جلسة 25 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(3)
الطلبان رقما 38 و88 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"
(أ) حكم.
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أو طلب تفسير الحكم. إجراءات هذا الطلب. وجوب تمامها بالأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها مرافعات. شأنها شأن الطلب الأصلي.
(ب) نقض. طعن. إجراءات الطعن.
عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم في الميعاد. بطلان الطعن. المادة 432 مرافعات.
2 - متى كان الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 مرافعات من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم في خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به فإن ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطالب كان قد طعن في المرسوم الصادر في 3/ 9/ 1950 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية وقيد طعنه برقم 8 سنة 20 ق ثم طعن بالطعن رقم 37 سنة 21 ق في المرسوم الصادر بتاريخ 8/ 10/ 1951 لتخطيه أيضا في الترقية وضم الطلب الثاني إلى الأول وأضاف إليهما الطالب طعنا جديدا في المرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 الذي رقي به رئيسا للنيابة من الدرجة الثانية باعتبار هذا الطلب أثرا مرتبا على الطعنين السابقين - وبتاريخ 11 من أبريل 1953 حكمت المحكمة في هذه الطلبات بإلغاء المرسوم الصادر في 3/ 9/ 1950 والقرارات المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية إلى وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ثم قدم الطالب فى 22/ 6/ 1953 الطلب رقم 38 سنة 23 ق في صورة تقرير بالطعن أصليا عملا بالمادة 368 من قانون المرافعات واحتياطيا إعمالا للمادتين 364، 366 من هذا القانون إجابته إلى ما سبق أن طلبه في الطلبين السابقين رقم 8 سنة 20 ق ورقم 37 سنة 21 ق من إلغاء المرسوم الصادر فى أول يناير سنة 1953 فيما يتعلق بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقولة إن هذا الطلب لا زال قائما أمام المحكمة ولم تفصل فيه في حكمها الصادر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1953 أو من باب الاحتياط تفسير ذلك الحكم لما يكتنفه من غموض يتعذر معه معرفة الوضع الذى استقرت عنده حقوق الطالب ثم قرر الطالب في أول سبتمبر سنة 1953 الطعن فى المرسوم الصادر في 30/ 7/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وقيد طعنه برقم 88 سنة 23 ق - وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1955 وكان الطالب قد رقى مستشارا بمحاكم الاستئناف - قدم استقالته من منصبه لأسباب صحية وقبلت هذه الاستقالة فعلا. وبجلسة 28 من يناير سنة 1956 قرر الطالب نزوله عن الطعن رقم 88 سنة 23 ق.
وحيث إن وزارة العدل دفعت ببطلان الطعن رقم 38 سنة 23 ق لأنه بعد أن قرر الطالب به فى 22/ 6/ 1953 وأعلنه في 24/ 6/ 1953 لم يودع فى خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أصل ورقة الإعلان وصورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن طبقا لما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول هذا الطلب شكلا تأسيسا على أن طلب تفسير الحكم أو القضاء فيما أغفلته المحكمة من طلبات الخصوم يجب أن يقدم بالطرق المعتادة وهى تستلزم فيما يقدم لمحكمة النقض مراعاة ما نص عليه القانون من إجراءات، وقد خالف الطالب ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات فلم يقدم أصل ورقة إعلان الطعن إلا فى 25/ 7/ 1953 أي بعد انتهاء العشرين يوما التالية لتاريخ التقرير به، كما أنه لم يقدم صورة رسمية من الحكم ولا مذكرة شارحة لطلبه. وحيث إن الطالب رد على الدفع المقدم من وزارة العدل ومن النيابة العامة بأن هذا الطلب ليس دعوى مبتدأة ولا هو دعوى على الإطلاق وإنما هو تحريك للدعوى التي فصل في بعضها وبقى بعضها الآخر بغير فصل ولا يتطلب سوى تكليف الخصم بالحضور بمعنى دعوته إلى جلسة معينة من غير أن يكون ذلك مرادفا لرفع دعوى مبتدأة.
ومن حيث إنه سواء كان الطالب يرمى بطلبه إلى الفصل فيما يقول إن المحكمة أغفلت الفصل فيه - كما ذكر من باب أصلى - أو كان يقصد إلى تفسير الحكم كما ذكر بصفة احتياطية فإن الأمر في الحالتين مما يقتضى أن يقدم الطلب بالأوضاع العادية التي يرفع بها الطلب الأصلي، ذلك أن المادة 449 من قانون المرافعات تنص على أنه ينطبق في قضايا الطعون القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض، ولما كانت المادة 366 الواردة بالفصل الثالث من الباب العاشر الخاص بالأحكام تنص على أنه يجوز للخصوص أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام "ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى" كما نصت المادة 368 الواردة بهذا الفصل على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن "أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكانت الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون نظام القضاء تقضى فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من رجال القضاء بأن تتبع في تقديم هذه الطلبات والفصل فيما "القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية عدا ما يتعلق منها بحضور محام للدفاع عن الطالب وما يتصل بذلك من إجراءات وكانت هذه القواعد والإجراءات هي مما يلزم اتباعه فى صدد طلب التفسير أو الفصل فيما يدعى إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطلب الأصلي سواء بسواء فإن الطلب الحالي المقيد برقم 38 سنة 23 ق كان يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات تنص على وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم من خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير صحيح ما يتمسك به الطالب من أنه يكتفى في هذه الخصومة بتقديم الطلب دون اتباع الإجراءات المقررة بالطعن بطريق النقض.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب رقم 88 سنة 23 ق فقد قرر الطالب بجلسة 28 من يناير سنة 1956 نزوله عنه ويتعين إثبات هذا النزول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق