الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 596 لسنة 72 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 72 ص 439

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-----------
- 1  عقد " بعض أنواع العقود : عقد الشركة ".
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة النظام العام.
المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
- 2  شركات " أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة " " إدارة الشركة ".
عقد تأسيس الشركة . تضمنه تعيين مديرها . التزامه بجميع الأعمال اللازمة للإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة .
عقد تأسيس الشركة قد يتضمن تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقي أو المدير النظامي، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة.
- 3  شركات " أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة " " إدارة الشركة ".
وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م 48 وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .
إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به.
- 4 شركات " أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة " " إدارة الشركة ".
تضمن عقد الشركة التزامه مدير الشركة بتسجيل العقد بالإشهار . أثره . عدم استفادته من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر كأثر لمخالفة القانون دون أن يفطن إلى البند الخاص بالتزام المطعون ضده الأول – مدير الشركة – باتخاذ هذه الإجراءات . خطأ.
إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدي وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة - المطعون ضده الأول - أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1999 بورسعيد الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم أولاً: إلغاء عقد الشركة والمحرر بتاريخ 21/9/1995 مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً وبالأخص إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ثانياً: إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتسليم المخبز للطالب. ثالثاً: إلزام المطعون ضده الثالث بصفته بتسليم الحصة التموينية من الدقيق للطالب وقال بياناً لها إنه بتاريخ 21/9/1995 تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون ضده الأول بغرض إنتاج الخبز البلدي برأسمال قدره أربعة آلاف جنيه مصري بواقع النصف لكل منهما وإذ لم تستوف الشركة إجراءات الشهر والنشر المقررة في القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/1/2001 بإلغاء عقد شركة التضامن المحرر بتاريخ 21/9/1995 فيما بين المدعي والمدعى عليه الأول مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 42 ق الإسماعيلية - مأمورية استئناف بورسعيد - التي قضت بجلسة 8/5/2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن البند الرابع عشر من عقد الشركة قد تضمن على مدير الشركة - المطعون ضده الأول - أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وأن سالف الذكر قد تقاعس وقصر في تنفيذ هذا الالتزام إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول ببطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات شهره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وقد يتضمن عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقي أو المدير النظامي، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة، وأنه إذا كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 21/9/1995 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدي وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة - المطعون ضده الأول - أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف لطلباته برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق