جلسة 6 يوليو 1996
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر -رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (2)
القضية رقم 50 لسنة 17 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - انتهاء الخصومة"
الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها - حجية الأحكام الصادرة فيها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة - حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً - قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 - رفع دعوى أخرى تستهدف الطعن في النص ذاته، أثره: اعتبار الخصومة منتهية.
الإجراءات
في الثامن من أغسطس سنة 1995 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعْد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في القضية رقم 8879 لسنة 1994 جنح الجمرك ضد المدعي عملاً بالمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989، وذلك على سند مما أورده محضر الشرطة من أنه مسجل شقي خطر سبق ضبطه في قضيتي مخدرات الأخيرة برقم 247 لسنة 1992 جنايات مخدرات الجمرك، وأن نشاطه قد اتسع في تهريبها والاتجار فيها. وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة 6/ 3/ 1995 ببراءته من التهمة المسندة إليه، فقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 3420 لسنة 1995 جنح مستأنف غرب، والتي قضت بجلسة 18/ 6/ 1995 غيابياً بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل المختصة لمدة سنة. وإذ عارض المتهم في هذا الحكم، ودفع بجلسة 16/ 7/ 1995 بعدم دستورية المادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، فقد أجلت المحكمة - بعد تقديرها لجدية هذا الدفع - نظر الدعوى إلى جلسة 1/ 1/ 1995، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه انطواءه على اعتداء على الحرية الشخصية، وإخلاله بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهداره لافتراض البراءة بالمخالفة للمواد 41 و66 و67 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذا المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15 يونيو 1996 في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 1996.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيها فصل فيه على النحو المتقدم - إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهي حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً. إذ كان ذلك، فإن الخصومة في الدعوى الدستورية الراهنة، تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
- قضت المحكمة - خلال الفترة التي صدر عنها هذا الجزء من أحكام المحكمة - باعتبار الخصومة منتهية في الدعاوى المماثلة الآتية:-
1- الدعوى رقم 70 لسنة 17 ق دستورية جلسة 6/ 7/ 1996.
2- الدعوى رقم 88 لسنة 17 ق دستورية جلسة 6/ 7/ 1996.
3- الدعوى رقم 32 لسنة 17 ق دستورية جلسة 3/ 8/ 1996.
4- الدعوى رقم 55 لسنة 17 ق دستورية جلسة 3/ 8/ 1996.
5- الدعوى رقم 46 لسنة 18 ق دستورية جلسة 16/ 11/ 1996.
6- الدعوى رقم 44 لسنة 18 ق دستورية جلسة 16/ 11/ 1996.
7- الدعوى رقم 51 لسنة 18 ق دستورية جلسة 16/ 11/ 1996.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق