....) التي تحمل جنسية كوريا الجنوبية" على أن تقوم الأخيرة بتوريد خط إنتاج سرنجات طبية بمدينة العاشر من رمضان بمصر ونفاذاً لهذا الاتفاق طلبت من الطاعن فتح اعتماد مستندي قطعي غير قابل للإلغاء عن طريق بنك مراسل - معزز - بكوريا الجنوبية لصالح الشركة الكورية البائعة لتغطية الصفقة ففعل, واتضح عند قيام الخبراء الكوريين بتركيب معدات المصنع المستورد عدم صلاحيتها وتلفها وأنها غير مطابقة للمواصفات وعند التفاوض بشأن تلك العيوب مع الشركة الكورية تبين أنها في حالة إفلاس, فعقد تحكيم بين الطرفين في سفارة مصر بسول وصدر قرار تحكيم قبلت بمقتضاه الشركة الكورية تعويض المطعون ضدها عن عدم صلاحية المعدات الموردة وتلفها بإلغاء دفع باقي قيمة الاعتماد الذي كان مقسما على دفعتين: الأولى مستحقة في نوفمبر 1995 وقيمتها 106650 دولار أمريكي بواقع 20% من قيمة الاعتماد والثانية مستحقة في مايو 1996 وقيمتها 26600 دولار أمريكي بواقع 5% من قيمة الصفقة, كما حررت الشركة الكورية البائعة إقرارا يفيد التنازل عن تلك القيمة, ورغم توثيق الأوراق الدالة على ذلك وإخطار البنك الطاعن مصدر الاعتماد المستندي بها رسمياً إلا أنه قام بصرف باقي قيمة الاعتماد - الدفعتين سالفي الذكر - للشركة الكورية الموردة, ومن ثم يكون قيام الطاعن بهذا الصرف يدخل في نطاق الخطأ المصرفي مما يستوجب مسئوليته عن تعويضها عما لحقها من أضرار فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2000 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 985 لسنة 117ق, وبتاريخ 4/6/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ جملته 133250 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/12/1995 وحتى تمام السداد.. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به على قالة إن إقرار الشركة الكورية - البائعة والمستفيدة من الاعتماد المستندي على إلغاء باقي قيمة خطاب الاعتماد هو إبراء صادر منها ينقضي به التزامه بباقي قيمة هذا الاعتماد وبأحقية المطعون ضدها في استرداد هذه القيمة إعمالا لأحكام القانون المدني في حين أن هذا الإقرار هو في حقيقته تعديل وإلغاء لجزء من الاعتماد المستندي الذي كان من المتعين إعمالا لنص المادة التاسعة من القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 500 والتي يخضع لها الاعتماد المستندي محل التداعي أن يحظى بموافقة كافة أطراف الاعتماد حتى يصبح نافذاً منتجاً لأثاره وأن البنك المعزز المؤيد - بنك .......- سول قد رفض إلغاء باقي الاعتماد وأصر على تنفيذه بما مؤداه انعدام أي أثر للإبراء الصادر عن الشركة المستفيدة وكان الأولى تطبيق القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي ارتضت المطعون ضدها خضوع هذا الاعتماد لأحكامها طالما أن العلاقة التجارية دون قواعد وأحكام القانون المدني, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993, منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 - باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز - سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي - كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد. لما كان ذلك, وكانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم ucp500 سنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد, وكان النص في المادة التاسعة فقرة (د) من هذه القواعد والعادات على"أن الاعتماد المستندي غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد". يدل على أن الاعتماد القطعي يفيد وجود تعهد نهائي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئي لتعديل ما ورد به نافذا بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأي شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأي سبب كان - سواء كان هذا السبب مستمدا من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشتري ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر رجوع البنك على الآمر بما تعهد هو بدفعه للمستفيد - والمستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء, فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضمانا لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد, فالاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد, فتعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر - أيضا - لمصلحة المستفيد, فالمستفيد ليس طرفا في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد, فإذا استحق الدين فعلا لصالح المستفيد نفاذا لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أيا كان أن يعارض هذا الإبراء, لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد, وقد نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على أحقية المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقا لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانوني والعرفي لقواعد الاعتماد المستندي لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد, أن ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أي بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذي عليه أو نزوله, ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره, وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلا أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندي يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه, وغني عن البيان أن العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل, واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة, وأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده, وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة - المشترية - لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعي لصالح الشركة الكورية البائعة - المصدرة للبضاعة - وهي شركة ........- تنفيذا للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعي برقم 0075/ بي أي أر من خلال بنك ......, بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد, وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفي الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسما له تصالحا على أن يتنازل المستفيد الكوري - المصدر للبضاعة المعيبة - عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد .... وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجاري الكورية في 19/11/1995, وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقي خطاب اعتماد التداعي والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقي قيمة الاعتماد الكوري .....- وأنه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري, إذ ينقضي الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضي بالوفاء وحسم النزاع بين طرفي الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولا من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقي من قيمة الاعتماد .... وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري - على نحو ما تقدم - فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً, ويكون مسئولا عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر "الشركة المطعون ضدها" إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى, ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالا لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بمقتضى خطاب التأييد ويعد من ثم مدينا بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماما كالبنك فاتح الاعتماد, فالبنكان, الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ......... فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد, ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية "مدونة رقم 500" تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي .... وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعي, بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذي تنازل عنه المستفيد الكوري وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق