جلسة 10 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي
سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب
رئيس المحكمة.
-----------------
(173)
الطعن رقم 4196 لسنة 67
القضائية
(1) ضرائب "تمثيل النيابة في منازعات الضرائب: الضريبة على
المبيعات". نيابة عامة.
الدعاوى الناشئة عن تطبيق
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. عدم وجوب تمثيل النيابة فيها.
(2ـ 5) ضرائب "ضريبة
المبيعات". عقد "عقد المقاولة: عقد النقل". مقاوله. نقل.
(2) خدمات التشغيل للغير.
انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات. علة ذلك.
(3) عقد المقاولة. التزام
المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل. لازمه. انصراف عبارة
"خدمات التشغيل للغير" إلى العمل في نشاط المقاولات كافة. شرطه. مزاولة
العمل على وجه الممارسة والتكرار.
(4) عقد النقل. ماهيته. عقد
يتعهد فيه الناقل بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر. مزاولته على سبيل
الممارسة والتكرار. مؤداه. اعتباره من مقاولي النقل واندراج ما يؤديه من مقاولات
نقل تحت عبارة خدمات التشغيل للغير. أثره. خضوعها للضريبة العامة للمبيعات.
(5) النص على خدمات النقل السياحي والمكيف بالجدول رقم
(2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات. لا يفيد عدم خضوع ما عداها من
خدمات النقل لهذه الضريبة. علة ذلك.
2 - يدل النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1997 على أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين - وذلك أياً كان باعثه في هذا الخصوص سواء كان يرجع إلى طبيعة الخدمة وكنهها أم إلى الطريقة التي تؤدي بها - وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد إذ أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون بما لازمه اعتبار مقصود الشارع من عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول "هـ" المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مدلولا خاصا يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود الشارع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات أياً كانت ذاتيتها أو طريقة أدائها لما احتاج أن يسمى بعد ذلك بعضاً محدداً من الخدمات - وهي خدمات تأجير السيارات الملاكي والبريد السريع وشركات النظافة والحراسة الخاصة واستخدام الطرق - ويخضعها في الجدول (ز) من ذات القانون للضريبة رغم أنها بطبيعتها تندرج تحت ذلك المدلول العام.
3 - إذ كان المدلول اللغوي لعبارة "التشغيل للغير" هو مزاولة العمل لحساب الغير على سبيل الممارسة والتكرار وكانت عقود المقاولات من العقود المسماة التي ترد على العمل يتعهد فيها المقاول بأداء عمل أو شغل لحساب صاحب العمل بما مقتضاه انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى العمل في نشاط المقاولات كافة متى كان يزاول على وجه الممارسة والتكرار.
4 - لما كان عقد النقل هو عقد يتعهد فيه الناقل بأداء عمل هو نقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر فإذا زاول الناقل هذا العمل على سبيل الممارسة والتكرار اعتبر من مقاولي النقل واندرج ما يؤديه من مقاولات النقل تحت عبارة - خدمات التشغيل للغير - فتخضع للضريبة العامة للمبيعات على نحو ما سلف.
5 - لا يجوز الاحتجاج بأن النص على خدمات النقل السياحي والمكيف فحسب بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات يشير إلى قصد الشارع في عدم إخضاع ما عداها من خدمات النقل لهذه الضريبة إذ أن ذلك مردود بأنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بقصد الشارع لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 10686 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على مصلحة الضرائب على المبيعات -
المطعون ضدها الأولى والهيئة القومية لسكة حديد مصر - المطعون ضدها الثانية - بطلب
الحكم بعدم أحقيتهما في مطالبتها بالضريبة العامة على المبيعات في عمليات نقل
بضائعها التي تتم بمعرفة الأخيرة تأسيسا على عدم خضوع هذه العمليات لتلك الضريبة،
وبتاريخ 28/ 12/ 1996 أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلبها. استأنفت المطعون ضدها
الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1727 لسنة 14 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت
بتاريخ 15/ 7/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون
فيه لعدم تمثيل النيابة وأبدت رأيها في موضوع الطعن برفضه وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من
النيابة في غير محله، ذلك أن المشرع ولئن أوجب بالمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة
1939 المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة1981 تمثيل النيابة في الدعاوى
الناشئة عن تطبيق أحكامه إلا أنه لم يوجب ذلك في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
قانون ضريبة المبيعات ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن بنى على
أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور - إذ أقام قضاءه على أن عمليات نقل البضائع
تندرج تحت عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول المرافق للقرار الجمهوري
رقم 77 لسنة 1992 بما يخضعها للضريبة وتساند في ذلك إلى عموم العبارة وإلى صدور
تعليمات من المصلحة المطعون ضدها ألأولى فضلاً عن قانون الموازنة العامة رقم 29
لسنة 1995 بما يظاهر هذا التفسير في حين أن إيراد الشارع خدمات النقل السياحي
والمكيف فحسب ضمن الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات يدل
على أن ما عداها من خدمات النقل لا يخضع لهذه الضريبة كما أن عبارة خدمات التشغيل
للغير لا ينصرف مدلولها إلا للخدمات السابقة عليها والواردة في ذات الجدول دون
غيرها، ولا ينال من ذلك صدور تعليمات مخالفة مصلحة الضرائب إذ أنها لا تعدو أن
تكون توصيات غير ملزمة فضلاً عن أن تشريع الموازنة العامة وهو لا يعد قانوناً
بمعناه الفني لا علاقة له بأحكام الضرائب.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون
بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها.... الخدمة: كل خدمة
واردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون "..... والنص في المادة
الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه...... وتضاف إلى هذا الجدول
- الجدول رقم 2 سالف البيان - الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون
والنص في الجدول الأخير ضمن هذه الخدمات المضافة تحت بند 11 على خدمات التشغيل
للغير والنص في المادة الرابعة من القانون الأخير على أنه اعتبارا من 29/ 7/
1993..... رابعاً تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار إليه الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون، يدل على أن
المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل
الحصر والتعيين - وذلك أياً كان باعثه في هذا الخصوص سواء كان يرجع إلى طبيعة
الخدمة وكنهها أم إلى الطريقة التي تؤدى بها - وهو ما يخرجها عن المدلول العام
المجرد إذ أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون بما لازمه
اعتبار مقصود الشارع من عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول
"هـ" المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991مدلولاً خاصاً يؤكد هذا
النظر أنه لو كان مقصود الشارع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم
الخدمات أياً كانت ذاتيتها أو طريقة أدائها لما احتاج أن يسمى بعد ذلك بعضاً
محدداً من الخدمات - وهي خدمات تأجير السيارات الملاكي والبريد السريع وشركات
النظافة والحراسة الخاصة واستخدام الطرق - ويخضعها في الجدول (ز) من ذات القانون
للضريبة رغم أنها بطبيعتها تندرج تحت ذلك المدلول العام. وإذ كان المدلول اللغوي
لعبارة "التشغيل للغير" هو مزاولة العمل لحساب الغير على سبيل الممارسة
والتكرار وكانت عقود المقاولات من العقود المسماة التي ترد على العمل يتعهد فيها
المقاول بأداء عمل أو شغل لحساب صاحب العمل بما مقتضاه انصراف عبارة "خدمات
التشغيل للغير" إلى العمل في نشاط المقاولات كافة متى كان يزاول على وجه
الممارسة والتكرار. لما كان ذلك، وكان عقد النقل هو عقد يتعهد فيه الناقل بأداء
عمل هو نقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر فإذا زاول الناقل هذا العمل على
سبيل الممارسة والتكرار اعتبر من مقاولي النقل واندرج ما يؤديه من مقاولات النقل
تحت عبارة - خدمات التشغيل للغير - فتخضع للضريبة العامة للمبيعات على نحو ما سلف
ولا يجوز الاحتجاج بأن النص على خدمات النقل السياحي والمكيف فحسب بالجدول رقم (2)
المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات يشير إلى قصد الشارع في عدم إخضاع ما
عداها من خدمات النقل لهذه الضريبة إذ أن ذلك مردود بأنه متى كان النص صريحاً
جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى
الاستهداء بقصد الشارع لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس به،
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يكون على غير أساس أيا كان
وجه الرأي فيما أورده من تقريرات قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق