جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الرحمن فكري نواب رئيس
المحكمة ومحسن فضلي.
-----------------
(170)
الطعن
رقم3156 لسنة 67 القضائية
(1- 3) ملكية "أسباب الملكية". تقادم. حيازة "شروط
الحيازة".
(1)وضع اليد واقعة مادية
تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد
بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً ونفياً.
(2) توافر
الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم. عدم اشتراط
استناد الحائز إلى سبب في وضع يده.
(3) ورود
العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه. لا يحول
دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم. شرطه. استكمال مدتها وشروطها
القانونية دون معارضة منه للحائز.
(4)ملكية "أسباب
الملكية". إثبات. تقادم. حيازة "شروط الحيازة". حكم "عيوب
التدليل: الخطأ".
تمسك الطاعن أمام محكمة
الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية. اطراح الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع لعدم تقديمه سندا يبرر حيازته ولدخول العقار ضمن عقد مسجل.
خطأ.
2 - يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
3 - ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز به تلك الحيازة.
4 - الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة خلفاً لوالده الذي يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول في اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر حيازته له ومن ثم تكون يده عليه يد غاصبة واطراح أقوال شاهديه أمام الخبير وهو ما لا يكفي لمواجهته وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما
الدعوى رقم 5190 لسنة 1991 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم
بطرده من العقار المبين بصحيفة الدعوى وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان أطيانا
زراعية كائنة بعزب شبرا مركز دمنهور محافظة البحيرة ألحق بها مساكن للقائمين
بزراعتها وقد فوجئوا بالطاعن خلال عام 1990 يقوم باغتصاب قطعة أرض ملاصقة لمبنى
محطة الدواجن المملوكة لهما من الجهة القبلية ويقيم عليها مسكناً بغير وجه حق
وبدون سند قانوني وإذ كان الغصب عملاً غير مشروع ويحق لهما طرده من العقار مثار
النزاع فقد أقاما الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت
برفضهما بحالتها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
(مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 750 لسنة 51 ق ودفع الطاعن باكتساب ملكية الأرض
المقام عليها عقار النزاع بالتقادم الطويل رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت بتاريخ
28/ 5/ 1997 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف ضده من
الأرض المقام عليها المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك
يقول إنه لما كان وضع اليد واقعة مادية يكفي بذاته لكسب الملكية بالتقادم إذا ما
توافرت له شرائطه القانونية فقد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابه لملكية
العقار مثار النزاع وما عليه من مبان بحيازته له حيازة قانونية مدة تزيد على عشرين
عاماً حيازة خلف عن سلف إذ انتقلت له حيازته عن أبيه وقام هو بإعادة بنائه بشكل
حديث وأن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية وعلى من يدعي العكس أن يثبت
ذلك وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى وأيده شاهداه أمامه إلا أن الحكم
المطعون فيه اجتزأ القول في معرض اطراحه لهذا الدفاع بأن العقار المذكور يدخل ضمن
أملاك المطعون ضدها بموجب العقد المسجل 1162 لسنة 1965 بحيرة وأنه لم يقدم ثمة
مستندات تبرر حيازته ولا يطمئن إلى أقوال شاهديه أمام الخبير دون أن يحقق شروط وضع
اليد المكسب للملكية وما إذا كانت قائمة في حقه من عدمه وهو ما لا يكفي لتحقيق هذا
الدفاع ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان التملك بوضع اليد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية
متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما
لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع
اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى
قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتا ونفيا. ويكفى لقيام
التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها
القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها
كما أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي عليه
لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها
وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه
للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة
عشر سنة خلفا لوالده الذى يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه
وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول في اطراح هذا الدفاع على ما
أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار
النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر
حيازته له ومن ثم تكون يده عليه يد غاصبة واطراح أقوال شاهديه أمام الخبير وهو ما
لا يكفي لمواجهته وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية
بالتقادم في حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق