الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 89 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 أحوال شخصية ق 174 ص 716

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولى، عبد الحميد الحلفاوي وحسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(174)
الطعن رقم 89 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها". نيابة عامة. حكم "حجية الحكم".
مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة قبل الكافة سواء كانت مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق. علة ذلك.
(2)
محكمة الموضوع "سلطتها في الإحالة إلى التحقيق". إثبات "الإحالة إلى التحقيق". حكم "استنفاد الولاية".
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إحالة الدعوى من بعد إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها. غير جائز.

------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً، وكونه أباً أو ابناً، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق، إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابياً بالقبول أو سلباً بالرفض، لا تعدو أن تكون تقريرا لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة، وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع، بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلماً بها منهم.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه - فما كان يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 771 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بثبوت نسبهما إليه، وقالا بياناً للدعوى، إنه بمقتضى عقد زواج عرفي محرر في أكتوبر سنة 1954 تزوجت والدتهما...... من المطعون ضده ورزقا بهما واستخرجا شهادتي ميلاد نسبهما إلى والديهما المذكورين ثم اكتشفا شطب اسم المطعون ضده بشهادتي ميلادهما وإثبات آخر يدعى ..... بدلاً منه الذي واجهاه بذلك فأنكر علاقته بوالدهما، ومن ثم أقاما الدعوى، بتاريخ 26/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 135 لسنة 1956 كلى أحوال شخصية طنطا، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 لسنة 1993 الإسكندرية، وبتاريخ 29/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما لم يكونا طرفاً في الدعوى رقم 135 لسنة 1956 كلي أحوال شخصية طنطا إذ صدر الحكم فيها ضد والدتهما ومن ثم لا يحاجان به، فضلاً عن أن مبنى هذا الحكم عدم وجود عقد زواج بين المطعون ضده ووالدتهما، بينما أقاما الدعوى الراهنة بثبوت نسبهما بغض النظر عن وجود هذا العقد، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً، وكونه أباً أو ابناً، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق، إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابياً بالقبول أو سلبا بالرفض، لا تعدو أن تكون تقريراً لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة، وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع، بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلماً بها منهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قضى بنفي نسب الطاعنين للمطعون ضده بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 1956 كلى أحوال شخصية طنطا الصادر لصالح المطعون ضده ضد والدة الطاعنين، وكان هذا الحكم قد انطوى على تقرير مركز قانوني للطاعنين يتحدد به وضعهما في المجتمع وحالتهما فيه والتي يرتب عليها القانون آثاراً معينة في حياتهما تتميز بالوحدة والإطلاق بما يقتضى أن تكون حجيته قائمة قبل الكافة ومسلماً بها منهم، فيكون لذلك الحكم حجية قبل الطاعنين من باب أولى لتعرضه لمركز قانوني لصيق بهما، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما الماثلة ابتغاء الحكم بثبوت نسبهما إلى المطعون ضده، وكانت هذه المسألة قد حسمت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 1956 كلى أحوال شخصية طنطا سالف الذكر بما يمتنع معه العودة لإثارتها والتنازع فيها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا بالمذكرة المقدمة بجلسة 28/ 11/ 1993 أمام محكمة الاستئناف بأن حجية الأحكام الشرعية مؤقتة تتغير بتغير دواعيها، وإذ أقر المطعون ضده بنسبهما إليه حسبما يبين من شهادتي ميلادهما وبطاقتيهما الشخصية ووثيقتي زواجهما وشهادة الخدمة العسكرية للطاعن الأول وكلها أوراق رسمية، ولازالا يتسميان باسمه منذ صدور الحكم في الدعوى رقم 135 لسنة 1956 كلى أحوال شخصية طنطا بما مقتضاه تنازله عنه وسقوطه لعدم تقديمه للتنفيذ خلال خمس عشرة سنة، كما أنهما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في شقه الأول، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قدم الحكم الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 1956 كلى أحوال شخصية طنطا إلى وزارة الصحة لتنفيذه وبناء على ذلك صدر قرار اللجنة المختصة رقم 8427 بتاريخ 30/ 11/ 1957 بتغيير اسم الطاعنين إلى..... و.... بما ينتفي معه تنازله عن الحكم المذكور، والنعي غير مقبول في شقه الثاني ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه، فما كان يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق