بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ج. ل. ك. ل. ف. د.
مطعون ضده:
ه. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1332 استئناف عمالي
بتاريخ 30-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم رقم 7329 لسنة2021 عمالي جزئي ضد الطاعنة طلب في ختامها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره 385,000 درهم مع تسليمه شهادة خبرة ، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 25-7-2016 بأجر إجمالي 40000 درهم الأساسي منه 30000 درهم وفصلته تعسفياً بإلغاء تصريح عمله بتاريخ 16-11-2020 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة وتعذر حل الشكوى وتمت إحالتها للمحكمة فقيد دعواه بطلباته الاتية 60000 درهم رواتب من شهر أكتوبر لسنة 2020 إلى 15-11-2020، ومبلغ 60000 درهم بدل إجازة عن أخر سنتين، ومبلغ 40000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 120000 درهم تعويض بدل فصل تعسفي، ومبلغ 105000درهم مكافأة نهاية الخدمة، وبتاريخ 12-10-2021 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 22700 لسنة 2021 جزاء دبي، وقضي فيها بتاريخ 16-2-2023 ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه (خيانة الأمانة) ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة قبله وتأييد ذلك بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 29-3-2023 بالاستئنافين رقمي 1289، 1369 لسنة 2023 جزاء، وأصبح الحكم باتاً بموجب كتاب النيابة العامة الصادر بتاريخ 2-5-2023، وتقدم المطعون ضده بتاريخ 2-5-2023 بطلب تعجيل الدعوى للمحكمة التي عادت نظرها، وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 5,264,600 درهم، وبتاريخ 10-8-2023 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 309,595 درهماً وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته وفي الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وبرفضها موضوعاً.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1332 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 30-11-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 29-12-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم. لما كان ذلك وكان البين أن طلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 385,000 درهم مع تسليمه شهادة خبرة والتي حدد المشرع بموجب أحكام المدة 51 الفقرة 10 منها من القانون سالف البيان بمبلغ خمسة الأف درهم وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة في الدعوي الاصلية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشق .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلاً بخصوصها .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الطلب العارض استناداً إلى تقرير الخبرة وحجية الحكم الجزائي بالدعوى رقم 22700 لسنة 2021 جزاء دبي والمؤيد بالاستئنافين رقمي 1289 و1369 لسنة 2023 جزاء دبي ببراءة المطعون ضده على الرغم من الحكم الجزائي انتهى إلى تشككه في صحة الاتهام ونسبته إليه وانتهى في أسبابه إلا أن النزاع برمته نزاع مدني يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجزائية وأن الحكم الجزائي لم يفصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وترك أمر الفصل فيها للقضاء المدني بحسبان ان النزاع مدني حسبما انتهى إلى ذلك بأسباب البراءة، واعتراضها على تقرير الخبرة لما شابه من أخطأ موضحة في مذكراتها بما يعيبه ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به وأن تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة اثاروها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية و50 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفا للحكم الجزائي السابق عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الجزائية. ومن المقرر كذلك بأنه وفقاً لنص المادتين(282و292) من قانون المعاملات المدنية وتعديلاته أن كل اضرار بالغير سواء اكان بفعل إيجابي او بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك وان الضمان يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب , وان عبء اثبات عناصر الضرر يقع على عاتق المضرور وان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته الى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطه السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من امور الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات متى كان استخلاصها سائغا وله اصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطمأن إلى تقرير الخبرة المنتدبة من النيابة العامة في الدعوى الجزائية ولم يعول على تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنة وقض ى برفض الدعوى لمتقابلة على ما أورده بأسابه من أن ((الثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق الدعوى ومضمونها وعلى تقرير الخبرة المنتدب من قبل النيابة العامة بالدعوى الجزائية رقم 22700 لسنة 2021 والأحكام الجزائية المرتبطة بها وخلصت المحكمة الجزائية بشأن الدعوى ببراءة المدعي (المطعون ضده) عن الاتهام المنسوب إليه وكذلك رفضت الدعوى التعويض المؤقت المقدم من قبل المدعى عليها (الطاعنة) وهي ذاتها موضوع الدعوى المتقابلة الذي طالبت به المدعية تقابلاً وايدت محكمة الاستئناف ذلك، وثم تنتهى المحكمة الى أن هذا الطلب بشأن التعويض عن الأضرار والخسائر وفقاً لما هو وراد بمذكرتها بشان الدعوى المتقابلة غير صحيح متعين الرفض وهو ما تقضى به)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعنة وأوجه دفاعها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل فيه محكمة الموضوع مما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق