الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 يونيو 2014

قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة

رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر
بعد الإطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة 1:
يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدماً على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة 2: (ملغاة)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.

المادة 3: (ملغاة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية :
للقانون رقم 313 لسنة 1956
لا يخفى ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقتضي إحاطتها دائماً بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسرب أنبائها إلى الجهات التي تفيد منها في النيل من صالح البلاد. وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصفة خاصة نظراً لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك في الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك - بحيث أصبح الأمر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطاً بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شأن نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية.
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض.
وزير الحربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق