الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2017

الطعن 4078 لسنة 79 ق جلسة 21 / 7 / 2016

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى الدكتور / مدحت سعد الدين " نائب رئيس المحكمة"
وعضويـة الســادة القضـاة /على مصطفى معـوض " نائــب رئيس المحكمــة 
           وائــل صلاح الدين قنديـــل  ،   ولـيــــــــد أحــمـــــد مقــلـــــــــد
                               وأيمــن عبـدالقـــادر العــــدوى
بحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 16 شوال سنة 1437هـ الموافق 21 من يوليـو سنة2016.
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4078 لسنة 79 ق .
المرفــوع مـن
ـــــــ ........ . المقيم ــــ ........ــ محافظة الجيزة .
ضــــــــــــــــد
1ـــــــ وزير العدل بصفته .
2ــــــ رئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفته .
3ـــــ محضر أول محكمة الدقى بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ـــــــ  قسم العجوزة ــــــ محافظة الجيزة
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، وكان النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر .... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع المعارضة فى الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائى تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون ومتى تحقق ذلك فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع المعارضة بإبدائها أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المعارض إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر ـــــ بدلاً من التقريرـــــ صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع معارضته إلى المحكمة المختصة للقضاء له بتعديل التقرير . فمتى كان ذلك . وكان الطاعن اختار المعارضة فى مقدار الرسوم بطريق التقرير فى قلم الكتاب ومن ثم يجب رفع التظلم خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعلن بأمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم 1073 لسنة 2000 مدنى كلى شمال الجيزة بتاريخ 12/1/2005 وتمت المعارضة فيه بالتقرير فى قلم الكتاب بتاريخ 4/8/2005 بعد انقضاء الميعاد المحدد لقبولها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، يكون قد التزم ــــــ صحيح ـــــــ القانون ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك

      أمرت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق