الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 فبراير 2017

الطعن 354 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 224 ص 1239

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمد لبيب المرصفي.

-----------------

(224)
الطعن رقم 354 لسنة 49 القضائية

(1، 2) أعمال تجارية. شركات.
(1) تكوين أو إنهاء الشركات من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له علة ذلك.
(2) الشريك الموصى في شركة التوصية. ليس تاجراً. اشتراكه في تكوين الشركة أو اقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها. عدم اعتباره عملاً تجارياً.
(3) إثبات "الإثبات في التصرفات التجارية المختلطة". أعمال تجارية.
تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. وجوب اتباع قواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له. عدم جواز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.
(4) إثبات "الإقرار". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.
(5) التزام.
الالتزام المالي. ماهيته.
(6) استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
إلغاء محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. عدم التزامها بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته منه أو الرد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(7) حكم "تسبيب الحكم".
عدم رد الحكم على دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
(8) التزام "انقضاء الالتزام". المقاصة.
المقاصة القانونية. من شروطها أن يكون الدينان متقابلين.

--------------
1 - إذ كانت المادة الثانية من القانون التجاري عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركاء، كما لا يوجد نص قانوني خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له.
2 - إذ كان الشريك الموصى في شركة التوصية ليس تاجراً ولا شأن له بعملها التجاري، فإن اشتراكه في تكوين الشركة واقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.
4 - الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها.
5 - إذ كان الالتزام المالي ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه، وكان المحرر سند الدعوى قد تضمن التزام الطاعنة بأن تؤدي المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعي على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان.
8 - من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 17/ 8/ 1975 إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة إصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ ستة آلاف جنيه تأسيساً على أنها تداين الطاعنة بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 2/ 7/ 1974 يستحق الوفاء في 1/ 7/ 1975، صدر الأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت بالدعوى رقم 4281 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة، وإذ دفعت الطاعنة بعدم وجود سبب لهذا الالتزام ردت المطعون ضدها بأنه قيمة أرباحها من الشركة التي كانت بينهما فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لبيان حقيقة سبب الالتزام وبيان قيمة ما تستحقه المطعون ضدها من أرباح قبل الطاعنة عن شركة التوصية التي كانت بينهما، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 214 جنيه و934 مليماً، فاستأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1111 سنة 95 ق طالبة تعديله إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ ستة آلاف جنيه. بتاريخ 23/ 12/ 1978 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه كان محدداً لنظر الاستئناف جلسة 9/ 11/ 1978 التي صادفت عطلة رسمية فتحدد إدارياً لنظره جلسة 10/ 12/ 1978 ولم تعلن الطاعنة بذلك فلم تتمكن من الحضور أو إبداء دفاعها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكانت الطاعنة لم تقدم سنداً لما أوردته بهذا السبب فإنه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في
الأسباب، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الكتابي الصادر منها إلى المطعون ضدها خاص بتصفية شركة تجارية كانت بينهما ومن ثم يكون الالتزام موضوع هذا المحرر تجارياً يجوز إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات. وإذ رفض الحكم المطعون فيه الإثبات بغير الكتابة على سند من أن هذا الالتزام ليس تجارياً بالنسبة للمطعون ضدها، بينما يقرر في موضع آخر من أسبابه أن ذلك المحرر إقرار غير قضائي ولا يعتبر حجة قاطعة وإنما يخضع لتقدير المحكمة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالتناقض في الأسباب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون التجاري عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينها تكوين أو إنهاء الشركاء، كما لا يوجد نص قانوني خاص بذلك، فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له وكان الشريك الموصى في شركة التوصية ليس تاجراً ولا شأن له بعملها التجاري، فإن اشتراكه في تكوين الشركة واقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً. وأن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها. لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الظروف والملابسات التي صدر فيها الإقرار الكتابي الصادر من الطاعنة رأى الأخذ به دليلاً كتابياً كاملاً على انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به، وخلص إلى عدم جواز إثبات عكس هذا الدليل الكتابي بغير الكتابة قبل المطعون ضدها لأن الالتزام الوارد به ليس تجارياً بالنسبة لها لكونها مجرد شريكة موصية وليست تاجرة ولم يكن هذا الالتزام وليد عملية تجارية بالنسبة لها. فإن النعي عليه بتلك الأوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الصادر منها تضمن فقط مجرد التزامها بأن تدفع المبلغ الوارد به إلى المطعون ضدها في تاريخ معين ومن ثم فهو لا يفيد المديونية ولا يقطع بانشغال الذمة أصلاً بالمبلغ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة قد أقرت كتابة بأنها مدينة بالمبلغ المذكور، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الالتزام المالي ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه، وكان المحرر سند الدعوى قد تضمن التزام الطاعنة بأن تؤدي المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن حكم محكمة أول درجة لم يذكر سبباً لعدم اعتداده بمقدار الدين الوارد بإقرار الطاعنة سوى أخذه بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن حصة المطعون ضدها من أرباح الشركة هي مبلغ 214 جنيه و134 مليم رغم ما ساقته المطعون ضدها من مآخذ على تقرير الخبير لها سندها خاصة عن مدى انتظام دفاتر الشركة ولم يبين الحكم المطعون فيه ماهية هذه المآخذ مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله فإن النعي عليه بالقصور فيما تطرق إليه من تفنيد لأسباب الحكم المستأنف يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتداده بالإقرار الصادر من الطاعنة باعتباره دليلاً كتابياً للأسباب السائغة التي أوردها فإن النعي عليه بالقصور فيما ورد به على أسباب الحكم المستأنف يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بأن المطعون ضدها هي المدينة لها بنصيبها في الديون التي للطاعنة على الشركة طبقاً للمبين بالبند الإضافي بعقد الشركة المقدم وأنه بفرض التسليم الجدلي بأن الالتزام موضوع الدعوى يقوم على سبب صحيح لتعين أن تقع مقاصة قانونية بين الدينين، وإذ أورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان، وكان من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في تمسكها بوقوع المقاصة القانونية إلى ما أثبته البند الإضافي من عقد التخارج المؤرخ 6/ 10/ 1965 من استحقاقها للمبالغ المبينة به، وكان البين من الاطلاع على هذا العقد أن تلك المبالغ تمثل ديوناً على الشركة لصالح الطاعنة وآخرين، وإذ كانت للشركة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وكانت الطاعنة قد التزمت بالدين موضوع الدعوى بصفتها الشخصية، فإن المقاصة لا تقع بين ما قد يكون لها من ديون على الشركة وبين ما على الطاعنة من دين للمطعون ضدها لاختلاف شخصية المدين في كل من الدينين ومن ثم يكون الدفاع بوقوع المقاصة بين الدينين ظاهر الفساد ويكون النعي على الحكم المطعون فيه لعدم رده عليه على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق