الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 5062 لسنة 67 ق جلسة 25 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 140 ص 575

جلسة 25 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رٍئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

----------------

(140)
الطعن رقم 5062 لسنة 67 القضائية

(1، 2 ) قضاة "مخاصمة القضاة".
(1)
إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م 495 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. إجراء جوهري. إغفاله أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.
(2)
عدم إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة. أثره. عدم قبولها. صدور الحكم محل المخاصمة في دعوى عمالية معفاة من الرسوم القضائية بالمادة 6 ق 137 لسنة 1981 وإعفاء دعواه بالمخاصمة من رسمها الثابت المقرر بالمادة 4/ 3 ق 90 لسنة 1944 المضافة بق 23 لسنة 1992. لا أثر له
.
(3)
نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة".
الكفالة لا تعد في الأصل من قبيل الرسوم القضائية. أثره. لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم. الاستثناء. نص القانون على ذلك صراحة. مثال ذلك. النص على الإعفاء من كفالة الطعن بالنقض لمن يعفى من الرسوم القضائية. م 254 مرافعات. عدم جواز التوسع في نطاق هذا الإعفاء.
 (4)
قضاة "مخاصمة القضاة".
الحكم بالغرامة على طالب المخاصمة. حالتاه. القضاء بعدم جواز المخاصمة أو رفضها. المادتان 496، 499 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. مؤداه. القضاء بعدم قبول دعوى المخاصمة لعدم إيداع الكفالة المقررة بالمادة 495 مرافعات. عدم جواز الحكم بالغرامة في هذه الحالة. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادة 495 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - والتي أقيمت دعوى المخاصمة في ظل أحكامه، على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة ..... يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة......" إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها.
2 - لما كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة المبين في المادة 495 من قانون المرافعات، فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة، لا يغير من ذلك أن الحكم المطلوب بطلانه صادر ضد الطالب في دعوى عمالية كان قد أقامها معفاة من الرسوم القضائية طبقاً للمادة 6 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981، وشملت كذلك دعواه بالمخاصمة بالإعفاء من رسمها الثابت المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والجاري نصها على أن "كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981".
3 - من المقرر أن الكفالة لا تعد في الأصل من قبيل الرسوم القضائية، ومن ثم فإنه لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة استثناء من هذا الأصل، وذلك مثل ما فعل في المادة 254 من قانون المرافعات بشأن الكفالة عن الطعن بالنقض، حيث جرى النص في عجز هذه المادة على أن "ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" أما في غير ذلك فلا يقبل التوسع في بسط نطاق هذا الإعفاء على غير ما شرع له هذا الاستثناء.
4 - إن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة في المادة 495 من قانون المرافعات.....، تقضي بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص في المادة 496 من هذا القانون على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب.... " وفي المادة 499 منه، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....." مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة في المادة 495 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الأستاذ..... المحامي، أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة، مؤرخ 22/ 1/ 1997 مختصماً فيه الدائرة المدنية - عمال - بمحكمة النقض، المؤلفة من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة..... رئيساً، .....، .....، .....، .....، ..... أعضاء، وطلب في ختام تقريره القضاء ببطلان الحكم الصادر من تلك الدائرة بتاريخ 19/ 6/ 1997 في الطعن رقم 5402 لسنة 66 ق وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه في الاستئناف رقم 1766 لسنة 108 ق القاهرة، مؤسساً طلبه على وقوع المخاصمين في خطأ مهني جسيم، وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز المخاصمة، وإذ نظرت الدعوى أما م هذه المحكمة في غرفة مشورة، صمم الطالب على طلباته، ولم يبد المخاصمون دفاعاً أو طلبات.
وحيث إن النص في المادة 495 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - والتي أقيمت دعوى المخاصمة في ظل أحكامه، على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة..... يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة....." إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحه أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع عند التقرير بها كامل مبلغ الكفالة المبين في المادة 495 من قانون المرافعات، فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة، لا يغير من ذلك أن الحكم المطلوب بطلانه صادر ضد الطالب في دعوى عمالية كان قد أقامها معفاة من الرسوم القضائية طبقاً للمادة 6 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981، وشملت كذلك دعواه بالمخاصمة بالإعفاء من رسمها الثابت المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والجاري نصها على أن "كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وشملت كذلك دعواه بالمخاصمة بالإعفاء من رسمها الثابت المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والجاري نصها على أن " كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981" مما قد يستتبع القول بامتداد هذا الإعفاء إلى مبلغ الكفالة، ذلك بأن من المقرر أن الكفالة لا تعد في الأصل من قبيل الرسوم القضائية، ومن ثم فإنه لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة استثناء من هذا الأصل، وذلك مثل ما فعل في المادة 254 من قانون المرافعات بشأن الكفالة عن الطعن بالنقض، حيث جرى النص في عجز هذه المادة على أن "ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" أما في غير ذلك فلا يقبل التوسع في بسط نطاق هذا الإعفاء على غير ما شرع له هذا الاستثناء. لما كان ما تقدم جميعه، فإن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة في المادة 495 المشار إليها على النحو آنف البيان، تقضي بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 499 من قانون المرافعات إذ أن النص في المادة 496 من هذا القانون على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب...." وفي المادة 499 منه، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه....." مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة في المادة 495 من قانون المرافعات على النحو سالف الذكر.
وحيث إنه لما تقدم، فإن المحكمة ترى مع عدم قبول دعوى الطالب الزامه بالمصاريف عملاً بالحق المخول في المادة 6 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق