جلسة 31 من مايو سنة 1956
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمد متولى عتلم المستشارين.
--------------
(91)
القضية رقم 423 سنة 22 القضائية
نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. تزوير. شفعة.
صدور حكم في الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلاً لإثبات بطلان الحكم المستأنف القاضي بسقوط حقه في الشفعة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 382 سنة 1950 مدنى الخليفة ضد المرحوم مصطفى محمد الصعيدي مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين ثم المطعون عليهم من السادس إلى السابع عشر ثم المرحوم سيد محمد الفطاطري مورث باقي المطعون عليهم، طلبت فيها الحكم بأحقيتها للشفعة في الحصة المبيعة إلى سيد محمد الفطاطرى من باقي المدعى عليهم ومقدارها 16 ط و9 س من 24 ط على الشيوع في المنزل المبين بالعريضة بمقتضى العقد المسجل في 15/ 1/ 1950 مقابل ثمن قدره 37 جنيها ودفع ورثة المشترى بسقوط حق الطاعنة في الشفعة لعدم إيداعها الثمن في الميعاد - وبتاريخ 21/ 5/ 1951 حكمت محكمة الخليفة الجزئية بسقوط حق الطاعنة في الشفعة. فاستأنفت هذا الحكم بالقضية رقم 707 سنة 1951 س القاهرة وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وفى الموضوع بأحقيتها للشفعة فى الحصة المبيعة وتمسكت بالمادة 396 من قانون المرافعات التي أجازت استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في حدود نصابها الانتهائي بسبب وقوع بطلان في الحكم وقالت بأن الحكم المستأنف شابه البطلان لعدم إيداع مسودته عقب النطق به في الجلسة التي كان مؤجلا إليها واستدلت على ذلك بشهادة من قلم الكتاب مؤرخة 22/ 5/ 1951 ولاحظت المحكمة الاستئنافية أن مسودة الحكم مؤرخة 21/ 5/ 1951 وأنه مذكور بالخانة الخاصة بتاريخ مسودة الحكم بدفتر إيداع مسودات الأحكام أن التاريخ 21/ 5/ 1951 فقررت الطاعنة بتاريخ 15/ 4/ 1952 الطعن بالتزوير على التاريخ الثابت في مسودة الحكم وفي دفتر الأحكام وأعلنت شواهد التزوير - وبتاريخ 11/ 6/ 1952 حكمت المحكمة الاستئنافية أولا - في الادعاء بالتزوير بقبول الصحيفة شكلا وفي الموضوع برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم مدعيته 25 جنيها للخزانة - ثانيا - في دعوى الموضوع بقبول الاستئناف شكلا وحددت جلسة 1/ 10/ 1952 للتكلم في الموضوع، وقطعت المحكمة في أسباب الحكم ببطلان الحكم المستأنف وبجواز استئنافه رغم قلة النصاب عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات. فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه في دعوى التزوير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية. وقد طلبت النيابة العامة أصليا الحكم بعدم جواز الطعن واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وحيث إن النيابة تؤسس دفعها بعدم جواز الطعن على أن قضاء الحكم المطعون فيه صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات وتقول في بيان ذلك إن الطعن منصب على ما قضى به الحكم في الادعاء بالتزوير وهو لا يعتبر في ذاته من طلبات الخصوم في الدعوى لتعلقه بالدليل المستمد من الورقتين المطعون فيهما لا بموضوع الخصومة الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 378 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار عرضا بشأن دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا فيما أثارته الطاعنة من الادعاء بالتزوير توصلا لإثبات ما تمسكت به من بطلان الحكم المستأنف وبالتالي قبول استئنافها شكلاً وكان هذا النزاع بطبيعته نزاعاً عارضاً لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها إذ لم تبدأ المحكمة الاستئنافية من سماعها بل أصبح لها بعد صدور الحكم المطعون فيه وما قضى به من قبول الاستئناف شكلا أن تبدأ في نظرها، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق