الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 فبراير 2017

كتاب دوري 5 لسنة 2017 بشأن أحكام قانون الاحصاء والتعداد

ورد الينا كتاب السيد اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المؤرخ 15 / 1 / 2017 متضمناً ان الجهاز المذكور بصدد تنفيذ التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2017 على اربع مراحل على النحو الموضح بالجدول الملحق بهذا الكتاب .

ولما كانت سياسة التخطيط القومي في شتى المجالات تتطلب توافر بيانات احصائية دقيقة عن جميع الموارد الطبيعية والبشرية وكافة اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
ونظراً لما يمثله هذا التعداد من اهمية بالغة في رسم سياسة التخطيط الاقتصادي للبلاد فقد صدر القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 متضمناً كافة المسائل المتعلقة بالإحصاء والتعداد ، وضمانا لتنفيذ احكام هذا القانون على الوجه الصحيح فقد رصد المشرع لمن يخالف احكامه – بمقتضى نص المادة الرابعة منه – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي ضوء ما تقدم وحتى يحقق التعداد الاهداف المنشودة منه ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى بذل العناية اللازمة فيما يعرض عليهم من محاضر تتعلق بمخالفة احكام القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 واسباغ القيود والاوصاف الصحيحة المنطبقة عليها والتصرف فيها على وجه السرعة سواء بإصدار امر جنائي فيها وفقاً لأحكام المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية او احالتها الى المحكمة المختصة وتحديد جلسات قريبة لنظرها .
والله ولي التوفيق 
صدر في 7 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار / نبيل صادق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق