الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر ( أ ) - في 30 مارس سنة 2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة
2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد ، وبنصوص تعريفات عبارات "السنة
المالية" ، "الوزارة" ، "الوزير" الواردة بالمادة 1 ،
وبنصوص المواد 23 / الفقرة الثانية 30 / الفقرتين الأولى والثانية 35، 74 من قانون
المالية العامة الموحد المشار إليه النصوص الآتية :
(المادة الثانية / فقرة أولى) :
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال
ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير الهياكل
الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون
المرافق له بالقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم
فى أدواته ومخرجاته ، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام
ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
مادة (1) :
السنة المالية : سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة .
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
مادة (23 / فقرة ثانية) :
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة ، موضحًا بها الحد
الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقًا لحكم المادة ۳۱ مكررًا من هذا
القانون .
مادة (30 / فقرتان أولى وثانية) :
يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية
مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة ، إيجابًا
أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة .
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من
شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا ،
منظورة أو محتملة ، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة
في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .
مادة (35) :
يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية
تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء
مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادًا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو
سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام
الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه
قانونًا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة .
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل
التأكد من وجود ارتباط مالى ، وأن البند المُختص دون غيره ، يسمح بالصرف وأن
المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على
موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، فيما يتعلق ب "الباب السادس
، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال ، مع عدم الإخلال
بحكم المادة (37) من هذا القانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام
الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات
المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية .
وفى حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، لا
يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو
إدراج أى اعتمادات إضافية في هذا الشأن .
مادة (74) :
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل
لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادًا أو استخدامًا
، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة
فى الموازنة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة ، ولا
تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة
حاليًا أو مستقبلاً .
مادة رقم 2
تضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار
إليه هي "موازنة الحكومة "العامة" و"دين الحكومة العامة يليان
تعريف" المالية العامة ، وتعريف "التقسيم النمطى" يلى تعريف
"التصنيف "الإداري" ، نصوصها الآتى :
موازنة الحكومة العامة : بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة
وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية
المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ، وذلك كله دون التأثير على
طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو
نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة .
دين الحكومة العامة : الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين
الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما .
التقسيم النمطى : تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات
والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام
المحاسبي الموحد .
كما تُضاف مادتان جديدتان برقمى 25 مكررًا ، 31 مكررًا إلى ذات القانون ، نصهما
الآتي :
مادة (25 مكررًا) :
تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة
.
مادة (31 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (31 ، 36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا
بناءً على عرض الوزير حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، ويتم تحديد هذه القيمة
بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بمشروع قانون الموازنة
العامة للدولة .
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة
والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على
عرض الوزير ، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع
قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى
حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة 25 مكررًا من هذا القانون .
مادة رقم 3
يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد
واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٥
مكررًا من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا
تجاوز خمس سنوات مالية ، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ،
طبقًا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة
وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التى يتم شمولها وفق قوانين ربط
الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة
الاقتصادية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بعد استبعاد العلاقة
الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة .
مادة رقم 4
يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 30 مارس سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق