الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 1201 لسنة 61 ق جلسة 15 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 175 ص 720

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(175)
الطعن رقم 1201 لسنة 61 القضائية "ضرائب"

(1) ضرائب "ضرائب المهن التجارية".
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما لم يعفه القانون. عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982. لا أثر له. علة ذلك. مهنة السباك التي يباشرها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية. خضوعها لضريبة المهن غير التجارية.
(2)
ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الربط الحكمي".
قواعد الربط الحكمي. قصرها على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون سواها. م 55 ق 14/ 1939 المعدل بق77/ 1969.
(3)
ضرائب "الطعن الضريبي".
ولاية المحاكم. قصرها على النظر في الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الطعن. ليس لها تقدير أرباح الممول ابتداء.

----------------
1 - لما كان المشرع في المادة 73/ 1، 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 72/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية. لما كان ذلك، وكانت مهنة السباك - متى باشرها الممول بصفة مستقلة وعلى نحو يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية - خاصة بعد أن أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام فإن الأرباح التي يحققها الممول من هذه المهنة على ذلك النحو إنما تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية دون غيرها من الضرائب النوعية الأخرى.
2 - النص في المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة على أوجه النشاط المختلفة في سنة 1968 الضريبية وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمى السنوات المقيسة - طبقاًً للشروط المبينة بالمواد الآتية ....." مفاده أن قواعد الربط الحكمي وفق أحكام هذا القانون لا تطبق إلا على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون سواها من الضرائب النوعية الأخرى.
3 - ولاية المحاكم إنما تقتصر على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجان الطعن دون أن يكون لها حق تقدير أرباح الممول ابتداء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت إيرادات المطعون ضده عن نشاطه في مهنة السباكة عن السنوات من 1974 حتى 1983 على أساس خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت استبعاد محاسبته عن الفترة من 28/ 9/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 والفترة من 1/ 1/ 1981حتى 20/ 7/ 1981 واعتماد تقديرات المأمورية للأرباح عن السنوات من 1974 حتى 1979 مع تخفيضها عن باقي المدة، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 586 لسنة 1986 تجارى المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29 من ديسمبر سنة 1988 بتحديد صافي أرباح المطعون ضده بمبلغ 372 جنيه عن كل من السنوات 1975 - 1978 ومبلغ 1101 جنيه عن الفترة من 1/ 1/ 1980 حتى 27/ 9/ 1980 ومبلغ 669 جنيهاً عن الفترة من 21/ 7/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 ومبلغ 1860 جنيهاً عن سنة 1982 ومبلغ 2232 جنيهاً عن سنة 1983 وخضوعها للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ الثاني من يناير سنة 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول، إن مفاد نص المادتين 30/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و13/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع فرض ضريبة سنوية على صافي أرباح نوعين من النشاط أولهما أصحاب المهن والمنشآت التجارية والصناعية وثانيهما المهن والمنشآت المتعلقة بالحرف، وإذ كانت حرفة المطعون ضده في سنوات المحاسبة هي من النوع الأول - السباكة - ومن ثم يتعين أن تخضع أرباحه التي حققها منها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعها للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع في المادة 73/ 1، 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 72/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر المهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية. لما كان ذلك، وكانت مهنة السباك - متى باشرها الممول بصفة مستقلة وعلى نحو يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية - خاصة بعد أن أضحت الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام فإن الأرباح التي يحققها الممول من هذه المهنة على ذلك النحو إنما تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية دون غيرها من الضرائب النوعية الأخرى وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض بأسباب سائغة - دون نعي من الطاعنة بشأنها - إلى أن ممارسة المطعون ضده لمهنة السباكة كانت تتم على نحو مستقل وأن ممارسته الشخصية لها هي العنصر الأساسي فيها - قد أخضعها للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه رغم إخضاعه أرباح المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا أنه أيد قضاء محكمة أول درجة في تقدير صافي أرباحه السنوية المحققة في كل سنة من سنوات المحاسبة من 1975 إلى 1978 بمبلغ 372 جنيهاً قياساً على أرباح سنة 1974 وإعمالاً لقواعد الربط الحكمي الواردة في القانون رقم 77 لسنة 1969 والتي لا تطبق إلا على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك أخذاً بما انتهت إليه مأمورية الضرائب ولجنة الطعن في ذلك الشأن دون أن يعيد الأوراق إلى المأمورية المختصة لتقدر من جانبها صافي الأرباح تقديراً فعلياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة على أوجه النشاط المختلفة في سنة 1968 الضريبية وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمى السنوات المقيسة - طبقاًً للشروط المبينة بالمواد الآتية....." مفاده أن قواعد الربط الحكمي وفق أحكام هذا القانون لا تطبق إلا على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون سواها من الضرائب النوعية الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة كانت قد طبقت قواعد الربط الحكمي الواردة في تلك المادة لدى محاسبتها للمطعون ضده فاتخذت من أرباحه الفعلية عن سنة 1974 بمبلغ 372 جنيهاً - كسنة أساس لربط الضريبة عن السنوات من 1975 وحتى 1978 باعتبارها سنوات مقيسة وقد سايرتها في ذلك لجنة الطعن استناداً إلى تطبيقهما أحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - على أرباح المطعون ضده عن نشاطه - لمهنة السباكة - وكان قضاء محكمة أول درجة المؤيد بالحكم فيه وإن أخضع بحق أرباح الأخير للضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا أنه أيد قرار اللجنة فيما انتهت إليه من تطبيق قواعد الربط الحكمي عن السنوات من 1975 وحتى 1978 فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكانت ولاية المحاكم إنما تقتصر على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجان الطعن دون أن يكون لها حق تقدير أرباح الممول ابتداء، وكانت المأمورية لم تعمل سلطتها في تقدير الأرباح الفعلية للمستأنف عليه خلال السنوات من 1975 وحتى 1978 عن نشاطه الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية الذي لا يكون للمحكمة معه الحق في النظر فيما وجه طرفا الاستئناف لهذه الفترة من مطاعن في تقدير أرباح المستأنف عليه ويتطلب إعادة الأورق للمأمورية المختصة حتى تتولى هذا التقدير وهو ما لا تملكه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء قرارها في هذا الشأن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق