الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2024

الطعن 17 لسنة 22 ق جلسة 5 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 1 ص 41

جلسة 5 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشه المستشارين.

--------------

(1)
القضية رقم 17 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. 

موضوع النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الطعن. القانون رقم 598 سنة 1953.

--------------
متى كان يبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها وكان القانون رقم 598 سنة 1953 قد منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال بما في ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها فانه يتعين الحكم بعدم جواز سماع الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم جواز سماع الدعوى استنادا إلى أن الطعن رفع على المطعون عليهما وهما من أسرة محمد على.
ومن حيث إن هذا الطلب في محله ذلك بأنه يبين من الأوراق أن الدعوى رفعت بإخلاء السوقين المؤجرتين من المطعون عليها الأولى وأن ملكيتها لهما آلت لها عن طريق الميراث عن (الأميرة) نعمت الله إسماعيل وكلتاهما من أسرة محمد على، فالنزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على، ولما كان قد صدر في 8 من نوفمبر سنة 1953 قرار من مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على وكان القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على قد نص في المادة 14 منه على أنه استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة، لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها ويسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها، لما كان ذلك فإنه يتعين عدم جواز سماع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق