الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 6 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
م. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
س. م. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1651 استئناف عمالي
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة (مسندم العالمية للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) أقامتها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى وأعلنت للمطعون ضده (سايليش موتى جوتفاني) قانوناً ابتغاء الحكم لها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ (150,000درهم) قيمة التعويض عن الأضرار والخسائر والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلغاء إقامته من على الشركة المنافسة لمدة عامين من تاريخ الحكم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة بدءاً من 18/05/2021 بوظيفة "نائب مدير عام" مقابل أجر شهري والالتزام بعدم العمل في ذات المجال المنافس في الدولة لمدة عامين، وأن المطعون ضده تقدم باستقالته وترك العمل واستلم كامل مستحقاته، وعمل لدى شركة منافسة تعمل في نفس نشاط الطاعنة وإفشاء أسرار العمل بالتواصل مع عملاء الطاعنة وتقديم خدمات منافسة وتسبب لها بأضرار وخسائر نتيجة ذلك وامتنع عن سداد التعويض الجابر للضرر مما حدا بها تقديم الشكوى الماثلة للمطالبة بمبلغ (150,000) درهم تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها . تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المُبين بمحاضرها وبتاريخ 04-10-2023 حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت المدعية الحكم بالاستئناف رقم 1651 /2023 عمالي. بتاريخ 13-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/11 طلبت فيه نقضه وقدم محام المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق عندما قضي برفض الدعوى على سند من أن شرط المنافسة الذي طوي عليه العقد المبرم بين الطرفين قد وقع باطلاً كونه قد خلا من تحديد مكان التزام المطعون ضده بعدم العمل في نشاط مماثل لنشاط الطاعنة على الرغم من ثبوت قيام المطعون ضده بالعمل في نفس نشاط الطاعنة وفى نفس الإمارة التي تمارس فيها الطاعنة نشاطها بما يتحقق به الإخلال بشرط عدم المنافسة حتى لو كان هذا الشرط قد ورد في عقد العمل مطلقاً وهو إخلال واضح وصريح وجازم بمبدأ المنافسة المشروعة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
 وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة 10 /1 من قانون تنظيم علاقات العمل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((إذا كان العامل المنوط بالعمل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو بالإشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد )) والنص في المادة 12/1/ج من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 سالف الذكر (( مع مراعاة احكام المادة رقم 10 من المرسوم بقانون يشترط لتطبيق شرط عدم المنافسة المنصوص عليه فيها ان يتم تحديد الاتي : ج- طبيعة العمل ..... )) تدل على أنه يشترط لتطبيق شرط المنافسة تحديد طبيعة ونوع العمل إذ أن الإشتراط على العامل بمنعه بعد انتهاء علاقة العمل من منافسة صاحب العمل أو الإشتراك في أي مشروع منافس له في كل أنواع الأعمال أو الأنشطة على اختلاف ألوانها وأشكالها يعتبر من باب المنع المطلق الذي يجعل هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهي إلى بطلان شرط عدم المنافسة الذي طوى عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين كونه لم يفصح عن نوع العمل محل عدم المنافسة وتبعاً لذلك خلص إلي بطلانه وقضي برفضه فإنه يكون قد انتهى إلي نتيجة صحيحة ولا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة في بعض أجزائه إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
 وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق