بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ع. ا. . ا.
أ. س. م. . ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1600 استئناف عمالي
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11068 لسنة 2023 عمال جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها وفقاً لطلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 165.000 درهم شاملة تذكرة العودة لموطنه والفائدة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام تأسيساً على إنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل من تاريخ 19/7/2007 حتى تاريخ 24/7/2023 لقاء أجر أساسي وإجمالي 4000 درهم وأمتنعت عن أداء مستحقاته العمالية فتقدم بشكواها إلى الجهات المختصة ونتيجة تعذر التسوية أحالت النزاع للمحكمة فقيد الدعوى المشار إليها اعلاه بطلباته الاتية بمبلغ 96000 درهم أجور متأخرة من تاريخ 26-7-2021 إلى تاريخ 24-7-2027 بواقع 24 شهراً، ومبلغ 8000 درهم بدل إجازة سنوية عن أخر سنتين، ومبلغ 58000 درهم درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، ومبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة عودة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وبتاريخ 19-10-2023 قررت المحكمة بقرار مسبب بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 161.733 درهماً وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل أخر.
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1600 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 110.533 درهماً وتأييد الحكم فيما عدا.
طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة إلكترونياً بتاريخ 4 - 3 -2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مكتفياً بالإحالة إليها معتبراً أنها أسباب كافية دون مواجهة دفاع المطعون ضدها الثانية وهو دفاع جديد قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مكتفياً بالإحالة لها على الرغم من عدم مواجهته لدفاع المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الاول في طلباته لمرور الزمن قبل تاريخ 15-9-2022 تاريخ قيد الدعوى وإنه كان خارج الدولة طيلة العامين السابقين و كان يدخل الدولة فقط لمدة يومان او ثلاث ايام على الاكثر و لا يعمل بالطبع خلال هذه الأيام ، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده الأول متغيباً عن عمله قوام عامين على النحو الثابت من شهادة حركة دخول و خروج صادرة عن الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للمطعون ضده الأول وعدم تقديمها اية مذكرات أو دفوع أمام محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادتين (175 و 176 ) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله بما لازمه أن تكون أسباب الطعن لمصلحة القانون ومتضمنة ما يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصدّيها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وتحقيقها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوّناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مما يبطله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي للرد على أسباب الاستئناف من التمسك بدفاعها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن والغياب عن العمل لمدة سنتين والمستندات المقدمة من المطعون ضدها الثانية عن حركة دخول وخروج المطعون ضده الأول لدولة الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ولم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة أول درجه وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع والمستندات المقدمة إليها بما يعيبه ويتوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق