بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ذ. ل. ا. ا. ب. ا. ش.
مطعون ضده:
س. م. ا. ق.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/907 استئناف عمالي
بتاريخ 10-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4473 لسنة2023 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ومديرها المدعو (رجا عزات سرى الدين) بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 10-4-2023 بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 899,099 درهماً، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل من تاريخ 10-8-2014 بأجر شهري8000 درهم وعمولة بنسبة 3.5 % من قيمة المشاريع التي يجلبها لها وبتاريخ 20-3-2023 تم إيقافه عن العمل وانهاء خدماته ولدى مطالبته لمديرها بتسديد مبلغ 96500 درهم دين له في ذمتها ورفضا تسديد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم قام بقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 17,334 درهماً أجور متأخرة عن شهري 4 و5 من عام 2019 و5 أيام من شهر 3 لسنة 2023 ، ومبلغ 68,600 درهم بدل إجازة سنوية عن طيلة فترة عمله ، ومبلغ 100,000 درهم قيمة الشيك المستحق ، ومبلغ 24,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 96,500 درهم قيمة ديون على المدعى عليها لصالح المدعي ، ومبلغ 8,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 525,000 درهم بدل عمولات مستحقة، ومبلغ 56,665 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3,000 درهم تذكرة عودة لموطنه، والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامها بإصدار شهادة خبرة له. وبتاريخ 16-5-2023 قررت المحكمة بمثابة الحضوري بقرار منه للخصومة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 95530 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبيناً فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه وملحقاته، وتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 838 لسنة 2023 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 907 لسنة 2023 عمال، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة لمدير الطاعنة بشأن العمولة بالصيغة الاتية [[أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق انني بصفتي مدير وممثل شركة ذكية لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة لم أتفق مع المستأنف المدعي على عمولات خاصة بالعقود التي يقوم بإحضارها للشركة ولا يوجد اتفاق بينه وبين الشركة المستأنف ضدها على هذه العمولات وأن المستأنف سلمان مهنا ابو قيس غير مستحق لمبلغ 525 الف درهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر عن عمولات، وان الشركة المدعى عليها بريئة الذمة تجاهه من اي مبلغ عمولة . والله على ما أقول شهيد]] والذي قام بحلفها بصيغتها، وبتاريخ 10-1-2024 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح 225.553 درهماً، وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 8-2-2024 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببن تنعي فيهما الطاعنة عدا الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل إنذار وتذكرة عودة لموطنه وبمبلغ 96502 درهماً مديونية له في ذمة الطاعنة واحتسب له مكافأة نهاية الخدمة معولة بذلك على تقرير الخبرة على أساس ان أخر يوم عمل بتاريخ 5-3-2023 على الرغم من أن أخر يوم عمل له لديها بتاريخ 9-2-2023 وإنه هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة بما لا يستحق معه بدل انذار ولا تذكرة عودة ولم يقدم الدليل على مديونيتها ولم تكلفه بشراء أي قطع غير لها وإن الخبير لم يقم بالاطلاع على سجلاتها ونظامها المحاسبي بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديراً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. و من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبه السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع. ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة (12) من المادة (13) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزم بتلك النفقات، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه التزم بالقواعد سالفة البيان من أن علاقة العمل بدأت بتاريخ 11-12-2014 وانتهت بتاريخ 5-3-2023 عن مدة عمل بلغت مدة 8 سنوات وشهرين و24 يوماً وإن الراتب الشهري الأساسي والاجمالي 8000 درهم شهرياً وقضى بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 53860 درهما بدل مكافأة نهاية خدمة، وبمبلغ 1333 درهماً عن أجور خمسة أيام من شهر مارس لسنة 2023 ، ومبلغ 96500 درهماً مديونية في ذمة الطاعنة، ومبلغ 8000 درهم بدل إنذار، وتذكرة عودة لموطنه على الدرجة السياحية ما لم يلتحق لدى رب عمل أخر عيناً أو ما يقابلها نقداً تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل إجازة عن كامل مدة خدمته التي تزيد على سنتين بالرغم من استقرار القضاء بأنه لا يجوز له مدة الاجازة زيادة عن أخر سنتين، ولم يقدم ما يفيد الاتفاق بينه وبين الطاعنة على ترحيل أجازته بما يعيبه ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 29 الفقرتين8 و9 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر أنه لا يجوز أن تجاوز مدة بدل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل عن السنتين الأخيرتين اللتين لم يحصل فيهما على إجازته وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو لائحة المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الاحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للمطعون ضده ببدل إجازة بما يجاوز أجره عن مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم وفيما يتعلق بطلب بدل الإجازة فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإجازة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بجعل المبلغ المقضي به 175693 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق