استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً إضافياً في حالة الوفاة طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984. شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مخالفة ذلك أثره.الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء التعويض الإضافي للمؤمن عليهم أو المستحقين بواقع 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر. شرطه. تراخي الهيئة في الصرف بعد استيفاء المستندات المطلوبة وانقضاء المواعيد المقررة. م 141 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1% شهرياً عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق التأمين الاجتماعي .الحكم كاملاً
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز استحقاقه تعويضاً إضافياً قدره نصف المبلغ المشار إليه في المادة 118 من ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً
استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18/ 3، 51، 52، 117 أ من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. مناطه. أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم.الحكم كاملاً
التعويض الإضافي. استحقاقه للمؤمن عليه بنسبة 1% من المستحقات اعتباراً من تاريخ استيفاء الصرف ولو كانت محل منازعة من هيئة التأمينات، متى ثبت للمحكمة التزام الهيئة بها. م 93 ق 92 لسنة 1959.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق