جلسة 25 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلى.
-----------------
(63)
الطعن رقم 293 لسنة 62
القضائية
(1)نقض
" إيداع الصحيفة " استئناف.
وجوب رفع الطعن بالنقض
بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. م 253
مرافعات المعدلة بق 106 لسنة 1962. غايته. تيسر إجراءات التقاضي. النص على جواز
تأليف دوائر استئنافية بصورة دائمة في مراكز المحاكم الابتدائية بقرار من وزير
العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. م6 ق 46 لسنة 1972. مفاده.
اعتبارها مأموريات تابعة لمحكمة الاستئناف الأم وتصدر أحكامها باسمها. إيداع صحيفة
الطعن بالنقض عن حكم صادر منها قلم كتاب إحدى هذه المأموريات. إنتاج أثره في قيام
خصومة الطعن ما دامت المواعيد والإجراءات قد روعيت.
(2، 3 ) محكمة
الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقائع الدعوى". تزوير.
(2)قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى. له إقامة
حكمه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التي يقوم بإجرائها بنفسه.
(3)الادعاء بالتزوير. استعمال المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة
58 إثبات باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بالنسبة للورقة المقول بتزويرها. شرطه.
ظهور تزويرها من ظروف الدعوى ومن حالتها بجلاء.
(4،5 ) إثبات
" الإثبات بالكتابة " " البينة " " مبدأ الثبوت بالكتابة".
التزام " سبب الالتزام". صورية. حكم " عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ".
(4) عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت
بالكتابة - فيما بين المتعاقدين - إلا بالكتابة. جواز الإثبات بالبينة فيما كان
يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. تعزز هذا المبدأ بالبينة
والقرائن. قيامه مقام الدليل الكامل في الإثبات.
(5)تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت
بالكتابة وطلبه الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود. التزام القاضي
بالرد على دفاعه من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا
تجعلها والا كان حكمه قاصراً. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بصورية سند
الدين لعدم تقديمه أوراقاً تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . لا خطأ.
2 - لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبنى قضاءه بصحة الورقة المدعى بتزويرها على نتيجة المضاهاة التي يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير بحسبان أنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولأن القانون لم يلزمه عند الادعاء بتزوير أية ورقة أن يستعين في فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء.
3 - لا يشترط لاستعمال قاضي الموضوع الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 58 من قانون الإثبات اتخاذ إجراءات الادعاء بتزوير الورقة المقول بتزويرها إلا إذا له بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة تكفى لحمله رداً على ما تمسك به الطاعن بسبب النعي من أنه اتضح من مطالعة المحرر المقول بتزويره أن بياناته قد كتبت بخط واحد وليس ثمة مغايرة فيها في هذا الشأن بما في ذلك تاريخه والمداد المستعمل في تحريره وليس هناك ما يوحى إلى وجود ثمة تلاعب في كتابة هذا التاريخ وهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو تزويرها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي في الإثبات.
5 - يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة لتحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن يقول كلمته في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك بصورية سند الدين إلا أنه لم يقدم ثمة أوراق تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تمسكه بصورية سند الدين ولم يحققها واطرح ما تمسك به من دفاع في هذا الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده خاصم الطاعن
بالدعوى رقم 52 لسنة 1989 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ 3426 جنيها بعد سلوك طريق الأمر بإلزامه بالأداء ورفض طلبه وقال
بياناً لذلك إنه يداينه بالمبلغ المطالب به بموجب سند إذني مؤرخ 1/ 12/ 1986
ويستحق السداد في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ تحريره وإذا لم يقم بالوفاء به
رغم تكليفه بذلك ومن ثم أقام الدعوى - قضت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 541 لسنة 42 ق وبتاريخ 12/ 11/
1991 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الرأي وأبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
ببطلان الطعن المبدى من النيابة أن صحيفة الطعن بالنقض لم تودع قلم كتاب محكمة
النقض أو قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإنما أودعت قلم كتاب
مأمورية استئناف دمياط رغم عدم صدور الحكم منها مما يترتب عليه بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير
سديد ؛ ذلك أنه عندما أخذ المشرع في المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968
بتعديل الذي استحدثه القانون 106 لسنة 1992 بتعديل نص أحكام قانون المرافعات
السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه فقد كانت غايته تيسير إجراءات التقاضي بحسبان أنه من
الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين وحتى لا يتجشم صاحب المصلحة في محاكمة
الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض مشقة الانتقال إلى أقلام كتابها للتقرير
بالطعن ولتحقيق ذات الغاية فقد حرص على جعل دور العدالة قريبة من مواطنهم للحصول
على حقوقهم في سهولة ويسر دون عناء ومن ثم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة
السادسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1972 على جواز تأليف دائرة استئنافية بصورة
دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي
الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ومن ثم فقد أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء
دوائر استئنافية في مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية إلا أن ذلك لا
يعني انفصالها واعتبارها محاكم استئناف قائمة بذاتها لها استقلاليتها من الوجهة
القضائية ومن الناحية الإدارية بل تظل من دوائر محكمة الاستئناف الأم من الوجهتين
وتصدر أحكامها باسمها كمأموريات تابعه لها وتعتبر أقلام الكتاب القائمة على تيسير
أدائها لأعمال وظيفتها القضائية تابعين لقلم كتابها أي فرع من أصل لا استقلالية
لها وتباشر أعمالها وفقاً للتعليمات الإدارية الصادرة منها ومن ثم فهي وحدة واحدة
مهما قلم كتاب إحدى هذه المأموريات ينتج أثره في قيام خصومة الطعن مادامت المواعيد
والإجراءات القانونية المقررة لذلك قد روعيت ولا مخالفة في ذلك للقانون ويضحى هذا
الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقول إن الحكم إذ اطرح ما تضمنته صحيفة
الاستئناف من أسباب متعلقة بتزوير تاريخ سند الدين مثار النزاع على ما أوجزه من
القول من عدم وجود مغايرة بين التاريخ وباقي بيانات هذا السند على ما استبانه
بالعين المجردة مع أن ذلك يحتاج لأهل الخبرة للإدلاء برأيهم بشأنه وتلك أسباب
قاصرة من شأنها إعجاز محكمة النقض عن مراقبته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن لما كان قاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبني
قضاءه بصحة الورقة المدعى بتزويرها على نتيجة المضاهاة التي يقوم بإجرائها بنفسه
دون الاستعانة بخبير بحسبان أنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى
المطروحة عليه ولأن القانون لم يلزمه عند الادعاء بتزوير أية ورقة أن يستعين في فحصها
بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء، كما لا يشترط لاستعماله
الرخصة المخولة له بمقتضى
المادة 58 من قانون الإثبات اتخاذ إجراءات الادعاء بتزوير الورقة المقول بتزويرها
إلا إذا بان له بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة تكفي لحملة رداً على ما تمسك به الطاعن
بسبب النعي من أنه اتضح من مطالعة المحرر المقول بتزويره أن بياناته قد كتبت بخط
واحد وليس ثمة مغايرة فيها في هذا الشأن بما في ذلك تاريخه والمداد المستعمل في تحريره
وليس هناك ما يوحى إلى وجود ثمة تلاعب في كتابة هذا التاريخ وهو مما يدخل في نطاق
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو تزويرها بناء على ما
تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي
بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع وبيانا لذلك يقول إنه تمسك بأسباب الاستئناف بصورية سند الدين وأنه
حرره كضمان للمطعون ضده لدين له على أحد الأشخاص بسبب التعامل بينهما على سيارة
وقدم ورقة العقد المثبتة لذلك وهو عقد بيع السيارة باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة
إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يحل الدعوى إلى التحقيق لاستكمال دليله
بالبينة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح ذلك أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة
إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته
بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى
تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي في الإثبات، ويجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار
أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة لتحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة
الشهود أن يقول كلمته في هذه الورقة من جهة كوتها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة
الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت
من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك بصورية سند الدين إلا أنه لم يقدم ثمة أوراق تعتبر
مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال فإن الحكم المطعون فيه
إذ التفت عن تمسكه بصورية سند الدين ولم يحققها واطرح ما تمسك به من دفاع في هذا
الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق