محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد
الدين " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة
الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض " نائب رئيس المحكمــة "
وائل
صلاح الدين قنديل ، وليـــــد أحـــمـــد مــقـــلـــــد
و د/ محمد علـــى سويــلم
وحضور السيد رئيس النيابة / هانـــى
عبــــده .
وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 19 من مايــو سنة 2016 .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19594 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــن
ـــــــ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .... بصفته ومقره قطاع الشئون القانونية الكائن ..... ـــــــ قسم
عابدين ـــــ محافظة القاهرة .
حضر الاستاذ / .... المحامى .
ضــــــد
1ـــــــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة مستأنف
مستعجل عابدين .
2ــــــ أمين عام محكمة مستأنف مستعجل عابدين بصفته .
3ــــــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بصفته .
وموطنهم جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير ــــــ قسم قصرالنيل
ــــــ محافظة القاهرة .
ويعلنوا 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ــــــ قسم العجوزة
ــــــ محافظة الجيزة .
حضر الأستاذ / ......... المستشار
بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــــــــــع
في يوم 22/12/2015 طُعن بطريق
النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 15/11/2015 في الاستئناف رقم 4911 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 9/1/2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 13/1/2016 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم
مشفوعة بمستندات طلب فيها
رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقضه .
وبجلسة 21/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19/5/2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
كل من وكيل الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعـــــد
الاطلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى
تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر
/ .... والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2014 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون
ضدهم بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى 11 لسنة 2014 و2015
الصادرين فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وبراءة ذمته من قيمة
الأمرين لانتفاء صفته ، إذ قضى الحكم الصادر فيهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته
ومن ثم لم يحكم على هذا النحو بشئ يمكن تسوية الرسم عليه ، فأقام الدعوى بتاريخ
26/3/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة 132 ق القاهرة وبتاريخ 15/11/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المسـتأنف . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى وتأييد أمرى التقدير الصادرين بإلزامه بالرسوم
القضائية فى حين أن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قد خلا من النص على
إلزام رافع الدعوى برسوم فى حالة القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها بأكثر مما تم
تحصيله عند رفعها ولم يرد هذا الإلزام إلا فى قرار وزير العدل بالكتاب الدورى رقم 4
لسنة 2009 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة
التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية
المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على
أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل
الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف
جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف
جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا
تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها
على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به ". وأن النص
فى المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " فى
الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة
إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس أساس
ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى
الرسم على أساس ما حكم به " . وأن النص فى الكتاب الدورى الصادر من وزارة
العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/8/2010 فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون
الرسوم القضائية ـــــ آنفة البيان ـــــ على أنه يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم
المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية
والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً ــــــ انقضاء الخصومة ـــــ سقوط الخصومة ....
الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها ، الأحكام الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة ، الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق
المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق
المدعى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . لما
كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 2010 مستأنف مستعجل القاهرة قد قضى بعدم
قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها . ومن ثم فقد وجب تسوية الرسم على أساس
الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد الصحيفة قياساً على الحالات المنصوص عليها
فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد
الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى وألزم الطاعن بالرسوم الواردة بأمرى التقدير
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة
رقم .. لسنة 2014 ، 2015 فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 132 ق
القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة
رقم ... لسنة 2014 ، 2015 فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة
وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة
وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين
السر نائب رئيس
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق