جلسة 26 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة، أحمد
عبد الكريم وسمير فايزي.
------------------
(67)
الطعن
رقم 252 لسنة 67 القضائية
(1، 2) حكم " عيوب
التدليل: ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم". بطلان " بطلان
الأحكام". إيجار " إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". دعوى "
الدفاع الجوهري". ضرائب " الضرائب العقارية". تقادم. دفوع.
(1)إغفال الحكم بحث دفاع جوهري
أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه
الواقعية.
(2)الضرائب العقارية غير
المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة. مؤداه.
خضوعها للتقادم الخمسي. الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي. دفع جوهري.
التفات الحكم عنه. قصور.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الضرائب العقارية التي لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع في مواعيد دورية وتأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة وكانت تتبع الأجرة في خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة، وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في 9/ 12/ 1996 بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعي بالتقادم الخمسي وكان ذلك الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع إيراداًَ ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعن الدعوى رقم 3086 لسنة 1995 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء
الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال شرحاً لدعواه إن - الطاعن - استأجر منه شقة
النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 45، 15 جنيه لاستعمالها للسكن ثم غير استعمالها إلى
عيادة طبية وتم ربطها بالضرائب العقارية منذ عام 1985 بالاستعمال الجديد وأنه امتنع
عن أداء الضرائب العقارية المستحقة عن العين المؤجرة عن الفترة من 1/ 1/ 1985 وحتى
15/ 1/ 1990 رغم تكليفه بالوفاء بها على يد محضر بتاريخ 10/ 7/ 1995 كما تكرر
تأخره عن الوفاء بالأجرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2898 لسنة 48 ق المنصورة. وبتاريخ 8/ 1/
1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/
1996 بسقوط الحق في المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعي بالتقادم الخمسي
طبقا لنص المادة 375 من القانون المدني ولم تعرض المحكمة لدفاعه إيراداً ورداً بما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ
يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا
طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها
أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها
فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدين بالتقادم الخمسي
هو دفع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر في قضاء
هذه المحكمة من أن الضرائب العقارية التي لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم
169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع في مواعيد دورية وتأخذ حكمها
باعتبارها أجرة لا ضريبة وكانت تتبع الأجرة في خضوعها للتقادم الخمسي كافة
الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية
وقابلة للتزايد ومتعاقبة، وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة
الاستئناف في 9/ 12/ 1996 بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بدين الضرائب العقارية عن
عين التداعي بالتقادم الخمسي وكان ذلك الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت
إليها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع إيراداً وردا
مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق