جلسة 3 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم
أحمد إبراهيم، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد
الجواد نواب رئيس المحكمة.
------------------
(171)
الطعن رقم 1959 لسنة 59
القضائية
(1، 2 ) جمارك "الإفراج
الجمركي". تعويض. استيراد.
(1) الإفراج النهائي عن السلع
المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه. دفع المستورد تعويضاً يعادل
قيمتها حسب تقدير مصلحة الجمارك.
(2)الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975.
مناطه. أن تكون موجودة في حيازة الجهة الإدارية فعلاً. لازمه. عدم جواز المطالبة
بالتعويض عن بضاعة غير موجودة.
2 - إذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن ذلك الإفراج (على السلع المستوردة بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975) لا يرد أيضاً إلا على سلع موجودة في حيازة الجهة الإدارية فعلا وإلا لوقع الإفراج على غير محله بما لازمه عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه لعدم تحقق موجبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الجمارك أقامت
الدعوى رقم 2087 لسنة 1984 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما
متضامنين بأن يدفعا إليها مبلغ 1097.100 جنيه وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 3/
8/ 1977 بموجب بيان جمركي وبضمان المطعون ضده الثاني أفرجت للمطعون ضده الأول عن
سيارة استوردها تحت نظام الموقوفات لحين الانتهاء من دراسته، وأنه رغم انتهاء مدة
صلاحية تسيير السيارة في البلاد بتاريخ 31/ 12/ 1979 لم يقم بتجديد هذه المدة أو
بإعادة تصدير السيارة إلى الخارج مما يستحق عنها رسوماً جمركية تقدر بالمبلغ
المطالب به. تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن
يؤديا إليه مبلغ 945 جنيه كتعويض عن بقاء السيارة في البلاد بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن
أودع تقريره حكمت في 28/ 1/ 1987 بإجابة مصلحة الجمارك إلى طلبها وبرفض طلب الخصم
المتدخل (الطاعن)، استأنف الطاعن في هذا الحكم في شقه الثاني بالاستئناف رقم 2814
لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 8/ 3/ 1989 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعى به الطاعن في الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وفي
بيان ذلك يقول إن الإفراج عن السيارة موضوع الدعوى والتصريح بدخولها البلاد كان
مشروطاً بإعادة تصديرها للخارج في نهاية المدة المصرح بها، وإذ لم يثبت إعادتها
فإن ذلك ينطوي على مخالفة للقانون 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير يستحق
عنها الطاعن تعويضاً يعادل قيمتها عملاً بالمادتين 1، 15 من هذا القانون وهو ما
حاد عنه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع
دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة"
والنص في المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن نظام الإفراج
المؤقت على أن "يفرج مؤقتاً عن البضائع الواردة دون تحصيل الضرائب الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في الحالات الآتية..... هـ...... (3) الأمتعة
الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة - الخاصة بالأجانب القادمين لتلقي علومهم بجامعات
ومعاهد الجمهورية..... (8)..... وترد الضمانات المالية والأمانات المقدمة عن
الحالات السابقة عند إعادة التصدير كما تصبح الضرائب والرسوم الجمركية واجبة
الأداء في حالة عدم إعادة التصدير عند زوال سبب الإفراج المؤقت...." والنص
في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن
"يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال
بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية
الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها
على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة ويحصل
لحساب وزارة التجارة....." يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس
الشعب الخاص بالقانون الأخير - وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية - على أن التعويض
المشار إليه لا يقتضي من المستورد إلا بناء على طلبه مقابل الإفراج النهائي عن
السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون وذلك كبديل لما
أوجبته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة البيان في حالة رفع الدعوى الجنائية - من
أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع، وإذ كان الأصل أن المصادرة لا
يقضى بها إلا اذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن
ذلك الإفراج لا يرد أيضا إلا على سلع موجودة في حيازة الجهة الإدارية فعلاً وإلا
لوقع الإفراج على غير محله بما لازمة عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه
لعدم تحقق موجبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة -
وأيا كان وجه الرأي فيما أورده من تقريرات قانونية فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق