الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطلبات 109 لسنة 23 ق ، 18 ، 80 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 5 (رجال قضاء) ص 26

جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي. وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

---------------

(5)
الطلبات أرقام 109 سنة 23 و18 سنة 24 و80 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) نقص. طعن. الخصوم في الطعن. 

عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.
(ب) أقدمية. 

تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة في المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة في ذلك للقانون.

-------------------
1 - توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - غير مقبول. إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص.
2 - متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا ما يخالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير التي تلاها السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقع - حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1948 وعين مندوبا من الفئة "ب" بإدارة قضايا الحكومة في سبتمبر سنة 1949 ثم رقى محاميا من الدرجة الثالثة في يناير سنة 1951 وبقى بالإدارة المذكورة إلى أن عين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1953 وحددت أقدميته بعد الأستاذ .... وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة فقرر الطعن في المرسوم الصادر في 14/ 9/ 1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ.... واعتبار أقدميته في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة محددة من تاريخ حصوله على درجة محام من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 من يناير سنة 1951 وتعديل أقدميته على هذا الاعتبار ليكون أول وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من حقوق وآثار.
ومن حيث إن الطالب يبنى طعنه على المرسوم بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة والاجحاف بحقوقه ويقول إن المادة 79 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 تنص على أنه "تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من هذا القانون" وتنص المادة 22 من ذلك القانون على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي". كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بأقلام قضايا الحكومة والمعدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1950 على أنه "يكون شأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العامة الفنيين...". وبما أن الطالب عين محاميا من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة في 21 من يناير سنة 1951 وهى درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة وشأنه شأن شاغل هذه الوظيفة من هذا التاريخ وأن زملاءه من خريجي سنة 1948 الذين عينوا في النيابة العامة قد رقوا إلى درجة وكلاء نيابة من الدرجة الثانية وبقى هو في درجته بالإدارة المذكورة فإذا ما نقل إلى النيابة العامة كان حتما أن تكون أقدميته عند التعيين في مقدمة وكلاء الدرجة الثالثة ما دام القانون يحول دون تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية وأن الجواز المنصوص عليه في المادة 22 لم يقصد به الرخصة المطلقة لاحتساب الأقدمية طبقا لرغبة واضعها ودون مراعاة للصالح العام بل قصد به دفع الضرر عن أعضاء النيابة الذين كان يسبقهم غيرهم من زملائهم المتخرجين معهم أو بعدهم والمعينين بإدارة قضايا الحكومة أو الوظائف الأخرى المماثلة وأنه إذا ما قورنت حالته بحالة أقدم وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وهو الأستاذ.... فإنه يسبقه في تاريخ التخرج وفي التعيين في الدرجات المختلفة المتماثلة بالنيابة العامة والإدارة وكذلك بالنسبة للأستاذ.... الذى حددت أقدميته بعده. ومن ثم يكون المرسوم الصادر في 15 من أغسطس سنة 1953 قد شابه خطأ في القانون وفى تطبيقه وإساءة استعمال السلطة في تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... مما يرى فيه الطالب سببا لإلغائه. ثم صدر قرار وزاري بتاريخ 31/ 12/ 1953 بترقية سبعة عشر وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد.... فقرر بالطعن فيه بتاريخ 30 من يناير سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة ثانية واعتبار أقدميته فى ذلك سابقة على السيد.... وقيد هذا الطلب برقم 18 لسنة 24 ق. وبتاريخ 19/ 4/ 1954 صدر قرار آخر بترقية ثلاثة وأربعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبدأون بالسيد..... فطعن فيه بتاريخ 19 من مايو سنة 1954 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وكيل نيابة من الدرجة الثانية واعتبار أقدميته سابقة على السيد.... وما يترتب على ذلك من آثار وحقوق - وقد بنى الطعنان الأخيران على نفس الأسباب التي بنى عليها الطعن الأول وعلى اعتبارهما أثرا من آثاره. وبما أن الوزارة ردت على الطلب بأن نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 لا يلزم الوزارة بتحديد أقدمية الطالب على الوجه الذى يقول به وإنما جعل ذلك حقا لها تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وأنها حددت أقدمية الطالب في المرسوم المطعون فيه على أن يكون تاليا للسيدين.... وهما من خريجي سنة 1945 وبعد كل من السيد .... والسيد.... وهم من خريجي سنة 1948 بدرجة جيد وبعد السيدين .... وهما من خريجي سنة 1948 بدرجة مقبول وذلك على أساس أن الطاعن تخرج في سنة 1948 بدرجة مقبول وأن العبرة فى تحديد الأقدمية بأغلبية من يعينون وليس بالحالات الفردية التى لا يصح القياس عليها. وطلبت النيابة عدم قبول الطلب بالنسبة لاختصام النائب العام ورفضه موضوعا.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطلب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين في طلباته، ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
ومن حيث إن المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 التي تجيز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات لم يرد نصها على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازيا للوزارة تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وما دام أن الطاعن قد حددت أقدميته في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه وليس في هذا ما يخالف القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه وكذلك بالنسبة للطعنين المضمومين باعتبارهما أثرا من آثار الطعن الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق