باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
ــــــــــــــــ
بــرئـــاســة
الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـــــــــزيــــــــز فـــــــــرحـــــات نـــــائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية
الـسـادة القـــضاة /
ممــــــدوح القــــــزاز ، أيـــمـــن يحيـــى الرفاعــــــــى
طـارق
فتحى يوســف نواب
رئيس المحكمة
ومصطفى
عبداللطيف محمد
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد عمرو الجمل .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 24 من إبريل سنة 2016 .
أصدرت الحكم الآتـى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11217
لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع
مـــن
- .... . المقيمة
فى... ـــ محافظة القاهرة .حضر عنها الأستاذ / .... " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 - ........ . 2 - ........ . 3 - .....
. المقيمين ...... ـــ محافظة القاهرة . حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ......
" المحامى ".
" الوقائع
"
فى يـوم 7/6/2014 طُعِـن بطريق
النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة
" مأمورية شمال القاهرة " الصـادر بتـاريخ 15/4/2014 فـى الاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
" مأمورية شمال القاهرة " الصـادر بتـاريخ 15/4/2014 فـى الاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/7/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة
الطعن .
وفى 26/7/2014 أودع المطعون ضده الأول
مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض
الطعن .
وبجلسة 14/2/2016 عُرِض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/3/2016
للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
الحاضر عن الطاعنة والحاضر عن المطعون ضده الأول والنيابة كلُ على ما جاء بمذكرته
، والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم .
الـــمـــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم
أقاموا على الطاعنة الدعوى ...... لسنة 2011 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المؤرخة ...... والصادرة من مورث الطرفين لصالح
الطاعنة باعتبار أنها وإن كانت فى ظاهرها عقود بيع إلا أنها تخفى وصايا بقصد
حرمانهم من الإرث لأن الطاعنة لا تملك من المال ما تستطيع معه شراء السيارة
والفيلا والشقة محل هذه العقود ، وتمسكت الطاعنة بأن التصرفات المطعون فيها هى
بيوع صحيحة ومنجزة مستوفية لجميع أركانها القانونية . أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم حكمت برفض الدعوى بحالتها .
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة
17 ق ، وبتاريخ ..... قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وباعتبار التصرفات الصادرة عن المورث بموجب العقود المشار إليها تصرفات
مضافة إلى ما بعد الموت لا تسرى إلا فى حدود ثلث التركة . طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى
فى قضائه إلى صورية عقود البيع المؤرخة .... على سند من أن
الأوراق خلت مما يفيد تخلى المورث عن حيازته وانتفاعه بالعقارات والسيارة المبيعة
دون أن يحدد المصدر الذى استقى منه القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من
القانون المدنى ، سيما وأن أوراق الدعوى خلت من أى دليل أو قرينة على احتفاظ
البائع بحيازة المبيع وحقه فى الانتفاع به طيلة حياته بما يؤكد أحقيتها فى دفاعها
بأن تلك العقود صدرت صحيحة منجزة مستوفية لجميع أركانها القانونية مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة
917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين
المبيعة ، واحتفظ بحقه فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالآمرين معاً طيلة حياته
ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه فلا يكفى أن ينتفع
المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الانتفاع
إلى مركز قانونى يخوله ذلك ويكون ذلك إما عن طريق اشتراطه حق المنفعة ، وعدم جواز التصرف
فى العين وإما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل ، فإذا توفرت هذه
القرينة بإقامة الدليل عليها أعفت من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات
هذا الطعن ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . وكانت أسباب الحكم تُعتبر
مشوبةً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك
إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً
على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من
شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا بصورية عقود البيع
الصادرة من مورثهم لصالح الطاعنة كونها ساترةً لوصية استناداً إلى أن الطاعنة لم
تكن تملك الثمن الوارد بهذه العقود ، وأن ذلك الثمن يقل كثيراً عن قيمة المبيع
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار التصرفات محل النزاع مضافة إلى ما
بعد الموت وتخضع للقرينة الواردة بنص المادة 917 من القانون المدنى وتسرى عليها أحكام
الوصية على ما استخلصه - من تلقاء نفسه - من خلو الأوراق مما يفيد تخلى المورث عن
حيازته وانتفاعه بالعقارات والسيارة المبيعة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه
ذلك سيما وأن الأوراق قد خلت من أى دليل أو قرينة على احتفاظ المورث بحيازته للمبيع
وحقه فى الانتفاع به مدى حياته حتى تتوافر بهما القرينة المنصوص عليها فى المادة
917 من القانون المدنى سالف الإشارة إليها الأمر الذى يشوب الحكم فضلاً عن القصور
فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بالفساد فى الاستدلال مما جره إلى الخطأ فى
تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت
المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق