مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.الحكم كاملاً
العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق