الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2017

الطعن 2674 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    برئاسة السيـد القاضــى /  د / محمـــد فـــرغــــــلى       نــــائب رئيـــــــس المحـــكمـــــة
     وعضوية السادة القضــاة / عــــــطـــــاء ســـلـــيـــم   ،   كـــــــمــــــال نــــبـــــيــه مــحــمــــد
                             د / مــصــطفى سـعفان   و  عــــــــدلى فـــــــوزى محــــــمــــود
                                           " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر سرحان . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من ربيع آخر سنة 1436 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2674 لسنة 84 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
 ــــ ....... . المقيم /.....– محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة / ...... المحامى.
ضــــــــــــــــــــــــــد
1- ......... . المقيمون / ..... – محافظة القاهرة . حضر عنهم بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
" الوقائــع "
-------
 فى يـوم 8/2/2014 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 10/12 /2013 فـى الاستئنافين رقمى .... ، ......  لسنة 17 ق .
وفى 22 / 5 / 2014 أودع المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن عدا الرابعة مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 5/11/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/12/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم الثمانية الأول و النيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
                                          الـــــمــــحـكمــة
 ------
           بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر /  ......  " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأول ومن الثالثة حتى الثامن أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدنى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين بطلب الحكم أولاً :- بفسخ العقد المحرر بينهم والمطعون ضده التاسع والمؤرخ 30 /  10 / 1984 والمتنازل عليه من الأخير وعدم نفاذ التصرفات اللاحقة فى مواجهتهم . ثانياً :- بطلان وعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 30 / 4 / 1984 والمحرر بين المطعون ضده التاسع والطاعن والمطعون ضده العاشر وعدم نفاذه فى مواجهتهم وإلزامهم بإخلاء عين التداعى والتسليم . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 باع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على أولاده المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن – إلى المطعون ضده التاسع بعض وحدات عقار النزاع مقابل دين الرهن المحمل به كامل العقار لصالح البنك ...... وقدره 145000 جنيه وتعهد المطعون ضده التاسع بسداد كامل الدين وفوائده ومسئوليته أمام البنك الدائن المرتهن عن الدين إعتباراً من أول نوفمبر لسنة 1984  وحتى تمام السداد فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر سنة 1985 وقد تضمن العقد الشرط الصريح الفاسخ فى حالة التأخر فى سداد الأقساط وبطلان عقد البيع الثانى المحرر بذات التاريخ والمبرم بين المطعون ضده التاسع والطاعن والمطعون ضده الأخير والمتضمن الشرط المانع من التصرف بعدم بيعه  أى وحدة إلا بعد الحصول على توقيع المطعون ضده الأول أو وكلائه مجتعمين مع توافر الشرط الفاسخ فقد أقاموا الدعوى أدعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 30/ 10 / 1984 ،30 /10/1984، 20 / 12 / 1984 وبراءة ذمته من دين الرهن فى مواجهة البنك الدائن المرتهن . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول فى التمسك بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 30 / 10 / 1984 والمحرر بين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والى طبيعى على أولاده المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامنة والمطعون ضده التاسع بمضى المدة وسقوط حقهم بالتقادم فى التمسك ببطلان عقد البيع الابتدائى الثانى المؤرخ 30 / 10 / 1984 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين . حكمت المحكمة أولاً بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامنة والخصمة المتدخلة – المطعون ضدها الثانية – لهم كطرف أول والمطعون ضده التاسع كطرف ثان بالتقادم لإنقضاء أكثر من خمسة عشر ســــنة – ثانياً – بســـــقوط حقـــــهم فــى المطالبة ببــطلان عـــقد البـــيع الابتدائى المــــؤرخ 30 / 10 / أأجمكنممكمكسيفقلال1984 والمحرر فيما بين المطعون ضده التاسع كطرف أول والطاعن والمطعون ضده العاشر كطرف ثان بالتقادم لإنقضاء أكثر من خمسة عشر سنة 0 ثالثاً – وفى الدعوى الفرعية بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن عدا الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 12 / 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 30 / 10/  1984 المتضمن بيع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن المحل الكائن بعقار التداعى إلى المطعون ضده التاسع ثانياً- بطلان عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 المتضمن بيع المطعون ضده التاسع إلى الطاعن والمطعون ضده الأخير ذات المحل والتسليم ورفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن فى المطالبة بفسخ عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن والثانية كطرف أول والمطعون ضده التاسع كطرف ثان بالتقادم لمرور أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ حصول الإخلال الموجب للفسخ وإقامة دعواهم وكذا رفض الدفع المبدى بسقوط حقهم فى التمسك ببطلان عقد البيع المؤرخ 30 / 10 /  1984 المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين بالتقادم لمرور اكثر من خمسة عشر سنة بين تحرير العقد وإقامة الدعوى وبمقولة إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع قد زال أثرها فى قطع التقادم للقضاء فيها بعدم القبول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً للمادتين  63 من قانون المرافعات ، 383 من القانون المدنى لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها . وأن مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 مدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدء قبل رفعها مستمراً فى سريانه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ العقد المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن كطرف أول والطاعن كطرف ثان لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تحقق موجبات الفسخ بالإخطار المؤرخ 17 / 11 / 1985 الموجه إليهم من البنك الأهلى المصرى بشروعه فى توقيع الحجز عليهم لعدم سدادهم دين الرهن وإقامة دعواهم بتاريخ 22 / 4/ 2004 وبرفض الدفع بسقوط حقهم ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد وإقامتهم لدعواهم فى 22 / 4 / 2004 تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهم الثمانية الأول الدعوى رقم 7694 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بطلب طرده  من عين النزاع وأن تلك الدعوى قاطعة للتقادم حال أن الدعوى سالفة البيان قضى فيها بعدم القبول بحكم نهائى لعدم استئنافه ومن ثم زال أثرها فى قطع التقادم وأن التقادم الذى بدء قبل رفعها مستمر فى سريانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
                                           لذلـــــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى ... ، ..... لسنة 17 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين فيهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق