الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2024

الطعن 232 لسنة 22 ق جلسة 5 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 4 ص 52

جلسة 5 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد المستشارين.

---------------

(4)
القضية رقم 232 سنة 22 القضائية

(أ) سمسرة. حكم. تسبيبه. 

اعتماد الحكم في الأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إلى وقائع من استجواب الخصوم تخالف الثابت بالأوراق. وإغفال التحدث عن القرائن التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي في اطراح الدفاتر المذكورة. نقض الحكم.
(ب) سمسرة. إثبات. حكم. تسبيبه. 

نفي الثابت بدفاتر السمسار لمصلحة المتمسك بها بكافة طرق الإثبات. جوازه.

---------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتمادا على ما خلص إليه من استجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار في صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع إلا بالإمهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ذلك. وفي الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقي القرائن التي اتخذ منها الحكم الابتدائي دعامة لقضائه باطراح الدفاتر المذكورة وعدم الأخذ بما تدون بها وهي أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التي أرسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر بإخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى مودعة لديه، فانه يتعين نقض الحكم.
2 - يجوز نفي ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن يوسف رزق أقام الدعوى رقم 1143 سنة 1950 تجارى كلى مصر وقال في صحيفتها إنه اعتاد أن يكلف المطعون عليه الأول يوسف صفديه "السمسار بالبورصة" بشراء أو بيع أوراق مالية لحسابه ولحساب زوجته السيدة إيفون بشاي وفي فبراير سنة 1950 بعث إليه المطعون عليه بيانا بحسابه فإذا به مدين بمبلغ 220 جنيها و810 مليمات مقابل 175 سهما من أسهم شركة الفنادق يملكها الطاعن فحرر إليه يطالبه بإيداع الأسهم ببنك مصر مقابل قبض المبلغ المستحق له فلم يتلق منه ردا فعزز طلبه بكتاب من محاميه في 21/ 3/ 1950 فتلقى ردا في 22/ 3/ 1950 يطلب فيه منه تسليم 200 سهم من أسهم البنك التجاري سبق أن طلب بيعها لحساب زوجته المطعون عليها الثانية فأنكر الطاعن عليه هذا الطلب ورفع هذه الدعوى يطالب المطعون عليه الأول بأن يسلمه 175 سهما من أسهم شركة الفنادق والكوبونات الخاصة بها على أن يستلم المبلغ المستحق له وقدره 222 جنيها - وبإعلان تاريخه 8/ 8/ 1950 أدخل المطعون عليه الأول - المطعون عليها الثانية ضامنة فى الدعوى وحدد طلباته في المذكرة المقدمة منه لجلسة 17/ 12/ 1950 - وطلب أصليا رفض الدعوى أو يسلم الطاعن 175 سهما من أسهم شركة الفنادق في مقابل أن يستلم منه مبلغ 420 جنيها و910 مليمات والفوائد بواقع 6% من 14 من مارس سنة 1950 - وفى دعوى الضمان بإلزام المطعون عليها الثانية السيدة إيفون بشاي بدفع مبلغ 198 جنيها و910 مليمات والفوائد 5% لحين السداد واستند فى طلباته إلى أن أخاه تلقى في 14 من ديسمبر سنة 1949 أمرا تليفونيا من الطاعن ببيع 200 سهم من أسهم البنك التجاري باسم زوجته وأنه نفذ الأمر ولكن لم يسلمه الطاعن الأسهم المبيعة رغم مطالبته بها فاضطر لشراء أسهم بدلها وبتصفية العملية أنتجت خسارة قدرها مبلغ 198 جنيها و810 مليمات وهو موضوع دعوى الضمان - وفى 22 من فبراير سنة 1951 قضت محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية بإلزام المطعون عليه الأول بأن يسلم الطاعن 175 سهما من أسهم شركة الفنادق مقابل استلام المطعون عليه الأول مبلغ 222 جنيها وإلزامه كذلك بأن يسلمه الكوبونات الملحقة بتلك الأسهم عن أرباح سنة 1949 أو قيمتها بواقع 229 مليما عن كل سهم منها ورفض دعوى الضمان - فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 236 سنة 68 ق وفى 9 من أبريل سنة 1952 قضت محكمة استئناف القاهرة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه الأول بأن يسلم الطاعن 175 سهما من أسهم شركة الفنادق مقابل سداده له مبلغ 420 جنيها و110 مليمات والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 17 من ديسمبر سنة 1950 - وألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه وقد ألغى الحكم الابتدائي وأخذ بما أثبته المطعون عليه الأول في دفاتره لمصلحته لم يعن بالرد على دفاع الطاعن الذى أخذت به محكمة الدرجة الأولى واطرحت الدفاتر تأسيسا عليه وهو أن المطعون عليه لم يضمن كشوف الحساب التي أرسلها للطاعن عملية بيع أسهم البنك التجاري موضوع النزاع ولم يرد على كتابه المؤرخ 15/ 3/ 1950 والذى يطالبه فيه بأسهم شركة الفنادق المودعة لديه حتى عززه بالكتاب المؤرخ 21/ 3/ 1950 - أما وجه الخطأ في الإسناد فهو أن الحكم قرر أن الطاعن طلب من المطعون عليه الأول إمهاله في تسليم أسهم البنك التجاري مع أن ذلك لا يتفق مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
وحيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي أنه لم يعتد بدفاتر المطعون عليه الأول ولم يأخذ بما تدون بها من أن الطاعن قد طلب بيع أسهم البنك التجاري موضوع النزاع مستندا في ذلك إلى أن المطعون عليه لم يضمن كشوف الحساب التي أرسلها للطاعن في ديسمبر سنة 1949 ويناير وفبراير سنة 1950 بيانا عن تلك العملية كما أنه لم يبادر بإخطار الطاعن بها حين طالبه بأسهم شركة الفنادق المودعة لديه بكتابه المؤرخ 15/ 3/ 1950 حتى عزز طلبه بالكتاب المؤرخ 21/ 3/ 1950 - ويبين من محضر الجلسة الثابت به استجواب الخصوم أن الطاعن أنكر إجراء الصفقة وقرر المطعون عليه الأول أنه اتصل بالطاعن في محل عمله وطالبه بالأسهم فأنكر إجراء العملية ثم عقب على ذلك بأنه سبق أن طلب منه الانتظار ولما لم يعترف أنذر زوجته للتغطية - ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على الأخذ بدفاتر المطعون عليه الأول مؤيدة بقرائن منها ما استخلصته المحكمة من الاستجواب وقد قالت في شأنه "تكشف الأمر في المناقشة أن المستأنف ضده (الطاعن) لم يطالب إلا بالإمهال وكل هذه المهاترات لا تخفى وجه الحق في النزاع فهو يريد أن يفيد من مصابرة المستأنف له إمهاله إياه مدة من الزمن حتى يستطيع تصفية العملية فيزعم اصطناعها" لما كان ذلك وكان ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه ما هو إلا دليل يجوز نفيه بكافة طرق الإثبات أي بالشهود والقرائن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن القرائن السابق الإشارة إليها مع أنه ألغى الحكم الابتدائي الذي اتخذ منها دعامة لقضائه باطراح الدفاتر وعدم الأخذ بما تدون بها وكان قول الحكم إنه تكشف الأمر في المناقشة عن أن الطاعن لم يطالب إلا بالإمهال يخالف ما هو ثابت بالأوراق ولا تؤدى إليه الوقائع الواردة في الاستجواب - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد برر أخذه بالدليل المستمد من دفاتر المطعون عليه الأول بما خلص إليه من أن الطاعن لم يطلب إلا الإمهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدي إلى ذلك وفى الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقي القرائن التي أهدرت من أجلها محكمة الدرجة الأولى الدليل المستمد من الدفاتر المذكورة وكان لا يعلم ماذا يكون قضاؤه لو أنه تنبه إلى حقيقة الأمر في الاستجواب وهل كان في هذه الحالة يأخذ بالدليل المستمد من دفاتر المطعون عليه الأول أو لا يأخذ به مع وجود قرائن أخرى في الدعوى تعارضه لم يقل كلمة فيها.
وحيث إنه مما تقدم جميعه يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق