الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الطعنان 54 ، 121 لسنة 24 ق جلسة 25 / 2 / 1956 مكتب فني 8 ج 1 جمعية عمومية ق 8 (رجال قضاء) ص 38

جلسة 31 من مارس سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

----------------

(8)
الطلبان رقما 54 و121 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

(أ) ترقية. أهلية. 

الطالب لا يقل في درجة الأهلية عن درجة من كان يليه في الأقدمية ورقي إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. تخطى الطالب في هذه الصورة. مخالفة ذلك لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
(ب) مرتبات. 

الحكم بإلغاء المرسوم الصادر بتخطي الطالب في الترقية. اعتبار فرق المرتب نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم. التزام الجهة الإدارية بإنفاذه.

----------------
1 - متى تبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية، متى تبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عمن كان يليه في الأقدمية عن زملائه ورقي بمقتضى المرسوم المطعون فيه، فإن تخطي الطالب في الترقية يكون مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952.
2 - فرق المرتب هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - يتحصل في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1928 واشتغل بالمحاماة وبالمجموعة الرسمية بوزارة العدل ثم عين معاوناً للنيابة في 26/ 10/ 1934 ثم درج في الوظائف القضائية حتى رقي قاضيا من الدرجة الأولى في 6 من سبتمبر سنة 1948 - وفى 10/ 4/ 1954 صدر مرسوم بترقية قضاة من الدرجة الأولى ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى الممتازة إلى وظائف وكلاء محاكم من الفئة "ب" وما يعادلها، فطعن الطالب فى هذا المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة وطلب إلغاءه مع إلزام الوزارة بفرق المرتب استنادا إلى: - أن المرسوم المطعون فيه شابه البطلان لبنائه على أسباب غير كافية بسبب عدم عرض العناصر اللازمة لتقدير أهليته تقديرا سليما على مجلس القضاء - وأهم هذه العناصر ملف الطالب الذى كان مودعا فى طلبات سابقة (11 و53 سنة 23 ق) واكتفت بتقرير التفتيش الأخير - مع أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهلية القاضي تقدر من واقع مجموع التقارير لا بتقرير واحد قد يصدق عليه الخطأ والصواب وإلى مخالفة المرسوم للمادة 21 من قانون استقلال القضاء والمواد 10 و11 و12 من قرار وزير العدل الصادر في 17/ 4/ 1952 الخاص بتنظيم إدارة التفتيش القضائي، ذلك بأنه لم يفتش على الطالب من 10/ 2/ 1952 إلا فى 28/ 2/ 1954 ولم يبلغ بالملاحظات التي تضمنها هذا التقرير الأخير وإلى أن المرسوم مشوب بإساءة استعمال السلطة - ذلك العيب الذى تبين شواهده وملابساته مما سلف ذكره من المخالفات الصارخة التي هي في ذاتها قرينة على أنه لم يقصد به وجه المصلحة العامة في تخطي الطالب في الترقية - كما طعن الطالب في مرسوم 22/ 7/ 1954 في الطلب 121 لسنة 54 ق لنفس الأسباب السابقة. ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض هذين الطلبين تأسيسا على أنها تستمد تقدير أهلية القاضي من مصادر متعددة ولا تقتصر على تقارير التفتيش في تقدير هذه الأهلية - كما أنها لم تلتزم في الحركتين القضائيتين موضوع الطعنين جانب الأقدمية وحدها كما يقول الطالب وإنما جرت فيهما على ترقية من رقوا من زملاء الطالب لتوافر الأهلية في كل منهم طبقا للقانون وأخذا برأي مجلس القضاء الأعلى فهي بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
ومن حيث إن النيابة العامة أثبتت بعض المقارنات بين الطالب وبعض من ذكرهم في هذين الطعنين من زملائه على اعتبار أنهم تخطوه في الترقية بغير حق استنادا إلى البيانات المقدمة عنهم من وزارة العدل أخذا من الملفات الخاصة بهم - ثم تركت أمر تقدير ذلك للمحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين المطعون فيها ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عن الأستاذ.... الذى كان يلى الطلب في الأقدمية ورقى بمقتضى مرسوم 10/ 4/ 1954 المطعون فيه في الطعن الأول - ولما كان هذا التخطي مخالفا لحكم المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 مما يتعين معه إلغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار - ويستتبع ذلك بطبيعة الحال إلغاء مرسوم 22/ 7/ 1954 لأن من رقوا بمقتضاه كانوا يلون الأستاذ.... الذي رقي في المرسوم الأول. وبالتالي كانوا يلون الطالب في الأقدمية على ما سبق بيانه.
ومن حيث إنه فيما يختص بفرق المرتب فإنما هو نتيجة لازمة للحكم للطالب بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق