الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2024

الطعن 182 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 7 ص 65

جلسة 12 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه المستشارين.

---------------

(7)
القضية رقم 182 سنة 22 القضائية

تزوير. دفاع. إثبات. حكم. تسبيبه. 

تمسك المدعى بالتزوير بإجراء مضاهاة إلى جانب طلب التحقيق. تقدير المحكمة أن أقوال التحقيق لم تقطع فيما جرى التحقيق بشأنه. عدم إجابة طلب المضاهاة أو الرد عليه. إغفال لعنصر هام من عناصر دفاع جوهري. قصور.

---------------
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم آخر في إيصالات قدمها وذلك إلى جانب طلبه التحقيق لإثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم باعتبار أنه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير، وكانت المحكمة إذ قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشأنه، لم تستجب إلى طلب المضاهاة ولم ترد عليه في حكمها، فان الحكم يكون قد أغفل عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهري مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط ذلك الخصم أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ويكون الحكم قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
... حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع ضد الطاعن الدعوى رقم 436 سنة 1947 مدنى عابدين طالبا إلزامه بأن يدفع له مبلغ 118 ج و500 م ثم قصر طلبه على مبلغ 50 ج وقدم الطاعن ورقة محاسبة مؤرخة 8/ 10/ 1946 موقعا عليها بإمضاء منسوبة للمطعون عليه الأول فطعن عليها بالتزوير وأدخل الطاعن المطعون عليه الثاني ضامنا له في الدعوى وقال أنه باشكاتب زراعة المطعون عليه الأول وأنه سلمه هذه الورقة بحالتها - وبتاريخ 11/ 6/ 1947 قضت محكمة أول درجة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاء المطعون فيها على إمضاءات المطعون عليه الأول في أوراق رسمية وأخرى عرفية معترف بها وقدم الخبير المنتدب تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاء مزورة. وبتاريخ 4/ 4/ 948 قضت محكمة الدرجة الأولى. أولا - برد وبطلان ورقة المحاسبة المؤرخة 8/ 10/ 946 ثانيا - برفض دعوى الضمان. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 1314 سنة 1948 س لدى محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية التي قضت في 22/ 3/ 949 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة الطرق بما فيها البينة أن ورقة المحاسبة قد سلمت إليه بحالتها من المطعون عليه الثاني ولينفي المطعون عليهما ذلك بنفس الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 5/ 2/ 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور ذلك بأن الطاعن تمسك بأن الورقة المطعون فيها بالتزوير سلمت إليه من المطعون عليه الثاني وطلب إلى محكمة الاستئنافية إجراء المضاهاة بين خط هذه الورقة وبين خط المطعون عليه المذكور في الإيصالات المقدمة لما يترتب على ثبوت تحرير الورقة بخطه من التزام المطعون عليه الأول بما تضمنه باعتبار أن المطعون عليه الثاني وكيله أو على الأقل متبوع له ومسئول عن الضرر الناشئ من تصرفاته الخاطئة إلا أن الحكم لم يستجب لهذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه.
وحيث إنه بالاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة 22/ 3/ 1949 بالمحكمة الاستئنافية المقدمة بحافظة الطاعن يبين أن هذا الأخير قال بلسان محاميه "إن وكيل الدائرة محمد عبد الله هو الذى أحضر لنا الورقة ونطلب المضاهاة على إيصالات السداد والإحالة إلى التحقيق... وأن محمد عبد الله له توقيعات على إيصالات تحصل إيجارات دير الرهبان" ثم ثبت في موضع آخر من هذا المحضر أن الطاعن "طلب المضاهاة على الإيصالات المقدمة منه" ثم قال وكيله "... ونطلب الإثبات بالتحقيق". وقد انتهت المحكمة الاستئنافية إثر هذا الذى سمعته من دفاع الطاعن إلى قضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى واقعة تسليم الورقة بحالتها من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى أن أقوال شاهدي الطاعن عن الواقعة موضوع التحقيق لا يفيد أكثر من أن المطعون عليه الثاني سلم إليه ورقة وأن هذه الأقوال لا تقطع بأن الورقة المسلمة هي ذات الورقة المطعون فيها بالتزوير انتهى إلى رفض استئناف الطاعن دون أن يرد على طلب إجراء المضاهاة بين خط هذه الورقة وخط المطعون عليه الثاني ولما كان طلب المضاهاة الذى أصر عليه الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية إلى جانب طلب التحقيق يتضمن دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ذلك بأن المحكمة عندما قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع بأن الورقة التي شهدوا بتسليمها للطاعن هي ذات الورقة المطعون فيها بالتزوير أغفلت عنصرا هاما هو إجراء المضاهاة بين خط هذه الورقة وخط المطعون عليه الثاني مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط المطعون عليه الثاني أن يتغير وجه الرأي في دعوى الضمان الموجهة إليه لم يؤثر في الدعوى الأصلية ذاتها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لما طلبه الطاعن من إجراء هذه المضاهاة ولم يرد على هذا الطلب يكون قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق