الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2017

الطعن 18868 لسنة 73 ق جلسة 3 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 12 ص 79

جلسة 3 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، محمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(12)
الطعن 18868 لسنة 73 ق
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " قرائن". قانون " تفسيره " .
الفصل في التزام الضابط القائم بتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم حده أو تجاوزه غرضه متعسفاً . من الموضوع لا القانون .
حسب محكمة الموضوع التشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . مادامت قد أحاطت بالدعوى وخلا حكمها من عيوب التسبيب .
نص المادة 50 إجراءات وتقرير لجنة الشيوخ بشأنه . مفاده ؟
تقدير القصد من التفتيش من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة استناداً لقبول الدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصَّل الواقعة في أن النقيب / .... رئيس مباحث مركز شرطة .... بأنه صباح يوم ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم - المطعون ضده - لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، فقد قصد مسكن المتهم / .... برفقة قوة من الشرطة السريين وأجرى تفتيش مسكن المتهم في حضور زوجته لتغيبه آنذاك ، فعثر بحجرة نوم المتهم وأسفل مرتبة السرير على لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر ، واستند الحكم إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده إلى قوله : " وحيث إن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة وفي مجال الدفع المبدى من المتهم بتجاوز حدود الإذن ، فإنه يعد دفعاً سديداً ، ذلك أن مأمور الضبط القضائي مقيداً في تنفيذ الإذن بأمور ثلاث لا رابع لها . أولها: تقيده بالقواعد الإجرائية التي تحكم الندب باعتباره عملاً من أعمال التحقيق كوجوب حضور المتهم أو من ينيبه أثناء التفتيش . وثانيهما: يتعلق بتقيد مأمور الضبط القضائي بالإجراءات الواردة في قرار الندب والخاصة بالإجراءات التي يباشرها فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الإجراءات وهذا الذي يعنينا بصدد واقعة الدعوى المطروحة على بساط البحث ، فلا يجوز له القيام بأعمال أخرى لم ترد في قرار الندب وإلا وقعت باطلة . وثالثهما : مدة تنفيذ الإذن . فيما كان ذلك ، وكان مأمور الضبط القضائي قد دارت تحرياته السرية في جملتها وتفصيلها حول حيازة المتهم وإحرازه لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم فأجرى تفتيش ذلك المسكن في حضور زوجة المأذون بتفتيشه فلم يعثر على ثمة أسلحة إنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه بما في ذلك ضبط المخدر " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو تجاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمـها مـن عيوب التسبيب ، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به بعد أن استيقنت أن الضابط لم يعثر أثناء تفتيش مسكن المتهم على ثمة أسلحة وذخائر - المأذون له بالتفتيش عنها لضبطها - وإنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في العقل والقانون وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون أي سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على المخدر لم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وإنما كان نتيجة تجاوز مأمور الضبط حدود الإذن ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل ، إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريـق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على ما انتهى إليه من بطلان التفتيش لتجاوز الضابط في إجرائه حدود الإذن الصادر له بالبحث عن سلاح مع أن هذا الإذن يجيز تفتيش اللفافة التي تتسع للذخيرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصَّل الواقعة في أن النقيب/ .... رئيس مباحث مركز شرطة .... بأنه صباح يوم ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم - المطعون ضده - لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، فقد قصد مسكن المتهم / ..... برفقة قوة من الشرطة السريين وأجرى تفتيش مسكن المتهم في حضور زوجته لتغيبه آنذاك ، فعثر بحجرة نوم المتهم وأسفل مرتبة السرير على لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر ، واستند الحكم إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده إلى قوله : " وحيث إن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة وفي مجال الدفع المبدى من المتهم بتجاوز حدود الإذن  فإنه يعد دفعاً سديداً ، ذلك أن مأمور الضبط القضائي مقيداً في تنفيذ الإذن بأمور ثلاث لا رابع لها . أولها : تقيده بالقواعد الإجرائية التي تحكم الندب باعتباره عملاً من أعمال التحقيق كوجوب حضور المتهم أو من ينيبه أثناء التفتيش . وثانيهما: يتعلق بتقيد مأمور الضبط القضائي بالإجراءات الواردة في قرار الندب والخاصة بالإجراءات التي يباشرها فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الإجراءات وهذا الذي يعنينا بصدد واقعة الدعوى المطروحة على بساط البحث، فلا يجوز له القيام بأعمال أخرى لم ترد في قرار الندب وإلا وقعت باطلة . وثالثهما : مدة تنفيذ الإذن . فيما كان ذلك ، وكان مأمور الضبط القضائي قد دارت تحرياته السرية في جملتها وتفصيلها حول حيازة المتهم وإحرازه لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم فأجرى تفتيش ذلك المسكن في حضور زوجة المأذون بتفتيشه فلم يعثر على ثمة أسلحة  إنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها ، والتي تبين أنها تحوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه بما في ذلك ضبط المخدر " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو تجاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به بعد أن استيقنت أن الضابط لم يعثر أثناء تفتيش مسكن المتهم على ثمة أسلحة وذخائر - المأذون له بالتفتيش عنها لضبطها - وإنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها، والتي تبين أنها تحوى على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في العقل والقانون وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون ، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون أي سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على المخدر لم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وإنما كان نتيجة تجاوز مأمور الضبط حدود الإذن ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الـموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعـوى وقرائن الأحوال فيها بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل ، إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق