اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع، قرارات إدارية تنظيمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
تموين. التدابير الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. من اختصاص وزير التموين وحده، ليس لموظفي وزارة التموين أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً
تفويض المشرع إلى وزير التموين اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وشرط موافقة لجنة التموين العليا. ليس للوزير إنابة غيره في اتخاذ أي من هذه التدابير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق