الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

سنة المكتب الفني 49 (1998) مدني

-----------------------
------------------------
--------------------------

الطعن 9877 لسنة 59 ق جلسة 15 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 18 ص 141

جلسة 15 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد النبي وفتحي الصباغ.

-----------

(18)
الطعن رقم 9877 لسنة 59 القضائية

آثار. جريمة "أركانها". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يعتبر أثراً في مفهوم المادة الأولى من القانون 117 لسنة 1983 ؟ سلامة الحكم بالإدانة في جريمة اقتناء آثار والإتجار فيها. تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط. إغفال ذلك. قصور
مثال لتسبيب معيب.

--------------
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتجر في الأشياء الأثرية المبينة بالأوراق دون ترخيص بذلك من هيئة الأثار وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 43/ هـ، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ إدانة بجريمتي اقتناء آثار والإتجار فيها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر في مدوناته أن المضبوطات هي من الآثار التي حظر القانون حيازتها والإتجار فيها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها.." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 342 لسنة 63 ق جلسة 30 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 أحوال شخصية ق 71 ص 289

جلسة 30من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي. نائبي رئيس المحكمة، وحسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.

---------------------

(71)
الطعن رقم 342 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) تزوير " دعوى التزوير الأصلية". دعوى.

الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية. مناطه. وجوب اتباع الطريق الذي رسمه القانون عند الادعاء بتزوير ورقة محتج بها في دعوى منظورة. علة ذلك.
(2)
 أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النفقة". تزوير " الادعاء بالتزوير".

نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال. لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة. علة ذلك. الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها لا أثر لها. جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به في تلك الدعوى.
(3)
 نقض " أسباب الطعن: النعي المجهل".

أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزى للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. نعي مجهل غير مقبول.

------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة.
2 - لما كان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج في دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر ... بوثيقة الزواج موضوع الطعن بالتزوير، وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال، لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أو الاستعجال، إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات، ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضي على عدم تأخير الفصل في الدعوى، ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وليس هناك ما يمنع قانونا من الادعاء بتزوير مستند احتج به في تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه وأسباب الاستئناف التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1779 لسنة 1987 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدها بطلب الحكم برد وبطلان وثيقة زواجه بها المؤرخة 5/ 8/ 1986 فيما تضمنته من خلوها من الموانع الشرعية، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها زوج له بموجب تلك الوثيقة، والتي تضمنت أنها بكر وخالية من الموانع الشرعية إلا أنها وضعت مولوداً لأقل من ستة شهور بتاريخ 24/ 11/ 1986 أسمته ..... ونسبته إليه وكانت أقل مدة للحمل ستة أشهر ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1988 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 643 لسنة 21ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 21/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على سبق الاحتجاج في الدعوى رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر شبين الكوم بوثيقة الزواج المؤرخة 5/ 6/ 1986 وأنه لم يطعن بالتزوير على هذه الوثيقة عند نظر تلك الدعوى فلا يقبل منه رفع دعوى أصلية بالادعاء بتزويرها في حين أن الدعوى المذكورة انطوت على مطالبة بنفقه، وهي من الدعاوى المستعجلة التي يوجب القانون نظرها على وجه السرعة، ولا يقبل فيها الطعن بالتزوير والحكم الصادر فيها له حجية مؤقتة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة
المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج في دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر شبين الكوم بوثيقة الزواج موضوع الطعن بالتزوير، وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال، لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أو الاستعجال، إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات، ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضي على عدم تأخير الفصل في الدعوى، ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقة طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وليس هناك ما يمنع قانوناً من الادعاء بتزوير مستند احتج به في تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على دفاعه ولم يتناول أسباب الاستئناف بالرد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه.، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه وأسباب الاستئناف التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

الطعن 2283 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 160 ص 814

جلسة 9 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الصمد عبد العزيز - نائبي رئيس المحكمة، محسن فضلى وطه عبد المولى.

--------------

(160)
الطعن رقم 2283 لسنة 60 القضائية

 (4 - 1)دعوى "الطلبات في الدعوى" "تعديل الطلبات: الطلبات الختامية". حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "عيوب التدليل: الخطأ". استئناف.
 (1)
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
 (2)
تحديد الطلبات. مناطه. الطلبات الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.
 (3)
الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته.
 (4)
تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الفصل في الطلب الأصلي غير منه للخصومة. خطأ.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه.
2 - العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.
3 - الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته.
4 - الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أثبت بمحضر جلسة 2/ 2/ 1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي تزيداً من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5568 لسنة 1985 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً بتثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع والتسليم واحتياطياً وفي حالة عدم ثبوت الملكية القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/ 6/ 1978 والمسجل برقم 4684 بتاريخ 25/ 6/ 1978 وإلزام المطعون ضدها الأولى برد الثمن والتعويض. وقال شرحاً لذلك إنه يمتلك الأرض المبينة بالصحيفة بالشراء من المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المسجل سالف الذكر وقد نازعه باقي المطعون ضدهم في هذه الملكية مما دعاه لإقامة دعواه، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات وبجلسة 2/ 2/ 1987 تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وقصر دعواه على الطلب الأصلي وبتاريخ 30/ 11/ 1987 قضت محكمة أول درجة أولاً برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها ثانياً برفض الطلب الأصلي وهو تثبيت الملكية ثالثاً وقبل الفصل في موضوع الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 63 ق أسيوط مأمورية سوهاج، وبتاريخ 27/ 3/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلبين طلب أصلي وهو الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة موضوع النزاع وطلب احتياطي في حالة عدم ثبوت الملكية فسخ عقد البيع والتعويض وبجلسة 2/ 2/ 1987 قرر بترك الخصومة بالنسبة للطلب الاحتياطي وقصر دعواه على الطلب الأصلي فأصبح الطلب الاحتياطي لا وجود له ويظل الطلب الأصلي هو القائم في الدعوى ويعتبر الحكم في الشق الثالث بإحالة الدعوى للتحقيق لتحقيق الطلب الاحتياطي تزيداً من الحكم الابتدائي. وإذ قضى الحكم بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه. وأن العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أثبت بمحضر جلسة 2/ 2/ 1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي تزيداً من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2794 لسنة 68 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 161 ص 818

جلسة 9 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

--------------

(161)
الطعن رقم 2794 لسنة 68 القضائية

 (1)دعوى. دفوع. استئناف. محكمة الموضوع.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه. التزام محكمة الاستئناف عند إلغاء هذا القضاء بنظر الموضوع والفصل فيه في حدود طلبات المستأنف. عدم إخلال ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين.
(2)
دعوى "شطب الدعوى". محكمة الموضوع. بطلان.
قرار الشطب لا يعتبر حكماً. عدم استنفاد المحكمة ولايتها به. جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه.
(3)
دعوى "انقطاع الخصومة". بطلان. حكم "بطلانه".
قيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافر شروطه. أثره. انقطاع الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع. عدم جواز اتخاذ أي من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل استئناف السير في الدعوى بالطريق القانوني. م 130، 131 مرافعات. بطلان الإجراء الذي يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم في الدعوى.
 (4)
دعوى "انقطاع الخصومة" "شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". محكمة الموضوع. استئناف. دفوع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.
(5)
خبرة. دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.
2 - إن قرار الشطب لا يعتبر حكماً، ومن ثم لا تستنفد به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه.
3 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين130، 131 من قانون المرافعات - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم (المستأنف) توفى أثناء مباشرة الخبير المندوب من محكمة الاستئناف لمأموريته فأعيدت الأوراق إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى فحددت جلسة....... لنظر الموضوع، وفيها قررت شطب الاستئناف قبل أن يستأنف سيره على نحو صحيح باختصام الورثة المطعون ضدهم، وأن هؤلاء الأخيرين دفعوا ببطلان ذلك القرار تخلصاً من جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد، فعدلت المحكمة عن قرار الشطب، ورفضت الدفع المبدى من الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 1733 لسنة 1992 مدني أسوان الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 351632.720 جنيهاً وبتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 20/ 12/ 1992، تأسيساً على أنه دائن للشركة الطاعنة بهذا المبلغ. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1994 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 126 لسنة 1992 مستعجل أسوان. استأنف المدعي بالاستئناف رقم 329 لسنة 13 ق قنا (مأمورية أسوان). وبتاريخ 29/ 4/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 190812.580 جنيهاً، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 20/ 12/ 1992. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون - فيه بالسبب الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وهو قضاء لا تستنفد به المحكمة ولايتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وفصل في موضوع الدعوى دون أن يعيدها إلى محكمة أول درجة، فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف في جلسة 21/ 4/ 1996 وإذ لم يتم إعلانها بتجديده من الشطب خلال الميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات، فقد دفعت باعتباره كأن لم يكن، وإذ رفض الحكم هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن قرار الشطب لا يعتبر حكماً، ومن ثم لا تستنفد به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، وكان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم توفى أثناء مباشرة الخبير المندوب من محكمة الاستئناف لمأموريته فأعيدت الأوراق إلى المحكمة لتصحيح شكل الدعوى فحددت جلسة 21/ 4/ 1996 لنظر الموضوع، وفيها قررت شطب الاستئناف قبل أن يستأنف سيره على نحو صحيح باختصام الورثة المطعون ضدهم، وأن هؤلاء الأخيرين دفعوا ببطلان ذلك القرار تخلصاً من جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد، فعدلت المحكمة عن قرار الشطب، ورفضت الدفع المبدى من الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على حكمها في هذا الصدد في غير محله.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب الثالث، وبالسبب الرابع، الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتمد في قضائه على النتيجة التي خلص إليها الخبير المندوب في الدعوى والتفت عما جرى به دفاعها - الطاعنة - من أنه خالف بنود العقد المبرم بينها ومورث المطعون ضدهم ومقايسة الأعمال المكملة له وانتهى إلى استحقاق المورث لمبلغ 71519.90 جنيهاً يعادل نسبة 25% من قيمة التشوينات رغم أن هذه النسبة لا تستحق إلا مقابل تركيبات لم يقم بتنفيذها لإسناد العملية لشركة أخرى، كما انتهى إلى استحقاقه قيمة التأمين المحتجز لديها (المقدرة بنسبة 5% بنوعيه) رغم أن الأعمال لم يتم استلامها ولم يحرر بشأنها مستخلص نهائي، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، ولما كان البين من عقد المقاولة المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم بتاريخ 17/ 12/ 1986 أنه نص في البند السادس عشر منه على أن للشركة الحق في استقطاع نسبة 5% من قيمة كل مستخلص يصرفه المورث وذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد على أن يرد هذا التأمين بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها نهائياً مطابقة للشروط والمواصفات والرسومات في المواعيد المتفق عليها، فضلاً عن نسبة 5% من قيمة المستخلص الختامي كضمان يرد إلى المورث بعد انتهاء سنة الضمان وبعد إتمام الاستلام النهائي، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أنه رغم ما خلص إليه من أن مورث المطعون ضدهم لم يقم بأعمال التركيبات، ولم يسلم ما قام به من أعمال تسليماً نهائياً وفقاً للعقد المبرم بينه والشركة الطاعنة - لم يستنزل مما قال إنه مستحق له من مبالغ نسبة العشرة في المائة سالفة البيان، ولم يتحقق من مدى مطابقة ما قام به من أعمال للشروط والمواصفات والرسومات - ومما إذا كانت هذه الأعمال قد تمت في المواعيد المتفق عليها، ومن ثم لم يواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما يصلح رداً عليه، فإن أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى إليها والتفاته عما وجهته إليه الشركة الطاعنة من مطاعن يصمه بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2303 لسنة 61 ق جلسة 10 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 162 ص 824

جلسة 10 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.

-----------------

(162)
الطعن رقم 2303 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نقض.
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) القضاء بعدم دستورية م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً للنص المذكور. أثره. وجوب نقض الحكم. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص في المادة 175 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون والنص في المادة 178 منه على أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..... يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق - دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم "48" بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً - وإذ قضى الحكم المطعون فيه في استئناف الطاعن - بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1961 وإخلاء عين النزاع والتسليم لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً إلى نص المادة سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها على - ما سلف بيانه - والتي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1272 لسنة 1984 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1996 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن من مورثها شقة النزاع وإذ أقام عمارتين حديثتي البناء وشغل شقة في كل منهما وتركها وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1869 لسنة 1984 الأقصر مما يكون معه محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضٍ فأقامت الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الثانية ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 1350 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع تأسيساً على إقامتها بها اعتباراً من 1/ 1/ 1984 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى وبعد أن أودع الخبير تقريره أحالتها للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطرفين أمرت بضم الدعوى الثانية للأولى، وبتاريخ 19/ 3/ 1989 حكمت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1961 والإخلاء والتسليم وبرفض دعوى المطعون ضدها الثانية استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 8 ق، قنا، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 244 لسنة 8 ق قنا، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 24/ 2/ 1991 قضت في الاستئناف الأخير برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الأول باستجواب الخصوم فيما ورد بأسباب الحكم وحددت لنظره جلسة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن النص في المادة (175) من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. والنص في المادة (178) منه على أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، والنص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر... يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضٍ في البلد الواحد، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية - مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولم يعد سبباً مبرراً لفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه - في استئناف الطاعن - بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1961 وإخلاء عين النزاع والتسليم لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً إلى نص المادة سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها- على ما سلف بيانه - والتي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 3921 لسنة 60 ق جلسة 14 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 164 ص 839

جلسة 14 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(164)
الطعن رقم 3921 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "تسبيبه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(2) حكم "حجية الأحكام".
حجية الأحكام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
(3) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الأحكام: شرط الحجية".
قوة الشيء المحكوم فيه. العبرة فيه بصفات الخصوم لا بأشخاصهم.
(4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) حكم "حجية الحكم". ضرائب.
الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره. لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية. صدور الأحكام للطاعنة بصفتها الشخصية وليس بصفتها كقيمة على الممول الضريبي. أثره. انعدام حجيتها التي تحول دون محاسبة الممول ضريبياً.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأحكام الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم وبصفاتهم مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته الموضوعية إلى أن النشاط موضوع المحاسبة الضريبية يخص الممول..... المشمول بقوامة الطاعنة بصفتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما استخلصه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - إذ كانت الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية فيها فضلاً عن أن هذه الأحكام صادرة للطاعنة بصفتها الشخصية وليست بصفتها الحالية في النزاع المطروح قيمة على الممول الضريبي صاحب النشاط ومن ثم فلا حجية لتلك الأحكام تحول دون محاسبة الممول ضريبياً ولا محل للاحتجاج بها في النزاع المطروح ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بصفتها بأي ربط ضريبي إضافي يلزم من أجله إخطارها بالنموذج رقم (20) ضرائب طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا محل لما تثيره الطاعنة بصفتها في هذا الشأن في قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة بصفتها قيّمة على زوجها...... عن نشاطه في تجارة الأقمشة في السنوات من 1973 حتى 1977 بمبلغ 40500 جنيه، 94500 جنيه، 126000 جنيه، 181875 جنيه على التوالي فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 13/ 12/ 1980 تخفيض التقدير، أقامت الطاعنة الدعوى رقم 97 لسنة 1981 ضرائب كلي الإسكندرية طعناً على القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1989 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي ربح الطاعنة بصفتها في سنوات النزاع مبلغ 17000 جنيه، 21250 جنيه، 34000 جنيه، 51000 جنيه، 73313 جنيه على التوالي وتأييده فيما عدا ذلك، استأنفت الطاعنة بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 708 لسنة 45 ق الإسكندرية، واستأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 732 لسنة 45 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 20/ 6/ 1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعنة بصفتها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأنها مستأجرة المحل الذي يُباشر فيه نشاط تجارة الأقمشة بصفتها الشخصية، وقدمت المستندات الدالة على ذلك وهي عبارة عن صور أحكام قضائية صادرة في منازعات تفيد أنها تستغل هذا المحل في السنوات من 78 إلى 1982 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات وأخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأهدر حجية أحكام نهائية في الدعاوى أرقام 129 لسنة 1983 مدني، 2651 لسنة 1980، 1344 لسنة 1983 تجاري كلي التي تؤكد ملكيتها للمحل الذي يباشر فيه النشاط الذي لا علاقة له بزوجها المحبوس نفاذاً لحكم جنائي، فضلاً عن أن الحكم لم يتبع قواعد الربط المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بإخطارها بالنموذج 20 ضرائب بدلاً من النموذجين 18، 19 ضرائب، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وإذ كان مناط حجية الأحكام الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم وبصفاتهم مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين وأن العبرة فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته الموضوعية إلى أن النشاط موضوع المحاسبة الضريبية يَخُص الممول......... المشمول بقوامة الطاعنة بصفتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما استخلصه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كانت الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية فيها فضلاً عن أن هذه الأحكام صادرة للطاعنة بصفتها الشخصية وليست بصفتها الحالية في النزاع المطروح قَيّمة على الممول الضريبي صاحب النشاط ومن ثم فلا حجية لتلك الأحكام تحول دون محاسبة الممول ضريبياً ولا محل للاحتجاج بها في النزاع المطروح ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقضٍ على الطاعنة بصفتها بأي ربط ضريبي إضافي يلزم من أجله إخطارها بالنموذج رقم (20) ضرائب طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا محل لما تثيره الطاعنة بصفتها في هذا الشأن في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون الطعن في جملته على غير أساس.