جلسة
6 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب
رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
------------
(172)
الطعن رقم
819 لسنة 67 القضائية
(1)دعوى "الخصوم في الدعوى".
الخطأ في بيان
الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر
بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/ 3 مرافعات.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى" "الجمعيات التعاونية التعليمية".
رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية بصفته. هو الممثل للمدرسة أمام القضاء. م 27 قرار وزير التعليم
رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 1 لسنة 1990.
-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية.2 - تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - كلية النصر للبنين بفكتوريا - وأخرى الدعوى رقم 558 لسنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعنة بإنهاء خدمته اعتبارا من 16/5/1995 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من أثار وإعادته إلى عمله وصرف فروق الأجر المستحقة له من تاريخ إنهاء خدمته واحتياطيا إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا الإنهاء. وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة 1/12/1958 وإذ أنهت خدمته لبلوغه سن الستين في 16/5/1995 على الرغم من أنه يحق له الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين إعمالا لعقد الصلح الذي اتفق عليه بين النقابة العامة للمعاهد القومية والجمعية التعاونية للمعاهد القومية في التحكيم رقم 8 لسنة 1971 القاهرة والذي نص فيه على أن تنتهي خدمة العاملين المعينين بمدارس الجمعية وإدارتها المركزية قبل أول يناير 1971 ببلوغهم سن الخامسة والستين, فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان وبتاريخ 30/12/1996 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده خمسة عشر ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 23 لسنة 53ق, كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 121 لسنة 53ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 6/7/1997 في الاستئناف الأول بعدم جواز الاستئناف, وفي الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن ذكر الجهة المدعي عليها كافيا لتحديد الصفة إن كانت شخصا اعتباريا وفقا للمادة 115 من قانون المرافعات, وكان الثابت بالأوراق أن كلية النصر للبنين بفكتوريا كانت هي الخصم أمام محكمة أول درجة فإنها تكون صاحبة الصفة في الاستئناف المرفوع منها ولو كان الحكم صادرا ضد مدير الكلية الذي لا صفة له في تمثيلها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة وأن مدير الكلية هو المحكوم عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى, يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا على المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية. لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية تنص على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته. وكان البين من صحيفة الدعوى أنها وجهت إلى كلية النصر للبنين بفكتوريا وذكر بالصحيفة أن مدير الكلية هو الذي يمثلها قانونا, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المدير بصفته بالتعويض المقضي به, بما مؤداه أن الحكم صدر ضد كلية النصر للبنين بفكتوريا باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ومن ثم تعد محكوما عليها في الدعوى ويحق لها بالتالي الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف, وإذا استأنفت هذا الحكم ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية لكلية النصر للبنين بفكتوريا, فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن كان طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة دون اعتداد بما وقع من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الدعوى رفعت ضد مدير كلية النصر للبنين بفكتوريا وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لكلية النصر السالفة الذكر لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - كلية النصر للبنين بفكتوريا - وأخرى الدعوى رقم 558 لسنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعنة بإنهاء خدمته اعتبارا من 16/5/1995 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من أثار وإعادته إلى عمله وصرف فروق الأجر المستحقة له من تاريخ إنهاء خدمته واحتياطيا إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا الإنهاء. وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة 1/12/1958 وإذ أنهت خدمته لبلوغه سن الستين في 16/5/1995 على الرغم من أنه يحق له الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين إعمالا لعقد الصلح الذي اتفق عليه بين النقابة العامة للمعاهد القومية والجمعية التعاونية للمعاهد القومية في التحكيم رقم 8 لسنة 1971 القاهرة والذي نص فيه على أن تنتهي خدمة العاملين المعينين بمدارس الجمعية وإدارتها المركزية قبل أول يناير 1971 ببلوغهم سن الخامسة والستين, فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان وبتاريخ 30/12/1996 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده خمسة عشر ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 23 لسنة 53ق, كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 121 لسنة 53ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 6/7/1997 في الاستئناف الأول بعدم جواز الاستئناف, وفي الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن ذكر الجهة المدعي عليها كافيا لتحديد الصفة إن كانت شخصا اعتباريا وفقا للمادة 115 من قانون المرافعات, وكان الثابت بالأوراق أن كلية النصر للبنين بفكتوريا كانت هي الخصم أمام محكمة أول درجة فإنها تكون صاحبة الصفة في الاستئناف المرفوع منها ولو كان الحكم صادرا ضد مدير الكلية الذي لا صفة له في تمثيلها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة وأن مدير الكلية هو المحكوم عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى, يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا على المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية. لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية تنص على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته. وكان البين من صحيفة الدعوى أنها وجهت إلى كلية النصر للبنين بفكتوريا وذكر بالصحيفة أن مدير الكلية هو الذي يمثلها قانونا, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المدير بصفته بالتعويض المقضي به, بما مؤداه أن الحكم صدر ضد كلية النصر للبنين بفكتوريا باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ومن ثم تعد محكوما عليها في الدعوى ويحق لها بالتالي الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف, وإذا استأنفت هذا الحكم ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية لكلية النصر للبنين بفكتوريا, فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن كان طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة دون اعتداد بما وقع من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الدعوى رفعت ضد مدير كلية النصر للبنين بفكتوريا وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لكلية النصر السالفة الذكر لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق