الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يناير 2016

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 باتفاقية الاستثمار بين مصر وقطر

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

الجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 17 / 8 / 2006 

المادة 1
ووفق على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين؛ 
رغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين في اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار الموقع منهما في مدينة القاهرة في 2/1/1990 لما فيه مصلحة البلدين، وعلى وجه الخصوص في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر؛ 
وإقرارا منهما بالحاجة إلى زيادة تشجيع وحماية استثمارات مستثمري كلا البلدين، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين الشقيقين، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي أقرت في إطار جامعة الدول العربية؛ 
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 اتفاق
لأغراض هذا الاتفاق: 
1- تعني كلمة" استمارات كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر: 
(‌أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الحقوق العينية كالرهونات العقارية والحيازة وحقوق الامتياز, بالإضافة إلى الكفالات وغيرها من الضمانات. 
(‌ب) أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات. 
(‌ج) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية. 
(‌د) امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون أو عقد, تشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها. 
ولا يحل أي تعديل في شكل استثمار الأصول بصفته استثمار, بشرط ألا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف الآخر المتعاقد في الإقليم الذي أقيم عليه هذا الاستثمار. 
2- تعني كلمة" عائدات" المبالغ التي يدرها استثمار خلال فترة معينة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح, والفوائد, وأرباح الأسهم, والإتاوات والمكاسب الرأسمالية, والأتعاب, ويتمتع عائد الاستثمار في حالة إعادة استثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار. 
3- تعني كلمة" مستثمر": 
(‌أ) أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفق قوانينه. 
(‌ب) أي شخص اعتباري متخذا شكل شركة عامة أو خاصة أو مختلطة أيا كان نوعها, أو اتحاد شركات, أو مؤسسة عامة, أو هيئة عامة, أو جمعية, أو منشأة فردية, أو مشروع مؤسس أو منشأ على إقليم طرف متعاقد وفقا للقوانين المعمول بها لديه, أو يديره ويشرف عليه, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, مواطنون من طرف متعاقد. 
(‌ج) أي من الطرفين المتعاقدين. 
4- تعني كلمة" إقليم": 
بالنسبة لجمهورية مصر العربية": 
الأراضي الواقعة داخل الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والجرف القاري والمنظمة الاقتصادية البحرية الخاصة الخاضعة لسيادة مصر العربية أو لولايتها الإقليمية وفق أحكام القانون الدولي. 
بالنسبة لـ" دولة قطر": 
إقليم دولة قطر بما في ذلك مياهها الإقليمية وجرفها القاري, والتي تملك عليها دولة قطر, وفقا للقانون القطري والقانون الدولي, حقوق سيادة وسلطة قضائية.

المادة 2 اتفاق
1- يشجع الطرفان المتعاقدان ويهيئان ظروفا مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه, ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته. 
2- تعامل استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة, وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3 اتفاق
1- تحظى استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة. 
2- المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر, يجب أن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة, فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى, لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو المستثمرين التابعة لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية, ويتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل. 
3- إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو منظمة اقتصادية إقليمية يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة, بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

المادة 4 اتفاق
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر, إلا تحت الظروف التالية: 
1- أن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون. 
2- أن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة. 
3- أن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال, على أن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمته الاقتصادية وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية, على أن تكون التعويضات بعملة قابلة للتحويل لدى الطرف المتعاقد, وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة بالسعر المعلن من البنك المركزي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه.

المادة 5 اتفاق
1- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة المعمولة بها لديه, ودون تأخير لا مبرر له, بتحويل ما يلي بأية عمل قابلة للتحويل: 
(‌أ) الأرباح الصافية وأرباح الأسهم, العائدات, والمساعدات الفنية, الأتعاب الفنية, والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ب) عائدات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ج) الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا. 
(‌د) دخول ومكتسبات مواطني والعاملين لدى أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 
2- تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل. 
3- يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمري أي بلد ثالث.

المادة 6 اتفاق
1- أي منازعة قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين واحد مستثمري الطرف الآخر, تتم تسويتها وديا بين طرفيها المعنيين. 
2- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ إثارتها كتابة من أي من طرفي المنازعة, فتتم تسويتها, بناء على طلب واختبار أي من هذه الطرفين, بأحد الطرق التالية: 
(‌أ) المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه. 
(‌ب) المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليه في معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في 18/3/1965. 
(‌ج) هيئة تحكيمية خاصة. 
ولا يجوز لأي من طرفي منازعة الاستثمار متى اختار إحدى طرق التسوية المذكورة أن يختار أي من الطرق الأخرى. 
3- يتم تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عنها في البند (2/ جـ) من هذه المادة, كما يلي: 
(‌أ) يعين كل طرف من طرفي المنازعة محكما ويختار المحكمان بالاتفاق فيما بينهما محكما ثالثا يكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة لرئاسة الهيئة, ويجب أن يتم تعيين جميع هؤلاء المحكمين خلال شهرين من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر إعلانا يخطره فيه بنيته في رفع النزاع إلى هيئة التحكيم. 
(‌ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدة المحدودة في الفقرة السابقة يجوز لأي من الطرفين, في غياب أي اتفاق آخر, أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إجراء التعيينات اللازمة.
(‌ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين ويتم تنفيذها وفقا للقوانين المحلية, وتتخذ الهيئة قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه وقواعد القانون الدولي. 
وتضع الهيئة إجراءاتها بما يتمشى مع قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الـ (يونسترال), وتقوم بتفسير حكمها الذي أصدرته بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك. 
ويكون مكان التحكيم بمقر المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا). 
4- لا يحق للطرف المتعاقد الذي هو طرف في المنازعة في أي مرحلة من مراحل تسوية نزاعات الاستثمار, التمسك بأي دفوع بحصانته أو بأن المستثمر قد تسلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر التي تكبدها.

المادة 7 اتفاق
مع مراعاة أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المشار إليها, يتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين على النحو التالي: 
1- في حال نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحاول الطرفان المتعاقدان تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات. 
2- إذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات, يجوز عرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية خاصة. 
3- تتكون هيئة التحكيم الخاصة بأن يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا, ويختار المحكمان أحد رعايا دولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم, ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر, والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم. 
4- إذا تعذر تشكيل أعضاء الهيئة التحكيمية خلال المدة المنصوص عليها, وفي غياب أي اتفاق آخر, يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إلا إذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين, أن يقوم التعيينات اللازمة. 
5- تصدر هيئة التحكيم الدولي قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي. 
6- تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها, وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين. 
7- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله, ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك وفقا لظروف خاصة. 
ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان خلال ستة أشهر على مكان التحكيم, يتولى رئيس المحكمة تحديده.

المادة 8 اتفاق
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين مبلغا لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له في شأن استثمار, فعلى الطرف المتعاقد الآخر, وبدون إخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (6), أن يعتبر بتحويل أي حق أو دعوى للمستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول وبحلول هذا الطرف محل المستثمر في الحق أو الدعوى, ولا يجوز أن يتجاوز الحق المحال أو الدعوى, الحق الأصلي أو الدعوة المقررة للمستثمر المذكور.

المادة 9 اتفاق
يطبق هذا الاتفاق على الاستمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذا الاتفاق, بيد أن هذا الاتفاق لا يسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعوله.

المادة 10 اتفاق
1- يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباته الدستورية اللازمة لنفاذه. 
2- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم إنهاؤه وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. 
3- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذا الاتفاق في نهاية مدته أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود. 
4- في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها أو في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذا الاتفاق, تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذا الاتفاق ساري المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء. 
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذا الاتفاق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق