الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يونيو 2014

الطعن رقم 291 لسنة 66 ق جلسة 16 / 2 / 2005

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمــود عبد البارى     " نائب رئيس المحكمـة "

وعضوية السادة المستشاريـن / محمد حسين مصطفى    و   إبراهيــم الهنيــدى            

                                 ومصطفى محمد أحمد    و   عـــلى سليمــان

                              " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / نصر ياسين .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 7 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2005 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فـى جدول النيابة برقم 291 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 291 لسنة 66 القضائية .
 المرفـــوع مــن 
عبد السلام هاشم عبد الجليل                                            " محكوم عليه "
ضـــد
  النيابــة العامـــة                
الـوقـائـــع
        أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح مركز أبو المطامير ( قيدت بجدولها برقم 4115 لسنة1995) قبل الطاعن بوصف أنه فى يوم 8 من أغسطس لسنة 1994 بدائرة مركز أبو المطامير ـ محافظة البحيرة : 1ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو إعلان على يد محضر .  2ـ استعمل المحرر المزورسالف الذكربأن قدمه إلى محرر المحضر رقم1925 لسنة 1994 إدارى أبو المطامير مع علمه بذلك .
        وطلبت عقابه بالمواد 211، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        ومحكمة جنح مركز أبو المطامير قضت حضورياً فى 5 من يولية لسنة 1995 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه عن التهمتين للإرتباط . وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
        استأنف وقيد استئنافه برقم 4555 لسنة 1995 س . دمنهور .
        ومحكمة دمنهور الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر لسنة 1995 قبول ورفض وتأييد والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية .
         فطعن المحكوم عليه بشخصه  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر   لسنة 1995 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / عبد العليم طليس المحامى  .
وبجلسـة 7 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن     ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعوها ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر تتهم أياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عن سؤاله بالمحضر رقم 1925 لسنة 1994 إدارى أبو المطامير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق فى رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح  أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات 0000 فالدعوى المباشرة لا تكون إلا فى الجنح والمخالفات ولذلك تسمى فى العمل بالجنحة المباشرة  أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضروره أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجرية النيابة العامة مما يعتبر ضمانه للمتهم بجنايه يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية فى الجنايات دون تحقيق فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدنى أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جنايه أو جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لأتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر فى أحكام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة 174 ( تحقيق الجنايات ) إذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير بل أن يترك ذلك إلى المحكمة التى تملكها لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية أو فى وصفها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن أختصاصها وإن من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر  ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه   أو كانت عناصر الدفع به قد أنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى ، وبأن المعول عليه فى تحديد الأختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك ابتداء هى نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأيا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر فى القانون . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل صاحب وظيفة عمومية أرتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً  فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر  أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحرارات أو الأختام أو الأمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن " ثم أعقبتها بالمادة 212 من ذات القانون بأن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية أرتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن 00 لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير فى محرر رسمى وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإدارى رقم 1925 لسنة 1994 إدارى أبو المطامير واستعمالة والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتى تخرج حسب موضوعها عن أختصاص محكمة الجنح وتنعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التى تحملها أوراق الدعوى الراهنة وذلك عملاً بالمادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم أختصاص وأحالتها للنيابة العامة لأتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الإدعاء المباشر وإن تم تحريكها بهذا الطريق فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام لأتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره أنطوت  عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعى تجريها هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه رغم انعدام إتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما فى ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدنى مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن .         
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة :ـ بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

أمين الســر                                                             رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق