جلسة 5 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشة المستشارين.
----------------
(5)
القضية رقم 254 سنة 22 القضائية
(أ) نقض. طعن. إعلان.
إعلان تقرير الطعن. خلو صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة من المطعون عليه من البيانات الواردة بالمادة 10 مرافعات. بطلان الإعلان. المواد 10، 24، 431 مرافعات.
(ب) نقض. طعن. إعلان.
بطلان تقرير الطعن. حضور المطعون عليه وتقديم مذكرة بدفاعه. لا يصحح الإعلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2916 سنة 71 ق أمام محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة ضد الشركة الطاعنة وذكر في صحيفتها المعلنة بتاريخ 25 يونيو سنة 1946 أنه كان يعمل مهندسا لدى الشركة المذكورة ثم تدرج في عمله بها حتى رقى لوظيفة كبير مهندسيها وفي 8 من مارس سنة 1945 فاجأته الشركة بعزله من خدمتها دون سبق إنذار ولا مبرر ودون أن تدفع إليه راتبه عن شهر مارس سنة 1945 وقدره 103 جنيهات و637 مليما ولا مبلغ التعويض المستحق له قانونا وقدره 621 جنيها و822 مليما كما لم ترد إليه ما أودعه صندوق الادخار بها وقدره 89 جنيها و882 مليما ثم طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 815 جنيها و341 مليما وفوائده بواقع 6% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء مع المصاريف والأتعاب والنفاذ، وبتاريخ 26 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة المذكورة بطلباته مع تعديل سعر الفائدة إلى 5% ودون شمول الحكم بالنفاذ، فاستأنفت الشركة (الطاعنة) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها بجدولها برقم 1389 سنة 66 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 من مارس سنة 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الشركة المستأنفة بالمصاريف والأتعاب مستندة في ذلك إلى أن دفع الشركة المستأنفة بأن المستأنف عليه قد ساهم في إنشاء شركة "جركو" المنافسة للشركة الطاعنة وطلبها إثبات ذلك بالبينة مردود بأنه اتضح من مراجعة عقد تأسيس شركة "جركو" أن نشاطها الأساسي هو إنشاء غرف تبريد واستغلالها بطريقة مباشرة أو بتأجيرها للغير وهو يختلف اختلافا جوهريا عن نشاط الشركة "الطاعنة" التي تقوم بالأعمال الفنية والتركيبات الخاصة بالتبريد ومن ثم فلا محل لإجابة طلب التحقيق. فطعنت الشركة في هذا الحكم والحكم الابتدائى بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع ببطلان إعلان تقرير الطعن استنادا إلى أن صورة التقرير التي وصلت إليه وقدمها بأوراق الطعن قد أغفل فيها إثبات البيانات التي نصت عليها المادة العاشرة فى فقراتها الأولى والثالثة والخامسة والسادسة من قانون المرافعات وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها البطلان وفقا لنص المادة 24 مرافعات وأن المشرع أكد سريان إجراءات الإعلان العادية على إعلان تقرير الطعن بالنقض فنص في المادة 431 مرافعات على أن إعلان الطعن يكون بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وأنه لا يجدى الطاعنة تعللها بالاحتمالات كقولها إن الأصل حرر ومعه صورتان أثبت المحضر البيانات الواجبة في إحداها وترك سهوا الأخرى خالية إذ لا دليل على ما تدعيه وهى محاجة بالصورة المقدمة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن المشرع أوجب في المادة العاشرة من قانون المرافعات اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها - ومنها تقرير الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 431 مرافعات - على اسم الطالب والمطلوب إعلانه - وتاريخ الشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان لما يترتب على تحديد وقت الإعلان من آثار قانونية هامة وكذا اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها واسم من سلمت إليه الورقة وإثبات توقيعه على الأصل وإثبات امتناعه عن الاستلام وسببه ثم توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة كشرط لازم لصحة الورقة باعتبارها محررا رسميا وهذه البيانات كما هو ظاهر حتمية وجوهرية يترتب على عدم مراعاتها البطلان كجزاء حتمي وفقا لنص المادة 24 مرافعات - ولما كان يبين من مراجعة صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة من المطعون عليه أنها خالية من أي بيان مما ورد ذكره بالمادة العاشرة المشار إليها وأنها مجرد مشروع إعلان لم يتم - وكان يبين من مقارنتها بأصل إعلان التقرير المقدم بملف الطعن وجود تماثل بين الأصل والصورة من حيث صياغتها وكتابتهما على الآلة الكاتبة والخط المحرر باليد في كل منهما وهو ما سلمت به الطاعنة وبصدور هذه الصورة عنها وإن تعللت باحتمال تحرير صورتين لأصل واحد أثبت المحضر البيانات في إحداهما وترك الأولى سهوا منه بغير بيان فأخفيت الصورة الحقيقية وأبرزت الصورة البيضاء الخالية من البيانات وهو تعليل غير مجد في معارضة الواقع الظاهر وتكون الطاعنة محاجة بهذه الصورة الخالية ما دام لم يقم الدليل على خلافها - لما كان ذلك فان هذا الإعلان يكون باطلا ولا يصححه القول بحضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه كما تشير إليه المادة 140 مرافعات لأن ذلك قاصر على أوراق التكليف بالحضور وتقرير الطعن بالنقض ليس منها ومن ثم يتعين قبول الدفع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق