جلسة 11 يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (24)
القضية رقم 87 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 12 لسنة 2000 مدني كلي قليوب ضد المدعى عليه الرابع، طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الشقة محل عقد الإيجار للمدعي خالية، إذ استأجرها المدعى عليه في 1/ 10/ 1990 مشاهرة، وإذ تمسك المدعى عليه في تلك الدعوى بالامتداد القانوني طبقاً لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد دفع المدعي بجلسة 4/ 4/ 2000 بعدم دستورية هذا النص، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 105 لسنة 19 قضائية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق