الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 11 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
م. غ. ا.

مطعون ضده:
ف. ا.
ش. م. ا. ا. . م. م.
ج. ه. ي. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1731 استئناف عمالي
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أنه بتاريخ 26-6-2023 قيد الطاعن الكترونياً الدعوى رقم 8643 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.708.548.67 درهماَ والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وتذكرة عودة بمبلغ 10125 درهماً. تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 10-6-2010 بأجر إجمالي مبلغ 29.166 درهماً والأساسي منه 20.000 درهم ومتوسط عمولة مبلغ 7.138 درهماً بما يصبح معه أجره الأساسي مبلغ 27.138 درهماً. ولم تجدد له اقامته من تاريخ 20-5-2022 أخلالاً بالتزاماتها فترك العمل بتاريخ 25-9-2022 وامتنعت عن تسليمه مستحقاته العمالية فتقدم بتاريخ 16-5-2023 بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية وتم إحالته للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 1.024.419 درهماً قيمة عمولات مستحقة، ومبلغ 50,666.67 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية من مدة خدمته، ومبلغ 13,110 درهماً بدل انتقال للفترة من مايو 2022 لغايـة سبتمبر 2022، ومبلغ 29,166 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 379.934 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 10.125 درهماً قيمة تذكرة عودة لموطنه، ومبلغ 211.253 درهماً قيمة بدلات . وطلب إدخال كل من المطعون ضدهما الثانية والثالث في الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها الثانية "شركة منتجات الالمنيوم (الوبكو) مساهمة مقفلة" شركة تابعة ووكيلة للمطعون ضده الأولى في المملكة العربية السعودية وبها الإدارة المحاسبية ويتم سداد كافة التزاماتها وتحصيل الأرباح وتغذيتها برواتب الموظفين، وأن المطعون ضده الثالث "الخصم المدخل الثاني" مدير المطعون ضدها الأولى وفقاً للثابت في الرخصة التجارية وتعمد إخفاء اموالها للحيلولة دون التنفيذ عليها من قبل الدائنين في الدولة، وطلب الزامهما مع المطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له المبلغ محل المطالبة وتذكرة عودة لموطنه والفائدة . وبتاريخ 11-10-2023 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهما الثانية والثالث خصماً في الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 286.499 درهماً والفائدة 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-6-2023 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت عدا ذلك من طلبات. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1731 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 27-12-2023 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 25-1-2024 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 
 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث إن الطعن أقيم على ستة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه الاحتياطي ندب خبير في الدعوى للوقوف على تبعية الخصوم المدخلين للشركة المستأنف ضدها الاولى واثبات طبيعة العلاقة، ولبيان مقدار العمولات المستحقة للمستأنف، والاطلاع على المراسلات الالكترونية ورسائل التطبيقات الالكترونية وتصفية الحساب بين طرفي التداعي إلا إن المحكمة التفت هذا الدفاع وهو دفاع جوهري بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذ انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن ما هو موجود في أوراق الدعوى كاف لتكوين عقيدتها وبالتالي فهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب الخبير وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومما له أصله في الأوراق فإن النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه عدم نفاذ تصرف الهبة الصادر عن المطعون ضدها الأولى بنقل حق المنفعة للشقة المبينة في الأوراق للمطعون ضدها الثانية بتاريخ 26-1-2021 والتي كانت المطعون ضدها الأولى اشترت حق منفعة الشقة بتاريخ 29-5-2015 استناداً بأنه لم يقدم ما يدل على قيام الأخيرة باي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية على الرغم من تقديمه المستندات الدالة على نقل حق المنفعة عن الشقة المبينة بالأوراق إلى المطعون ضدها الثانية بما يستحق عنه عمولة بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاءه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف ولم يشمل في أسبابه الشقة محل النعي ومن ثم فإن ما ورد بالعي سالف البيان يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. 
 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بأن تاريخ انتهاء علاقة عمله بتاريخ 31-5-2022 على الرغم من أن الثابت من الأوراق بأن أخر يوم عمل له بتاريخ 25-9-2022 بما يستجوب احتساب مستحقاته الى هذا التاريخ بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكم إن استخلاص علاقة العمل بعناصرها وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها وفي الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا وغير مخالف للثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أنه ليس لمن ناقش موضوع المحرر العرفي - أصلاً كان أم صورة - أن ينكر توقيعه عليه أو ينازع بجحد صورته الضوئية تطبيقا لذات القاعدة الواردة بالمادة (11) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بشأن عدم قبول إنكار الخصم لتوقيعه على المحرر العرفي متى ناقش موضوعه، وذلك لاتحاد العلة في حالتي إنكار التوقيع أو جحد الصورة الضوئية للمحرر العرفي لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد استخلص من أوراق الدعوى بإن أخر يوم عمل للمطعون ضده كان بتاريخ 31-5-2022 من استقالت الطاعن من العمل المقدمة بتاريخ 1-5-2022 من العمل والتي تمت الموافقة عليها من المطعون ضدها الأولى ومراجعته لمقرها وموافقته على كشف احتساب مستحقاته العمالية بتاريخ 13-6-2022 ووقع عليه المتضمن بأن أخر يوم عمل له كان بتاريخ 31-5-2022 وهو استخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق من سلطة محكمة الموضوع مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس . 
 وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلب إدخال المطعون ضدهما الثانية والثالث والقضاء عليهما مع المطعون ضدها الأولى بطلباته بالتضامن والتضامم تأسيساً على اتفاقية التسوية النهائية بينه وبين المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده الثالث هو مدير للمطعونتين الأولى والثاني وذمته المالية الشخصية مستقلة عنهما على الرغم من تبيعة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الأولى وتضمن اتفاقية التسوية إقرار ضمني بأنه كان يعمل لدى المطعون ضدهما الأولى والثانية والأخيرة تابعة للأولى من خلال تحديد تاريخ بدء العمل من 10-6-2010 على الرغم من دخوله الدولة من تاريخ 24-5-2016 وهما مملوكتين للمطعون ضده الثالث وإن إدارة المطعون ضدها الأولى تتم عن طريق الثانية ومديرها المطعون ضده الثالث الذي قام بإخفاء أموال المطعون ضدها الأولى خشية الحجز عليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته طبقا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل، وأن استخلاص علاقة العمل بعناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. ومن المقرر أيضاً أنه يشترط لقبول طلب إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممّن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها، وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى - وهي الصفة في الاختصام والأهلية اللازمة، وأن تكون هناك مصلحه في اختصامه بتوفر مصلحة جدية ومشروعه تعود من اختصامه، كأن يدعي بأن له حقاً في الرجوع عليه بالحق المدعي به عليه هو، وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام والطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بينهما تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة نظرهما معاً، واختصام الغير يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشأن مدى توافر شروطه. ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المُدعي له، وأن توافر الصفة من عدمه في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على ماله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها. ومن المقرر إن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها مالكاً لشركة أخرى، أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى، وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد. ومن المقرر إن مفاد المادة الأولى من القانون بمرسوم اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل بشأن تعريفها للعامل أنه كل شخص طبيعي مصرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى بأن الاشراف والتوجيه والرقابة وسداد الأجور واتفاقية التسوية الشاملة والنهائية لمستحقات الطاعن والموقعة منه ومن المطعون ضدها الأولى وصادرة عنها ، وإن المطعون ضدها الثانية " الخصم المدخل الأول أو المطعون ضده الثالث " الخصم المدخل الثاني" ليس لهما أي أشراف أو توجيه أو رقابة عليه، ومن عقد العمل مبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ، ومن نموذج الشكوى العمالية الصادرة من المنطقة الحرة لجبل علي أن المطعون ضدها الأولى هي صاحب العمل وليس المطعون ضدهما الثانية والثالث، وإن الذمة المالية والشخصية الاعتبارية للمطعون ضدها الأولى مستقلة عن ذمة وشخصية المطعون ضدهما الثانية والثالث "الخصم المدخل الأولى والثاني" وخلو أوراق الدعوى ما يثبت ممارسة المطعون ضدها الثانية اشراف أو رقابة أو توجيه أو دفع أجور الطاعن من أموال المطعون ضدهما الثانية والثالث الخاصة، ومن ثم فإن استخلاص الحكم عدم توافر شروط الادخال استخلاص سائغاً له وله أصل في الأوراق ووافق صحيح القانون ويكون معه النعي بوجه الطعن على غير أساس . 
 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض طلب بدل الفصل التعسفي تأسيساً على تطبيقه احكام المادة 47 من القانون بمرسوم رقم 14 لسنة 2022 على الرغم من إن القانون الواجب التطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن تنظيم علاقات العمل وهو الاصلح للعامل كون علاقة العمل انعقدت في ظله بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 73 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل بإلغاء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والعمل بالقانون بمرسوم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ 2-2-2022 .ومن المقرر أن مفاد نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ومن المقرر أيضاً أن من يدعي حصول الإنهاء غير المشروع يقع عليه عبء إثبات دعواه باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل العام الذي يقضي بأن كل استعمال للحق هو استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى بأن علاقة العمل انتهت بتاريخ 31-5-2023 بعد العمل بالقانون بمرسوم اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل المعول به من تاريخ 2-2-2022 وإن الأوراق خلت مما يدل على أن المطعون ضدها قد انهت خدماته بسبب الشكوى التي تقدم بها لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو أنها قامت بفصله بسبب إقامته لهذه الدعوي وقضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وهو استخلاص سائغ له اصل في الأوراق مما يكون معه النعي على غير أساس . 
 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض طلب احتساب باقي مستحقاته العمالية على الرغم من إقرار المطعون ضدها بمستحقاته بكتابيها المؤرخين في 1-6-2022 وفي 15-3-2023 بإقرارهم باستحقاقه بدل مصرفات هاتف وايجار وما إلى ذلك وتأمين صحي عن السنوات 2021، 2022 بمبلغ إجمالي(176238 درهماً، ومبلغ 31943 درهماً بدل ايجار مسكن من الفترة 1/6/2022 وحتى 25/9/2022، كما تضمن الإقرار استحقاقه راتب إجازات عن السنوات 2020 , 2021، 2022 بمبلغ إجمالي 50666.67 درهماً. واستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ 10-6-2010 وحتى 25-9-2022 (12سنة و3 أشهر و15 يوماً) مبلغ 379934 درهم على أساسي راتبه الاساسي بعد اضافة متوسط العمولة 27138 درهم، واستحقاقه نفقات انتقال عن الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2022 مبلغ بقيمة 13110 درهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذين الكتابين. بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة المقرر إنه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل والمادة 897 من قانون المعاملات المدنية أن عقد العمل هو من العقود الرضائية التي يجوز للطرفين فيها تعديلها من حيث بداية العقد أو راتب العامل فيها أو غير ذلك من الشروط المتفق عليها متى تم ذلك باتفاق لاحق سواء كان التعديل صراحة أو ضمنا، وأن استخلاص تعديل شروط العقد على هذا النحو هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن الخصمين يتناوبان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما، فعلى من يدعى حقاً له على آخر أن يقم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمُدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها، والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغير معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتتبع الخصوم في مختلف دفاعهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. ومن المقرر ايضاً إنه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل والمادة 897 من قانون المعاملات المدنية أن عقد العمل هو من العقود الرضائية التي يجوز للطرفين فيها تعديلها من حيث بداية العقد أو راتب العامل فيها أو غير ذلك من الشروط المتفق عليها متى تم ذلك باتفاق لاحق سواء كان التعديل صراحة أو ضمنا، وأن استخلاص تعديل شروط العقد على هذا النحو هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.ومن المقرر كذلك أن الطلبات التي يعتد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة، التي لا يشوبها جهالة أو غموض أو إبهام بحيث يبين المقصود منها، وبحيث يمكن تفهمها والإجابة عليها، كما وأن محكمة الموضوع غير ملزمة يتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص بأن عقد العمل لم يتضمن بدل انتقال ولم يقدم الطاعن الدليل على تكبده مبالغ بدل تنقل و بشأن البدلات الأخرى لم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد قيمة أي فواتير لصالح المطعون ضدها وانتهت الى رفض طلباته بهذا الشأن وباستحقاقه مبلغ 286,499 درهماً وإن هذا المبلغ هو المتبقي للطاعن بموجب إقرار المطعون ضدها باتفاقية التسوية الكاملة النهائية الموقعة من الطاعن بأنها سددت له من مستحقاته مبلغ 132.906 درهماً للفترة من 5-8-2022 إلى 27-1-2023 من إجمالي مستحقات الطاعن العمالية مبلغ 419,405 درهماً وكان استخلاص المحكمة سائغاً وله اصل في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون مما يكون معه النعي على غير أساس . 
 وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق