الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 2929 لسنة 62 ق جلسة 26 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 66 ص 263

جلسة 26 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(66)
الطعن رقم 2929 لسنة 62 القضائية

 (1)تأمينات اجتماعية " معاشات" "إعانة التهجير" "ضم عانة التهجير للمعاش".
أصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة. حقهم في ضم إعانة التهجير إلى المعاش اعتباراً من 18/ 4/ 1988 أياً كان السبب في الإحالة إلى المعاش. لا يغير من ذلك المنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية بحظر ضم إعانة التهجير. علة ذلك. وجوب تطابق التعليمات التنفيذية مع التشريعات التي تصدر بناء عليها.
(2)
دعوى "مصروفات الدعوى".
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. 
م137 ق 79 لسنة 1975. مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.

-----------------
1 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن " يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976..... ما يأتي: 1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1976 وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/ 6/ 1987 2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند السابق..... وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء أكانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور قانون الضم أم توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءا من المعاش اعتبارا من 18/ 4/ 1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 أياً كان السبب في الإحالة إلى المعاش إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لخصيصه بالمحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو بلوغهم سن الستين، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذهب إليه الطاعنة من أن المنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية يحظر ضم إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1988 بالنسبة لحالات المعاش المبكر ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعليمات التنفيذية ليس لها أثر قانوني إلا بمدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناء عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - مفاد نص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من المصروفات القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني - رئيس مجلس إدارة شركة...... - وآخرين الدعوى رقم 1758 لسنة 1990 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بضم إعانة التهجير إلى المعاش اعتباراً من 18/ 4/ 1988 وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الثاني بصفته وأحيل إلى المعاش المبكر بتاريخ 4/ 4/ 1978 وكان يصرف قبل ذلك إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف هذه الإعانة له مع المعاش الشهري المستحق له فقد أقام دعواه وبتاريخ 11/ 5/ 1991 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته اعتبارا من 18/ 4/ 1988. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 413 لسنة 16 ق الإسماعيلية كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم 415 لسنة 16 ق الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/ 3/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المقصود بالمحالين إلى المعاش الذين يستحقون إعانة التهجير وفقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 هو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي والتي حددتهم بالمحالين للمعاش لبلوغهم سن التقاعد أو بلوغهم سن الستين وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أحيل إلى المعاش المبكر بناء على رغبته ولم يكن وقتئذ قد بلغ سن الستين فإنه لا يستحق صرف إعانة التهجير مع المعاش طبقاً للمنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في ضم إعانة التهجير إلى معاشه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن " يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي يخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 ..... ما يأتي: 1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1976 وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/ 6/ 1987 2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند السابق.... وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء أكانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور قانون الضم أم توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من 18/ 4/ 1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 أيا كان السبب في الإحالة إلى المعاش إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لخصيصه بالمحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو بلوغهم سن الستين وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذهب إليه الطاعنة من أن المنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية يحظر ضم إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1988 بالنسبة لحالات المعاش المبكر ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعليمات التنفيذية ليس لها أثر قانوني إلا بمدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناء عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إ، حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف على الرغم من أنها معفاة من الرسوم القضائية وفقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقين طبقاً لأحكام هذا القانون..... "مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من المصروفات القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق