صدر في 18/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 والذي صدر في 17/12/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من الخميس الموافق 1/1/2009 وجاء فيه :
تعقد جلسات محكمة الإسكندرية الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية الكائن مقرها بمبنى عرابي المواجه لقبر الجندي المجهول بطريق 26 يوليو بدلا من مقرها الحالي ويكون انعقاد الجلسات الساعة الرابعة عصرا .
كما تعقد جلسات محكمة طنطا الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف طنطا الكائن مقرها بمجمع محاكم طنطا بشارع طه الحكيم بجوار ميدان المحطة بمدينة طنطا محافظة الغربية بدلا من مقرها الحالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق