جلسة 23 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري،
أنور العاصي، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.
-----------------
(134)
الطعن رقم 1705 لسنة 62
القضائية
(1،2 ) تقسيم. بيع. عقد. بطلان. نظام عام. حكم "عيوب
التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة. تعلقه بالنظام
العام. جزاء مخالفته. البطلان. م10 ق 52 لسنة 1940 صدور قرار بتقسيم الأراض
المبيعة قبل استقرار المراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي. أثره. تصحيح العقد
الباطل من وقت نشوئه.
(2)تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم
يطعن عليها المطعون ضدهم. القضاء ببطلان عقد البيع لوروده على أرض غير مقسمة دون
إعمال أثر هذا القرار الصادر قبل استقرار الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي.
خطأ.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن من بين ما جرى به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قرارا صدر في 14/ 11/ 1981 بتقسيم الأرض المبيعة، وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول بأنه ورد على أرض غير مقسمة بالمخالفة للحظر المشار إليه دون أن يعمل أثر قرار التقسيم الذي صدر قبل أن تستقر الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى 808 لسنة 1983 مدنى المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب بطلان عقد البيع
المؤرخ 15/ 5/ 1973 وإزالة المباني المقامة على قطعة الأرض المبيعة بمقتضاه مع
التسليم، وقالوا بياناً لذلك إنهم وآخر باعوا أرض النزاع بموجب ذلك العقد للطاعن
الأول الذي باعها صورياً للطاعنة الثانية ولما كان العقد باطلاً بطلانا مطلقا طبقا
لنص المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 إذ ورد على أرض غير مقسمة فقد
أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره
حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1991 ببطلان العقد والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم
بالاستئناف 527 لسنة 43 ق المنصورة وبتاريخ 22/ 1/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقولان إنهما
تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن قراراً صدر بتاريخ 14/ 11/ 1981 بتقسيم الأرض موضوع
عقد البيع المدعى بطلانه لوروده على أرض غير مقسمة، وقدما تأييداً لدفاعهما صورة
ذلك القرار وإذ قضى الحكم ببطلان العقد دون أن يعمل أثر قرار التقسيم المشار إليه
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه وإن كان الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة
من القانون رقم 52 لسنة 1940 من التصرف في الأراضي غير المقسمة، حظر عام دعت إليه
اعتبارات أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكلها اعتبارات خاصة تتعلق
النظام العام وهو ما يقتضى ترتيب البطلان على مخالفة ذلك الحظر، إلا أنه لما كان
هذا البطلان الخاص الذي أورده المشرع يتبع في شأنه النص الذي ورد فيه، وتراعى
بالنسبة له الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة، فإن صدور قرار
بتقسيم الأرض المبيعة - قبل صدور حكم نهائي تستقر به المراكز القانونية للخصوم -
من شأنه تصحيح ذلك البطلان باعتبار أن قرار التقسيم يعتبر عنصراً جديداً يدخل على
العقد الباطل ويؤدي قانونا إلى جعله صحيحا من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه إذ
للتصحيح أثر رجعي كالإجازة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن من بين ما جرى
به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قراراً صدر في 14/ 11/ 1981 بتقسيم الأرض
المبيعة، وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم، فإن قضاء
الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول بأنه ورد على أرض غير مقسمة
بالمخالفة للحظر المشار إليه دون أن يعمل أثر قرار التقسيم الذي صدر قبل أن تستقر
الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي يكون معيباً
بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق