باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / عبد البارى عبدالحفيظ ، خالد مصطفى ، أحمد فراج و أحمد جمال
عبدالخالق نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المنشاوى .
وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من جماد أول سنة 1444 ه الموافق 12 من ديسمبر سنة
2022 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12671 لسنة 87 ق .
المرفوع من
ورثة / ..... وهم........ :. المقيمون
/ .... - العمرانية - محافظة الجيزة. حضر
الأستاذ / .... .
ضد
أولاً :. وزير المالية بصفته .
ثانياً :. رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته .
يعلنوا / بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير - قسم قصر النيل - القاهرة .
حضر المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة .
ثالثاً :. ورثة / ...... وهم :.
.........
الجميع يعلنوا / ..... - العمرانية - محافظة الجيزة.
---------------
" الوقائع "
في يوم 9/ 8/ 2017 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 13/ 6/ 2017 في الاستئنافات أرقام 7041/ 9387/ 10887 لسنة 133 ،
845/ 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 5/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضدهما اولاً وثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 25/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/ 9/ 2017 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهم طلبا
فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. قبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً .
وبجلسة 28/ 3/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/ 6/ 2022 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين ونائب الدولة والنيابة
العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ أحمد جمال عبدالخالق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل
فى أن المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما أقاما الدعوي رقم 46 لسنة 2016 محكمة
السادس من أكتوبر الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بطلب
الحكم بطردهم من الفيلا موضوع الدعوي والتسليم وبإلزامهم أن يؤدوا إليهما مبلغ
805000 جنيهاً مقابل انتفاعهم بها في الفترة من 1/ 9/ 2000 وحتي 10/ 2/ 2014 وما
يستجد حتي التسليم ، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 11/ 1988 صدر قرار المستشار
/ النائب العام بمنع مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً - ملاك شركة
الريان للمعاملات المالية - من التصرف والإدارة وأن المورثين أصدرا عن نفسيهما وبصفتيهما
القانونية تفويض وتوكيل رسمي عام لصالح النائب العام بالإدارة والتصرف في أموال
الشركة المذكورة تم اعتماده بموجب قرار محكمة الجيزة للأحوال الشخصية - ولاية علي
المال - وقد فوض النائب العام المطعون ضده أولاً بصفته - وزير المالية - في جميع
ما تضمنه عقد التفويض ، ولما كانت عين التداعي من بين تلك الأصول وسبق أن قامت
أحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بتوجيه إنذار إلي مورثي الطاعنين
والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً لإداء مبلغ 215000 جنيهاً كمقابل انتفاع عن الفترة
من 1/ 9/ 2000 حتي 30/ 4/ 2000 بواقع مبلغ 5000 جنيهاً شهرياً إلا أنهما لم
يستجيبا ، كما قام المطعون ضده ثانياً بصفته بمطالبة الورثة بمبلغ 805000 جنيهاً
مقابل انتفاعهم بها منذ 1/ 9/ 2000 وحتي 10/ 2/ 2014 ، فقد أقاما الدعوي ، حكمت
المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7041 لسنة 133 ق
القاهرة ، واستأنفه المطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما بالاستئناف رقم 9387
لسنة 133 ق القاهرة ، واستأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بند رابعاً
بالاستئناف رقم 10887 لسنة 133 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بند
ثالثاً بالاستئناف رقم 845 لسنة 134 ق القاهرة ، وبتاريخ 13/ 6/ 2017 قضت المحكمة
في موضوع الاستئنافات الأول والثالث والرابع برفضهم وفي موضوع الاستئناف الثاني
بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً بأن يؤدوا
للمطعون ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما ما يستجد من أجرة منذ 1/ 6/ 2016 بواقع مبلغ
5000 جنيه شهرياً وحتي التسليم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضي بطردهم من عين
التداعي والتسليم وإلزامهم بسداد الأجرة المقضي بها ، رغم تمسكهم أمام محكمة
الموضوع بانتفاء قيام علاقة ايجارية بين طرفي الخصومة ، فضلاً عن زوال صفة المطعون
ضدهما أولاً وثانياً بصفتيهما بالإدارة والتصرف في أموال شركة الريان بعد صدور حكم
محكمة النقض رقم 14116 لسنة 63 ق بإلغاء الأمر الصادر من النائب العام في شأن منع
مورثهم من التصرف في أمواله وإدارتها ، وأن التوكيل الرسمي العام والتفويض
الصادرين من المورث لصالح النائب العام انتهي العمل بهما بانتهاء العمل الموكل وهو
سداد حقوق كافة المودعين بشركات الريان، ومن ثم تعود ملكية عين النزاع للمورث ومن
بعده ورثته الشرعيين ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها
في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها ، وأنه ولئن كان إثبات العلاقة
الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب
عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في
الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً من عين التداعي
والتسليم وإلزامهم بسداد الأجرة المقضي بها علي ما استخلصه من وجود علاقة إيجارية
غير مثبتة بين طرفي التداعي مستنداً في ذلك إلي صدور توكيل رسمي عام وتفويض من
مورث سالفي الذكر لصالح المستشار/ النائب العام بصفته يبيح له الإدارة والتصرف في
جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة له وقد تضمن جدول حصر الأموال
لعين النزاع وتوجيه إنذارين لهم من إحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال
العام ومن المطعون ضده الثاني بصفته بسداد مقابل انتفاعهم بالعين ، في حين أن ما
استخلصه الحكم المطعون فيه غير سائغ لا يكفي بذاته لإثبات وجود علاقة إيجارية بين
طرفي التداعي فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من صدور قرار بنزع ملكية عين النزاع أو
بيعها لأخر في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة النقض في الطعن بالنقض رقم 141160
لسنة 62 ق جنائي بإلغاء أمر النائب العام رقم 6 لسنة 1988 في شأن منع مورث
الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً ورابعاً من التصرف في أمواله وإدارتها وكذا قبل
انتهاء التفويض والتوكيل الرسمي العام رقم 801 لسنة 1992 - الصادرين لصالح النائب
العام - بوفاة المورث عملاً بنص المادة 714 من القانون المدني - حتي يمكن مطالبة
الورثة بمقابل انتفاع عن عين التداعي ، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه
تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون
معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق