جمهوريــة مصـر العربيـة
وزارة العــــــــــدل
قطاع التنمية الإداريـة والتخطيط
والمطالبــات القضائيـة
قواعد تقدير
الرسوم القضائية
فى ضوء القانون 90 لسنة 1944
المعدل بالقانون 7 لسنة 1995 والمعدل بالقانون 73 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009
قواعد اساسية لتقدير الرسوم
ــــــــــــــــــــ
1 ـ العبرة بالقواعد الواردة فى قانون الرسوم وتعديلاته .
2 ـ العبرة فى التقدير بالطلبات الختاميــــة فى الدعـوى وليست الواردة بأصل الصحيفة سواء تلك الطلبات أبديت شفاهـــة بمحضر الجلسة او بمذكرة أو تم تعديل الطلبات الاصلية .
3 ـ طبقاً للمادة 9 مـن قانون الرسوم لا يتم تحصيل رسم نسبى على اكثر من 1000 فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها علي اربعين الف جنية , ولا تحصل الرسوم علي اكثر من الفين جنية في الدعاوي التي تزيد عن 40000 جنية ولا تجاوز 100000 جنية , ولا تحصل الرسوم علي اكثر من ثلاثة الاف جنية في الدعاوي التي تزيد عن 100000 جنية ولا تجاوز مليون جنية , ولا تحصل الرسوم علي اكثر من اربعة الاف جنبه في الدعاوي التي تزيد عن مليون جنية .
4 ـ وفى حالة الحكم فى الدعوى بالرفض أو سقوط الحق أو انتقاء صفه المطالب بهــا تتم التسوية باستيداء الفرق بين ماحصل عند رفع الدعوى وبين الطلبات الموضوعية ( الكتاب الدورى 2 لسنة 2009 ).
5 ـ العبرة ليس بمسمى الدعوى و إنما العبرة بالهدف منها مثل دعــوى تسليم عقار مع طرح النزاع على ملكيته فهىفى حقيقة الأمر دعوى تثبيت ملكية رسمها نسبى وليس ثابت كما فى حالة دعوى التسليم .
6 ـ شمول الدعوى الواحدة طلبين فى عريضة واحـــدة كل طلب موجه لفريقين من المدعى عليهم فعبرة الدعوى انهـــادعوتين مستقلتين كل منهما له رسمه المستقل .
7 ـ يعتبر كسر الجنية عند التقدير جنية وكسر القرش مادة 55 من قانون الرسوم .
ماهية الرسوم النسبى و الثابت
ماهو الرسوم النسبى ؟
هو نسبة معينه تؤخذ على الدعاوى معلومة القيمة حددتها المادة الأولى من قانون الرسوم على هيئة شرائح
2% حتى 250 جنية ، 3% اكثر من 250 جنية حتى 2000 جنية ، 4% أكثر من 2000 جنية حتى 4000 جنية ، 5% فيما زاد على 4000 جنية .
ماهو الرسم الثابت ؟
هو مبلغ معين يفرض على الدعاوى مجهولة القيمة حيث لا يمكن تقدير قيمتها 0 و الرسم الثابت يؤخذ حسب درجة المحكمة فقد حددته المادة الأولى من قانون الرسوم امام محاكم الدرجة الاولى 5 جنية فى الدعاوى الجزئية ، 10 جنية امام القضاء المستعجل ، 15 جنية امام المحاكم الابتدائية اما المادة 3 من قانون الرسوم فقد حددت الرسم الثابت امام محاكم الدرجة الثانية ( الاستئنافية ) 10 جنية استئناف الدعاوى الجزئية ، 15 جنية استئناف القضاء المستعجل ، 30 جنية استئناف احكام المحاكم الابتدائية ويخفض الرسم الى النصف اذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعية المستعجل ، 30 جنية استئناف احكام المحاكم الابتدائية ويخفض الرسم الى النصف اذا كان الحكم المستأنف صادراً فى مسألة فرعية .
دعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منها 50 جنية المنظورة إما محاكم الدرجة الاولى مادة 1 استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منها رسمها 30 جنية مادة 3 0 فى طعون النقض يفرض رسم ثابت قدره 75 جنية ، 40 جنية على وقف التنفيذ مادة 4 .
ملحوظة : صدر عن التفتيش الادارى ان دعاوى التظلم من غير المفلس لاسترداد عقارات أو منقولات رسمها نسبى وليس ثابت خروجاً من زمرة المادة 76 فقره 6 باعتبارها دعوى استرداد معلومة القيمة .
الرسم المقرر :
رسم محدد يفرض على طلب الأوراق و الشهادات والإعلانات والإنذارات يتعدد بتعددها ويختلف باختلاف درجات المحكمة .
قواعد تقدير الرسوم الدعاوى معلومة و مجهولة القيمة
أولا : الدعاوى مجهولة القيمة :
سردت المادة 76 من قانون الرسوم 18 حالة من حالات الدعاوى التى لا يمكن تحديد قيمتها و التى رسمها ثابت حسب درجة المحكمة : ـ
1 ــ دعوى صحة التوقيع .
2 ــ الدعاوى والإشكالات المقدمة لقاضى المواد المستعجلة .
3 ــ دعاوى البيع الاختيارى .
4 ـ الدعاوى الفرعية بالمعارضة فى قائمة شروط البيع المتعلقة بإجراءات التنفيذ .
5 ـ دعاوى التزوير الأصلية .
6 ـ المعارضة من غير المفلس فى الاحكام الصادرة بإشهار الإفلاس و الدعاوى المتعلقة بالتفليسة .
7 ـ دعاوى التزوير الأصلية .
8 ـ وضع أمر التنفيذ على احكام المحكمين المجهولة القيمة .
9 ـ المعارضة فى أمر التنفيذ الصادر على حكم المحكمين المجهولة القيمة .
10ـ المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية .
11ـ المعارضة فى نزاع الملكية اذا تعلقت المعارضة بالإجراءات التنفيذ .
12ـ المعارضة فى الاحكام والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية ولجان الجمارك .
13ـ طلبات رد القضاة والخبراء و المحكمين .
14ـ طلبات تنفيذ الأحكام و العقود المجهولة القيمة .
15ـ التظلم من الأوامر على عرائض.
16ـ طلب التصديق على عقد قسمة بالتراضى .
17ـ دعوى حق ارتقاء ( الحد من منفعة عقار لصالح أخر ).
18ـ دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها .
هذا ما نصت عليه المادة 76 رسوم وهناك دعاوى أخرى مجهولة القيمة وهى دعاوى تطرح صحة اجراء ولا تطرح موضوع ورسمها ثابت وعلى سبيل المثال : ـ
دعاوى الإزالة ، دعاوى سقوط الحكم بالتقادم دعاوى وضع الحدود ، دعوى بالحصول على صورة تنفيذية ثانية للحكم بسبب فقدها ، دعاوى الحيازة الثلاثية ( استرداد حيازة ـ منع التعرض ـ وقف الأعمال الجديدة )، التظلم فى أوامر تقدير الشهر العقارى ، طلب الاستمرار فى التنفيذ بدعوى الاسترداد ، طلب إيقاف النفاذ أو إلغاء وصف النفاذ فى الأحكام ويكون مطلوب بصفة مستعجلة ، دعاوى بطلان أو إلغاء أو رفض أو صحة الحجز المتعلقة بأسباب شكلية تمس إجراءات التنفيذ وليس أصل الدين .
ثانيا : الدعاوى معلومة القيمة :
سردت المادة 75 من قانون الرسوم 16 أساس لتقدير الرسوم فى الدعاوى المختلفة والتى رسمها نسبى على قيمة الدعوى على النحو التالى : ـ
1 ـ على المبالغ التى يطلب الحكم بها .
2 ـ تقدير الدعوى على أساس الثمن أو القيمة التى يحددها الطالب أو فى حالة الارض الزراعية بحيث لاتقل قيمتها عن الضريبة السنوية الأصلية X70 0 أما فى حالة العقارات المبينة بحيث لاتقل قيمتها عن الضريبة السنوية X 15 0 أما الاراضى الزراعية والمبانى المستحدثة بدون ضريبة مبدئيا القيمة الموضحة للطالب مع التحرى ويجوز بعد موافقة النيابة لندب خبير للتقدير .
3 ـ فى دعاوى قسمة العقار :
اذا حكم بعدم امكان قسمة العقار و بيع بالمزاد العلنى اخذ الرسم على العقار كله اذا كان العقار بين شركيين وطلب فرز حصته اخذ الرسم على العقار كله .
وإذ كان العقار بين عدة شركاء وطلب جميع الشركاء فرز حصتهم عدا شريك واحد أخذ الرسم على العقار بين عدة شركاء وطلب جميع الشركاء فرز حصتهم عدا شريك واحد اخذ الرسم على العق ركون حصة هذا الشريك اصبحت مفرزة من تلقاء نفسها يؤخذ الرسم على الحصص المراد فرزها اذا كانت حصص الشركاء الأخرين على الشيوع رسم دعاوى القسمة مخفضة للنصف .
4 ـ فى دعاوى صحة العقود أو ابطالها أو فسخها يؤخذ الرســم على قيمة المتنازع عليه ، وفى دعاوى عقود البدل علىقيمة اكبر البديلين .
5 ـ فى دعاوى الرهن على قيمة المرهون و المنقول .
6 ـ فى دعاوى الريع والإيجار و التعويض اليومى يـؤخذ الرسم على المبالغ المطلوبة حتــى يوم رفع الدعوى ولا تــؤخذ فوائد على كسور الشهر ، وفور الحكم بالقبول تستكمل الرسوم حتى يوم صدور الحكم ، وعند التنفيذ يكمل الرســـمحتى يوم التنفيذ بالإضافة لرسم التنفيذ المستحق .
7 ـ دعاوى فسخ الايجار بحسب الرســـــم عن المـــدة الوارد ايجارها او الباقى وحال طلب الايجار و الفسـخ واخذ ارجحالرسمين للخزانة .
8 ـ تقدر سوم على أمر تنفيذ احكام المحكمين باعتبار ماحكم به حتى يوم صدور الأمر .
9 ـ دعاوى ترتيب او المعاش فى حالة طلبه المؤبد تحسب الرسوم على الايراد السنوى X 20 سنة .
فى حالة مدى الحياة X 10 سنوات وإذا كان مؤقت الايراد السنوىX 10 سنوات كحد اقصى .
10 ـ تقدر قيمة دعوى طلب توزيع امـــوال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم وقسمتها بينهم قسمة غرماء ، بمجمـوع المبالغ التى توزع بينهم .
11 ـ فى دعاوى الشفعة : رسمها يتحدد بما يحدده طالب الشفعة بصحيفة دعواه حتى لو أقل من العقد و القيمة الحقيقية
وفى حالة قبول الشفعة بثمن اكبر من الثمن الوارد بالعقد أو تقدير الخبير يعــــدل الرســـم على ذلك وفى حالة حكــم المحكمة بقبول الشفعة نظير الثمن + اصل + ملحقات ومقابل تحسين ومصاريف تسجيل فقيمة الدعوى تتحــــدد بمجموع ذلك كأرجح القيم .
12ـ تقدر رســوم الدعاوى التى فى الممول أو عليه فى شــأن تقدير الأرباح التى تستحق عنهــا الضرائب باعتبار قيمــةالأرباح المتنازع عليها ( الفرق بين تقدير اللجنة و تقدير الممول ) ويسوى الرسم بعد الحكم ( بالفرق بين تقدير اللجنة وحكم المحكمة ) ورسم تلك الدعاوى نسبى مخفض للنصف على كل سنة من سنوات النزاع باعتبار كل سنهســبب قانونى ويتعدد الرسم بتعدد الشركاء المتضامنين بشركـــة ، ولكل شريك ورســــم الاستئناف مخفض للنصف
بالفرق بين حكم أول درجة و المطلوب الحكم به .
13 ـ يتلاحظ ان الطعن إذا تعلق بأســباب إجرائية شكلية بشكل الضريبة ولجراءتها فرسمها ثابت يتعدد بتــعدد ســــنواتالنزاع وعدد الشركاء مادام لم يتعارض للإرباح : مثل تعديل أو تقدير راس المال الحقيقى للمنشأة ـــ بـــدء النشاط بطلان الإخطارات و التنبه ــ المنازعة فى التكيف القانونى للنشاط ـــ الطعن فى الضرائب الدمغه والتركات ــ الطعkلعدم تطبيق الإعفاء من الأعباء العائلية ـ عدم مزاولة النشاط التجارى أو عدم الخضوع له .
ملاحظات :
1 ـ حال الطعن بالسقوط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة رسمها نسبى كامل على اجمالى سنوات النزاع .
2 ـ فى حالة الربط الحكمى : يؤخذ رسم نسبى على سنه الاساس ورسم ثابت لكل سنة المقامة على هذه السنة .
ــ تعديل الطلبات اثناء سير الدعاوى ــ
صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى او حكم قطعى
فى حالة التعديل من مجهول لمعلوم قبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يفرض اكبر الرسمين
فى مسائل فرعية عدا مسائل الاختصاص
صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى او حكم قطعى
فى حالة التعديل من مجهول لمعلوم قبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يفرض رسم جديد على الطلب
فى مسائل فرعية عدا مسائل الاختصاص
ملحوظة :
فى حالة التعديل من معلوم لمعلوم اكبر من القيمة الأصلية للدعوى ــــــــــــــ فيتم تحصيل فرق الرسم بالجلسة او الاستبعاد من الرول .
فى حالة التعديل من معلوم لمعلوم اقل من القيمة الأصلية للدعوى ــــــــــــــ فلا يحصل رسم جديد على الطلب .
ــــ رسم التداخل مادة 8 رسوم ــــــ
اذا تداخل المتداخل منضما للمدعى فى طلباته فلا رسم جديد للدعوى بخلاف الرسم المسدد ، وحال ادعاء المتداخل حقا خاصا لنفسه ولو رفض الدعوى استحق رسم على تداخله كما لو كان مدعياً .
ــــ تعدد الطلبات مادة 8 رسوم ــــــ
شملت المادة 7 حالات لتعدد الطلبات نجملهم فى الجدول التالى ضاربين امثلة لكل حالة فى مجالات العقود ـ الملكية ـ التزوير .
حالات المادة
|
الرسم المستحق
|
العقود
|
الملكية
|
التزوير
|
1 ـ اجتماع طلبات مجهولة القيمة ليس بينهما ارتباط
|
ثابت متعدد
|
بطلان اجراءات حكم ، وإيقاف بيع
|
ازالة وتسليم ـ صحة توقيع وتسليم استرداد حيازة وتسليم ـ منع تعرض وسد منافذ او وقف اعمال
|
دعوى تزوير عقد وإلغاء رهن ورد بالعقد
|
2ـ اجتماع طلبات مجهولة بينهما القيمة ارتباط يجعلهم فى حكم الطلب الواحد
|
ثابت على طلب واحد
|
هدم عقار وبناء عقار بعقد اتفاق ـ طعن عدة مستأجرين فى قرار ايجارات بعريضة واحدة
|
دعوى تمكين وطرد ـ صحة توقيعات متعددة لعقد واحد ـ كف منازعة وعدم تعرض
|
تزوير لعدة سندات لسبب قانونى واحد
|
3 ـ اجتماع طلبات مجهولة ومعلومة القيمة
|
نسبى للمعلوم وثابت للمجهول
|
صحة تعاقد وشطب رهن او محو تسجيل عقار وديع ـ اخلاء وأجرة متأخرة ـ استرداد منقول وتعين حارس بصفة مستعجلة
|
تثبيت ملكية وتعيين حارس او استبداله ـ تثبيت ملكية وإزالة أو فتح وسد منافذ او شطب رهن او محو تسجيل
|
بطلان تصرفات وإعادة الحالة لما كانت عليه
|
4 ـ اجتماع عدة طلبات معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد
|
رسم نسبى على مجموع الطلبات
|
فسخ عقد بيع ورد ثمن دعوى رد جزء من الثمن يؤخذ الرسم على كامل القيمة
|
عقد لشخص لعدة اطيان متعددة ، صحة عقد لعدة مشترين لكل منهم نصيب فيه 0
| |
5 ـ اجتماع عدة طلبات معلومة القيمة ناشئة عن سندات متعددة (اختلاف السبب القانونى للسند الواحد اعتبر سندات متعددة )
|
رسم نسبى كل سند على حده ( نسبى متعدد)
|
صحة ونفاذ العقد وصحة ونفاذ هبه واردة به نسبى متعدد وايضا دعوى صحة ونفاذ عقد البدل وفرق نقدى للبدل ، عقود بيع متعددة فى تاريخ واحد لشخص واحد دعوى عدم اعتداد عقد قسمة بين الورثة وتثبيت ملكية جزء من عقار دعوى استرداد لعدة مودعيين بصحيفة واحدة
|
عقد واحد تضمن عدة تصرفات مثل ( سداد قرض ـ تنازل عن منقول ـ صحة عقد رهن ) نسبى متعدد لكل تصرف لاختلاف السب القانونى
|
سندات او شيكات محررة فى تواريخ مختلفة ، سندات او شيكات محررة فى تواريخ مختلفة ولكن السبب القانونى واحد كباقى ثمن عقار مثلا اعتبر الرسم نسبى على مجموعهم فلا يتعدد الرسم ، فالعبرة بالتعدد هى للسبب القانونى وليس لتاريخ
|
6 ـ وجود طلب تبعى للطلب الاصلى 0
|
ارجح الرسمين لصالح الخزانة النسبى او الثابت
|
فسخ عقد رهن وتسليم المرهون ارجح الرسمين ، صحة عقد وبطلان اخر على ذات العين الرسم المستحق نسبى على اكبر العقدين
|
تثبيت ملكية ومنع تعرض صحة تعاقد او محو تسجيل او حبس عين او تسليم او تعيين حارس او رد حيازة نسبى على تثبيت او الصحة والأخر لا رسم عليه لانه تبعى رد حيازة وتسليم ثابت على رد الحيازة و التسليم تبعى لارسم عليه
|
مطالبة بمبلغ وحبس المبيع لحين الوفاء ، وبراءة ذمة وبطلان حجز ، عدم اعتداد بعقد ايجار وطرد التسكين على درجة مالية مع صرف الفروق المالية فى كل الحالات السالفة ارجج الرسمين
|
7 ـ طلبات الخبرة او اعمال الخبرة المقدمة للمحكمة
|
ارجح الرسمين الخزانة
| |||
8 ـ طلبات اضافية لطلبات الاصلية
|
يضاف الاضافى على الاصلى ويؤخذ الرسم على مجموعهما
|
مثل الحالة الرابعة بعالية مع اختلاف اضيف الطلب اثناء التداول ولم يطلب بأصل الصحيفة
|
تخفيض الرسوم مادة 6 رسوم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا : تخفيض الرسوم للربع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفيض الرسوم للربع فى ثلاث أحوال : ـ
أ ـ الأوامر التى تصدر بتنفيذ المحكمين المصريين .
ب ـ المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة .
ج ـ الرجوع للدعوى بعد قرار الشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو اطراف الخصومة فيها .
ثانيا : تخفيض الرسوم للنصف :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفض الرسوم فى ست أحوال : ـ
أ ـ دعاوى القسمة بين الشركاء .
ب ـ توزيع اموال التفليسة و التوزيع بين الدائنين .
ج ـ الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة أو الاوراق الخاصة بالتكليف بشرط إلا يتغير موضوعها أو اطراف الخصومة فيها .
د ـ المعارضة فى الاحكام الغيايبة والمعارض فى قوائم الرسوم و المصاريف والإتعاب والتظلم من أو الأوامر على العرائض .
هـ ـ الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب ( يراجع بند 12 من المادة 75 من هذه الدراسة) .
و – الصلح امام المحاكم ولكن يخضع للمادتين 20، 20 مكرر من القانون وحالاته هى : ـ
اولا : المادة 20 مكرر استحقاق ¼ الرسم المسدد : ـ
" اذ ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الاربع الرسم المسدد ( اى يود ¾ الرسم المحصل ) " ولتطبيق هذة المادة شرطان هما فهم معنى :
1 ـ الجلسة الأولى : ـ وهى الجلسة التى تنعقد فيها الخصوصة بين اطراف الدعوى سواء بحضور طرفيها أو بإعادة الإعلان للمدعى فى المواد المدنية بأصل الصحيفة فأن اصل الصحيفة المعلنة هى بداية الجلسة الأولى للخصومة .
2 ـ بدء المرافعة : تبدأ المرافعة من المدعى وليس المدعى عليه بالشرح الشفوى أو مذكرة من محاميه الدفاع امام المحكمة وقد أعتبر تصحيح اسماء الخصوم ليس من قبيل المرافعة .
ملحوظة : اذا كان التأجيل من قبيل المحكمة بعد تقدير محضر المصلح لا يؤثر فى تطبيق المادة 20 مكررة مثل التأجير لتقديم شهادة التقسيم ـ شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع ـ للمذكرات من المحكمة ليس من الخصوم .
المادة 20 استحقاق ½ الرسوم النسبية أو الثابتة :ـ
إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان بمحضر الجلسة بإلحاقة بمحضر الجلسة قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، فتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه ايهما اكبر ، حال إغفال قيمة المتصالح عليه أخذ الرسم على أًل الطلب وحال وجود مجهولة القيمة وتم الصلح على معلوم القيمة استحق الرسم على القيمة المعلومة بالإضافة للرسم الثابت .
لفهم معنى المادة لابد من معرفة بعض المصطلحات الواردة بها : ـ
أ ـ حكم قطعى ؟ هو الحكم الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .
ب ـ مسألة فرعية ؟ هى دفوع الدعوى سواء الشكلية أو الموضوعية مثل : ــ عدم القبول ــ عدم الاختصاص ـ الدفع بالسقوط ـ التداخل فى الدعوى المرفوض أم المقبول ـ الحكم فى دعوى التزوير الفرعية ـ أو الحكم بشواهد التزوير .
واستقر الرأى على أن انقطاع سير الخصومة ، الوقف الوجوبى والانفاقى و الجوازى لا يعتبر من قبيل الحكم القطعى فى مسألة فرعية .
ج ـ حكم تمهيدى فى الموضوع ؟ هو اجراء من اجراءات الإثبات توصيلاً للفصل فى الدعوى مثل :ـ الإحالة للتحقيق ـ ندب خبير ـ استجواب ـ توجيه اليمن .
متى تطبق المادة 20 رسوم وليس 20 مكرر رسوم ؟
هو حال تخلف شرط من شرطين المادة 20 مكرر وهما (1) الجلسة الاولى : ـ وهو التأجيل الراجع لفعل المدعى فبذلك يكون الصلح تم فى الجلسة الثانية مثل الأحوال الآتية : ـ التأجيل لتقديم سند الملكية فى دعوى الصحة و النفاذ وهى تحت يد المدعى ، التأجيل لتقديم شهادة عقارية من السجل العينى ، و التأجيل لتقديم شهادة من النيابة الحسبية على البيع ، التأجيل لإشهار صحيفة الدعوى أو محضر الصلح ، أو التأجيل لتقديم سند الوكالة عن المدعى ، أو التأجيل لتصحيح المراكز القانونية لأحد الخصومة .
2 ـ بدء المرافعة : ـ استقر ان تعديل الطلبات بعد مرافعة و الصلح بعده يخضع لتطبيق المادة 20 رسوم مثل تعديل الطلبات من صحة ونفاذ عقد لصحة توقيع .
يراعى الاتى فى حالة الشطب :
أ ـ إذا كان التصالح تم بعد الشطب وكانت قد عقدت الخصومة فتطبق المادة 20 رسوم .
ب ـ إذا كان التصالح تم بعد الشطب ولم تنعقد الخصومة بعد فتطبق المادة 20 مكرر رسوم ( كون الشطب قبل الجلسة الأولى لانعقاد الخصومة ) .
فى حالة التأجيل لورود اصل الصحيفة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى حالة التأجيل لورود أصل الصحيفة وتم التصالح قد انعقدت الخصومة تطبق نص المادة 20 رســـــــوم وفى حالة التأجيل لورود أصل الصحيفة وقد تم التصالح ولم تنعقد الخصومة يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .
ملاحظات هامة : ـ
1 ـ يتم تسوية رسوم الدعاوى المنتهية صلحاً بعد صــــدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيـــدى فى الموضوع يستحق رسم نسبى كامل .
2 ـ إذا حكم ابتدائياً بمبلغ واستحق فرق رسم على الدعوى فلما اســتؤنف الحكم وقـــدم الخصوم عقد صلح ومن ضمـــن بنوده إلغاء حكم محكمة أول درجة فلا يجوز إلغاء قوائم الرسوم بناء على ماورد بمحضر الصلح لعــدم صدور حكـــم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
3 ـ دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر الصلح امام محكمة أول درجة فحكمت المحكمة بصحة و نفاذ عقد البيع و التفتت عن محضر الصلح استؤنفت الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلحاق محضر الصلح المقــدم بمحكمة أول درجة هنا يطبق أما المادة 20 أو 20 مكرر فى حالة توافر شروط كل منها عند احتساب الرسم بمحكمةالاستئناف .
4 ـ لا يرد شىء من الرسوم فى حالة إنهاء الدعوى صلحا بالدعاوى اللمخفضة القيمة مثل دعــــاوى القسمة و التظلمات لان الرسم لا يخفض مرتين .
5 ـ يحسب الرسم النسبى على أصل الطلب أو المتصالح عليه ايهما اكبر ، وحال إغفال قيمة المتصالح عليه يؤخذ الرسمعلى اصل الطلب .
6 ـ حال التصالح على معلوم القيمة واصل الطلب مجهول القيمة يؤخذ الرسم النسبى على معلوم القيمة بالإضافة الرسم الثابت .
بقية أنواع الرسوم ( الرسوم التكميلية ):ـ
الرسوم الأساسية هى : الرسوم النسبية أو الثابته على مختلف انواع الدعاوى ومدى استحقاق كل منها فى مختلف مراحل الدعوى ومراحل التقاضى .
وهناك رسوم اخرى فرضت بقوانين خاصة على الدعاوى تسمى بالرسوم التكميلية اهمها :
1 ـ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية : ـ
مفروض بالقانون 7/1985 ويبدأ العمل به من 16/6/1958 عل كافة الأحكام والأوامر بــواقع 50 % من الرســـوم النسبية أو الثابتة .
2 ـ رسم أضافى لدور المحاكم ( صندوق ابنيه المحاكم واستراحات القضاة ) : ـ
مفروض بالقانون 8/1985 المعدل بالقانون 96 لسنة 1980 حسب درجة كل محكمة جزئية 0.50 جنية ـ كلية 1.50 جنية ـ استئناف 3.00 جنية ـ نقض 6.00 جنية .
رسوم تتبع قوانين خاصة غير قانون الرسوم
تسجيل ملخصات عقــود الشركات التجارية بالمحكمة " المنشور 4/1993 و فقا للقانون التجارى مـــادة 49 مابعدها يكون تسجيل ملخصات عقود الشركات بدائرة قلم كتاب كل محكمـــة ابتدائية التى يوجد بدائرتها مركز الشركـــة ويجب ان يشتمل الملخص على البيانات الجوهرية الاتية : ـ
1 ـ صفة الشركة " بسيطة ـ توصية ـ تضمان ـ أسهم "
2 ـ اسماء الشركات الموصين .
3 ـ عدد الشركاء الموصين .
4 ـ اسم الشركة التجارى .
5 ـ الغرض من الشركة ( نوع التجارة و العمل ) .
6 ـ مركز الشركة وفروعها .
7 ـ مدة الشركة وبدأ النشاط وأنتهاؤه وجواز تجديده .
8 ـ قيمة راسمال الشركة ونصيب كل شريك متضامن وجملة حصة الشركاء الموصين .
9ـ تحديد حق الادارة والتوقيع عن الشركة .
اجراءات التسجيل : ـ
1 ـ يقوم موظف السجل التجارى بعد تأكده من توقيع المدير المسئول من التوقيع على أصل الملخص ومطابقة البيانات الجوهرية به ويؤشر على صلاحية العقد و الملخص للتسجيل .
2 ـ يقدم اصل العقد وأصل الملخص للمحكمة الابتدائية ويؤشر برسم التسجيل وبعد سداده يقدم اصل الملخص وصــورة منه للمحضرين لإجراء لصق الصورة على لوحة المحكمة وتحرير محضر بذلك على اصل الملخص .
3 ـ يعاد اصل الملخص ليسجل حرفيا بالسجل المعد لذلك بالقلم التجارى ويؤشر على اصل العقد واصل الملخص برقـــــم وتاريخ وقيد التسجيل .
4 ـ يحق لمقدم الملخص تسليم صورة طبق الاصل منه .
وفيما يلى جدول للرسوم المستحقة على تسجيل ملخص عقود الشركات : ـ
1 ـ رسوم عقد تأسيس شركة .
2 ـ تسجيل ملخص حل شركة .
3 ـ تسجيل تعديل عقد شركة كالاتى : ــــ
طلب اسم الشركة التجارى .
تعديل بزيادة راس المال تعديل التخفيض التعديل الذى لايمس أصل مال الشركة
تعديل دون خروج شركاء تعديل بانسحاب شركاء
عقد تأسيس شركة
|
تسجيل ملخص حل شركة
|
تسجيل تعديل عقد
| |||
تعديل بالزيادة لزيادة حصص او شركاء
|
تعديل بالتخفيض دون خروج شركاء
|
تعديل بالتخفيض بانسحاب شركاء
|
تعديل لايمس راسمال
| ||
نسبى ¼ %من رأسمال اذا لم يتجاوز 2000
½ % من راس المال اذا تجاوز 2000
رسم حفظ طبقا للمادة 15 من القانون 70/64 فقرة 1، 2، 3، 4 :ـ
0.20 اذا كان راس المال فى حدود 100 جنية
0.50 اذا كان راس المال فى حدود 100 – 500 جنية
1 جنية اذا كان راس المال فى حدود 500 – 1000 جنية
2 جنية 0 اذا كان راس المال فى حدود 1000 - 2000 جنية
0.5 عن كل الف وكسور فوق 2000 جنية
رسم اصافى : 6 جنية
رسم مراجعة : 0.10 مقرر عل كل صفحة من الملخص
رسم دمغه نوعية :
15 جنية (1/6/80 ـــ 3/7/87)
30جنية من (14/7/87 ـ 11/7/89)
60 جنية من 12/7/89 ـ
90 جنية من ( 15/1/93)
ـ اذا كانت قيمة راس المال تزيد عن 5000 جنية الصورة الرسمية الاولى مجانية تابعة للرسم المسدد واى صورة اخرى يسدد عنها رسم مقرر ( خدمات ـ اصافى ) حسب الرول وفقا للمادة 30 رسوم
|
مثل عقد تأسيس الشركة عدا رسم الدمغة النوعية بل يضاف 0.20
مقرر رسم تأشير على الملخص الاصلى بتأسيس الشركة بما يفيد الحل
|
ذات رسم عقد حل الشركة بلا دمغة نوعية و يضاف 0.20 رسم تأشير
بالتعديل على بالملخص الاصلى ( يتلاحظ ان الرسم النسبى هنا على مقدار الزيادة فى راس المال وليس راس المال بالإضافة للزيادة )
|
0.80 مقرر لمحضر اللصق رسم حفظ الشرائح 6.00 جنية رسم اضافى 0.20
مقرر تأشير 0.10 مقرر مراجعة على كل صفحة من الملخص ( يتلاحظ عدم اعطاه صورة اولى مجانية و يطلب رسم (مقرر ـ خدمات ـ اضافى ) لكل صورة من الملخص
|
نفس رسم التعديل بالزيادة بلا دمغه نوعية
|
مثل تعديل مركز عرض فرع ـ توقيع ـ بند
0.80 مقرر لمحضرى اللصق
0.50 رسم حفظ
6.00 جنية اضافى
0.20 مقرر مراجعة
ـ يتلاحظ عدم تسليم صور اولى مجانية
|
ـ الأوامر على عرائض ـ
يتصدار امر بالحجز التحفظى تمهيداً لاستصدار أمراً بالأداء رسمه خاضع لقانون المرافعات وفقا للمادة 208 مرافعات 1/4 الرسم النسبى حسب شرائح المادة (9) بعد تعديلها وبكل الرسم الباقى عند طلب أمر بالأداء .
ـ التظلم من أمر الأداء ثابت مخفض للنصف مادة 6 فقرة 4 بين طرفى الخصومة ، وثابت كامل خارج عريضة لكل طلب منفصل ( 0.15 مقرر ، 0.08 خدمات ، 0.50 اضافى ) .
ـ دعاوى شطب البروتستو ـ
رسم المنشور 3 لسنة 1983 ادارى متى تكون دعوى شطب البروتستو معلومة ومتى تكون مجهولة : ـ
1 ـ إذ قام النزاع حول سداد الدين أو جزء منه أو سقوطه لاى سبب قانونى وتكون معلومة القيمة ويستحق على الجزء المتنازع عليه رسم نسبى .
2 ـ اما دعوى شطب البروتستو القائمة على السداد الذى لم ينازع فيه الدائن ودون واقعة السداد وسلم به من الدائن فهى دعوى مجهولة القيمة يستحق عليها الرسم الثابت .
ـ تسوية الرسوم بمحاكم الاستئناف فى ضوء القانون 7/1995 : ـ
نصت المادة 21 رسوم ( فى الدعاوى التى تزيد على 1000 جنية يسوى الرسم على أساس 1000 جنية فى حالة إلغاء الحكم او تعديله ، مالم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ماحكم به القانون 7/1995 لتعديله للمادة 3 رسوم ) بموجبه صار حكم الرفض و التأييد للحكم المستأنف حكم مكمل وليس دعوى جديدة بالحق 0 فلا يؤخذ رسم استئناف عليها اكتفاء بالرسم المسدد بمحكمة أول درجة فهو رسم نسبى واحد .
كيفية تحديد قيمة الاستئناف ؟
يتحدد بالفرق بين طلبات المستأنف ( المحكوم بها استئنافياً ) وقيمة الحكم الابتدائى مثال الحكم الابتدائى رفض طلبات المستأنف لتعويض قدره 10000 جنية فأن قيمة الاستئناف 10000 جنية الحكم الابتدائى قضى بتعويض قدره 9000 جنية المستأنف طلب تخفيضه ل 3000 جنية فأجابته المحكمة الاستئنافية لذلك فأن قيمته 6000 جنية .
حالة الإلغاء استئنافاً
أ ـ حال الرفض ابتدائيا للدعوى والغى هذا الحكم استئنافياً وقضى بتعويض قدره 6000 جنية فيسوى رسم الاستئناف على هذا المبلغ .
ب ـ حال قضاء الحكم الابتدائى بمبلغ 8000 جنية وتم إلغاؤه استئنافياً فيكتفى بالرسم المقدر على 1000 جنية استئنافياً .
ـ حال التعديل استئنافياً
أ ـ التعديل لأعلى :
قضى الحكم الابتدائى بمبلغ 5000 جنية فطلب المستأنف زيادته لمبلغ 8000 جنية فأجابته المحكمة فأن الرسم يؤخذ على قيمة الدعوى وهو 3000 جنية والرسم يظل كما هو دون تغير بالمحكمة الابتدائية على 5000 جنية .
ب ـ التعديل للأقل :
قضـــى الحكــم الابتدائى بمبلغ 20000 جنية طلب المستأنف تعديلـــه لمبلغ 15000 جنية فأجابته المحكمــة الاستئنافية لذلك فهو بمثابة إلغاء جزئى لمبلغ 5000 جنية لصالح المستأنف فبعض محاكم الاستئناف سوت الرسم على مبلغ 5000 جنية وبعضها اكتفى بالرســم المقــدر على أصــل العريضة دون أخذ رسم عليه كون الحكم مكمل للحكـــــم الابتدائى لان الابتدائى سيعدل لمبلغ 15000 جنية .
ملاحظة هامة : ـ
ـ حال استئناف مسألة فرعية أو حكم تمهيدى قطعى يكون الرسم فخفض للنصف و إذا طرح الموضوع استكمل الرســــمكاملاً .
ـ استئناف حكم إشهار الإفلاس 30 جنية ، استئناف حكم الصلح الواقى من الافلاس 30 جنسه ، استئناف بطلان حكــــم محكمين ابتدائياً 15 جنية ، استئنافياً 30 جنية .
ـ قواعد خاصة فى البيوع العقارية ـ
بعد تنبيه نزع الملكية يتم ايداع قائمة شروط البيع وعليه يقوم قلم الكتاب بتحصيل رسم التنفيذ وفقا للمادة 43 رسوم ( 1/3 ) الرسوم النبية أو الثابته + رسم الخدمات ) .
ويحسب الرسم على قيمة الدين المطلوب اجراء البيع وفاء له + ثابت تنفيذ ( م 46 مكرر ) يتلاحظ ان رسم رسو المزاد 2.5% نسبى + 1.25 % صندوق على قيمة العقار مادة 44 رسوم وفى حالة توزيع الحصيلة الخاصة بالتنفيذ يحصل رسم نسبى مخفض للنصف على كامل الوديعة + الخدمات (كتاب دورى رقم 1/2010 ).
كيفية احتساب الرسوم على المحكوم به والفوائد السنوية على المبالغ المحكوم بها
اذا قضى حكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10000 جنية مع الفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة
1 ـ تحتسب المدة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الحكم
يوم شهر سنة
ونفترض مثلاً ان المدة هى 5 2 3
2 ـ احتساب الفائدة على النحو التالى :
المبلغ المحكوم به 1000 x 5 % النسبة سنوياً = 500 جنية
النسبة السنوية = 500 x المدة 3 سنوات = 1500 ج
النسبة السنوية = 500 x 2 شهر / 12 شهر = 83.3 ج
النسبة السنوية = 500 x 5 يوم / 12 شهر x 30 يوم = 6.95 ج
اجمالى النسبة السنوية فى مدة ( 5 يوم و1 شهر x 3 سنوات ) = 1590.25 جنية .
يضاف اجمالى النسبة السنوية الى المبلغ المحكوم به ليكون الاجمالى 11590.25 جنية .
فيتم احتساب الرسم على ( المحكوم به + الفوائد ) حسب شرائح المادة الاولى كمايلى :
حتى 250 جنية 2 % 5 جنية
حتى 2000 جنية 2 % 52.5 جنية
حتى 4000 جنية 2 % 80 جنية
الرسم على مبلغ ( 7590.25 ) 5 % = 379.51 جنية
جملة الرسم النسبى = 517.01 – بطرح منه ماتم سداده عند رفع الدعوى ( 27.5 )
ليكون الرسم النسبى المستحق = 489.51 جنية
رسوم صندوق 50 % = 244.75 جنية .
كيفية احتساب الرسم فى الدعاوى الاستئنافية المحكوم فيها بالتعديل أعلى من الحكم الابتدائى
الخصوم : الدعوى مرفوعة من السيدة / ............ ضد السيد / وزير الاسكان والتعمير بصفته .
موضوع الدعوى : تعويض عن نزع الملكية للمنفعه العامة .
الحكم الابتدائى :
أولاً : تعديل تقدير التعويض عن نزع الملكية ليصبح 256671.86 جنية
ثانياً : تعويض المدعية مقابل عدم الانتفاع من نهاية الايداع للنماذج وحتى الحكم 10 % سنوياً
واستؤنف ذلك القضاء من قبل المدعية والمدعى عليه حيث قضى :
أولاً : بتعديل قيمة التعويض عن نزع الملكية ليصبح 478129.41 جنية .
ثانياً : تعويض المستأنفة مقابل عدم الانتفاع من نهاية تاريخ ايداع نماذج ملكيتها فى مكتب الشهر العقارى وحتى تاريخ اصدار هذا الحكم بواقع 10 % سنويا بقيمة الفرق بين ماحكم به وما صرفه المستأنف .
حساب رسوم أول درجة :
أولاً : على التعويض 256671.86 جنية
ثانياً : حساب قيمة مقابل عدم الانتفاع 10 % سنويا x مضروب فى المدة ( 54 شهر ) ( 4.5 سنة ) حتى الحكم الابتدائى
256671.86 + 4.5 = 115502.33 جنية .
ليكون اجمالى قيمة الدعوى = التعويض + مقابل عدم الانتفاع سنوياً مضروبا فى المدة 0
256671.86+ 115502.33 = 372174.19 جنية .
الرسم النسبى المستحق = 18518.70 جنية .
صندوق المستحق = 9259.35 جنية .
حساب الرسم فى الاستئناف :
الفرق بين ما حكم به أول درجة وبين ماحكم به ثانى درجة بشان التعويض عن نزع الملكية 0
= 478129.41 – 256671.86 = 221457.55 جنية .
حساب قيمة مقابل عدم الانتفاع 10 % سنوياً x مضروب فى المدة حتى الاستئنافى ( 7.25 سنة )
47812.94 x 7.25 = 346643.82 جنية .
مقابل عدم الانتفاع مخصوما منه ما تم صرفه بموجب حكم أول درجة :
346643.82- 115502.33 = 231141.49 جنية
ليكون اجمالى فرق التعويض + فرق مقابل عدم الانتفاع
221457.55 + 231141.49 = 452599.04 جنية
الرسم النسبى 22539.95 جنية
رسم الصندوق 11269.97 جنية
كيفية احتساب رسم دعوى على فسخ عقد لمدة 59 سنة يزاد شهريا بنسبة 30 %
حكمت المحكمة بفسخ العقد المؤرخ بين المدعى والمدعى عليه وطرد المدعى عليه تسليم العين خالية من الاشخاص الشواغل والزمت المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .
العقد عقد ايجار شقة بمبلغ 150 جنية تزاد الاجرة سنوياً بنسبة 30 % مدة العقد 59 عام المدعى عليه بسداد 7 اشهر من الاجر ولم يسدد الاجرة للمدعى فقام المدعى برفع الدعوى حاليا فسخ العقد وطرد المدعى عليه .
وفقاً للمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 فقرة ( 6 ) يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها حسب الاحوال .
وعليه فان القيمة الايجارية فى 59 عام = 31681733747.28 جنية
مطروح منها قيمة 7 شهور x 150 جنية = 1050.00 جنية
فان القيمة 58 عام و5 شهور = 31681732697.28 جنية
الرسم النسبى المستحق = 1599086544.90 جنية
رسم الصندوق المستحق = 799543272.45 جنية
اجمالى الرسوم المستحقة = 2398629817.35 جنية
ماهي الرسوم المستحقة في طلب تعويض مادي في دعوي تعدي بالضرب علي زوجة لصالح المعتدي عليه ( الزوجة ) ؟؟؟
ردحذفطيب القواعد ايه في قضايا الافلاس
ردحذفعلما باني
اشتريت أرض بمزاد
فجاءت عليا مطالبه وان ليس خصم في الدعوي