الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 69 لسنة 68 ق جلسة 17 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 176 ص 725

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

-------------

(176)
الطعن رقم 69 لسنة 68 القضائية

 (1)التزام "انقضاء الالتزام". نظام عام.
التحلل من الالتزام. مناطه. ألا يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع.
 (2)
إثبات "اليمين الحاسمة".
اليمين الحاسمة. شرطها. أن تكون منتجة في الدعوى. توجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان. غير منتج. علة ذلك. الضمان في حد ذاته سبب مشروع للالتزام.

--------------
1 - مؤدى النص في المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو يكون سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع.
2 - اليمين الحاسمة يجب أن تكون منتجة في الدعوى، وتوجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان غير منتج في الدعوى بالنسبة لهذا الشيك ما دام الضمان في حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها وجهت للشركة الطاعنة مطالبة بسداد مبلغ 147025.45 دولار أمريكي فبادرت الطاعنة بإقامة الدعوى رقم 63 لسنة 1993 بورسعيد الابتدائية طلبت في ختامها الحكم بعدم أحقية المطعون ضدها في المبلغ المطالب به، وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 85 لسنة 1993 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدى لها ما سبق أن طالبتها به وقدرها 147025.45 دولار والفوائد على سند من أنها قيمة سجاد شرقي قامت بتوريده للطاعنة وتحرر عنها ثلاث شيكات وسبعة سندات إذنية، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره طعنت الطاعنة بالتزوير على أحد الشيكات والذي يحمل رقم 296334 والمؤرخ 29/ 11/ 1991، وبتاريخ 29/ 6/ 1997 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالتزوير برفضه وبصحة الشيك، وبجلسة 20/ 7/ 1997 طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها بالنسبة لذلك الشيك، وبتاريخ 31/ 8/ 1997 قضت المحكمة برفض طلب توجيه اليمين الحاسمة وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 147025.45 دولار والفوائد وبرفض دعوى الطاعنة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد "التي قضت بتاريخ 14/ 1/ 1998 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 104608.33 دولار وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ رفض إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة صورية سبب السندات موضوع الدعوى قولاً منها بأن الالتزام لا يبطل إلا إذا لم يكن له سبب أصلاً أو كان غير مشروع، وهو ما لا ينطبق على موضوع الدعوى لأنها لم تطعن بالصورية المطلقة أو ببطلان الالتزام وإنما طعنت بصوريه السبب أو بنوعه وبأن السندات ليست سندات دين وإنما سندات ضمان أو تأمين، وبأن عدم تقديم الشيكات للبنك المسحوب عليه بصرفها لأكثر من ثلاثة أعوام يقوم قرينة على أنها حررت ضماناً وليس وفاء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وكان العقد باطلاً"، مؤداه أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام، أو الآداب أي غير مشروع، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للسندات موضوع التداعي وإنما فقط بصوريته وبأنه يخفى سببا آخر هو تحريرها كضمان، وكان هذا السب بدوره مشروعاً فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه من صورية السبب على سند من القول بأن هذا الإجراء غير منتج إذ لن يتوصل إلى إبطال هذه السندات ما دام أن لها سبباً مشروعاً حتى ولو لم يكن هو الذي ذكر في بعضها يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب لرفضه توجيه اليمين الحاسمة على زعم أنها غير منتجة وأن الطاعنة متعسفة في توجيهها حيث قضى بصحة التوقيع على الشيك في حين أن تقرير الخبير بصحة التوقيع لا ينصرف إلى صحة السبب الذي من أجله حررت الورقة ومن ثم يكون للساحب للشيك أو يوجه اليمين إلى خصمه، وكان يتعين لذلك على المحكمة توجيهها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن اليمين الحاسمة يجب أن تكون منتجة في الدعوى، وتوجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان غير منتج في الدعوى بالنسبة لهذا الشيك ما دام الضمان في حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا تعود ثمة حاجة لبحث ما أضافه من تعسف الطاعنة في توجيه اليمين لأنه أياً كان وجه الرأي فيه لا أثر له على ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة اعتمادا على تقرير الخبير دون بحث وتمحيص ما جاء في هذا التقرير، الذى لم يقطع بمديونيتها وخالف الحكم بذلك مدلول التقرير وقضى على خلافه، فحجبت المحكمة بذلك نفسها عن الإحاطة بواقعات الدعوى وملابساتها الأمر الذى يعيب الحكم بالفساد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الطاعنة - حسب الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه - أقامت استئنافها في السبب الثاني منه على قصور الحكم المستأنف في التسبيب إذ على الرغم من استناده إلى تقرير الخبير فإنه قضى بمبلغ 147000 دولار في حين أن الخبير انتهى إلى أن السندات بمبلغ 104000 دولار، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بما أورده الخبير من ذلك لما يساند هذه المديونية من شيكات وكمببالات قبلت من المستأنفة بتوقيع ممثلها عليها وقضى بتعديل الحكم المستأنف على هذا النحو الذي تمسكت به الطاعنة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق