جلسة 23 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم
عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن
الزواوي، د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة وسيد عبد
الرحيم الشيمي.
------------------
(135)
الطعن رقم 2050 لسنة 62
القضائية
رسوم "الرسوم
القضائية: استحقاق الرسوم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في
القانون: ما يعد كذلك".
الرسم النسبي. كيفية
تقديره. القضاء بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع لانتهائه تحكيماً بين
طرفيه. أثره. عدم استحقاق رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. علة ذلك. المادتان 9،
21 ق رقم 90 لسنة 1944 المعدل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقياسه على
حالة الصلح. خطأ.
-------------------
المادة التاسعة من
القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل
بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من
ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به"
وتنص المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى
الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من
هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .... " والمستفاد من هذين
النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من
هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم
الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على
الألف جنية الأولى، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1190
لسنة 1979 مدني محكمة قليوب الجزئية الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى
فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيماً بين
الطرفين فإن لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع
الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم
الكتاب رسوما نسبية عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياسا على الصلح فإنه يكون
قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9773 لسنة 1989 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدني محكمة قليوب الجزئية وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضي في الدعوى بانتهاء الخصومة فيها دون الفصل في موضوعها بعد أن لجأ إلى طريق التحكيم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل الأمر وإلزامه بمبلغ 7449.766. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8642 سنة 108 ق وبتاريخ 12/2/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن نصوص قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 قد خلت من حكم يقضي باستحقاق أية رسوم في حالة الحكم بإنهاء الدعوى, وإذ قضي الحكم باستحقاق كامل الرسم طبقاً للمادة 20 من قانون الرسوم قياساً منه لحالة انتهاء الدعوى على حالة الحكم بالصلح رغم اختلافهما, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وتنص المادة 21 منه على أنه "في الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى, ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدني محكمة قليوب الجزئية الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضي فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيماً بين الطرفين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي باستحقاق قلم الكتاب رسوماً نسبية عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياساً على الصلح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم 18 لسنة 86, 87 وبراءة ذمة المستأنف منها.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9773 لسنة 1989 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدني محكمة قليوب الجزئية وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضي في الدعوى بانتهاء الخصومة فيها دون الفصل في موضوعها بعد أن لجأ إلى طريق التحكيم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل الأمر وإلزامه بمبلغ 7449.766. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8642 سنة 108 ق وبتاريخ 12/2/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن نصوص قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 قد خلت من حكم يقضي باستحقاق أية رسوم في حالة الحكم بإنهاء الدعوى, وإذ قضي الحكم باستحقاق كامل الرسم طبقاً للمادة 20 من قانون الرسوم قياساً منه لحالة انتهاء الدعوى على حالة الحكم بالصلح رغم اختلافهما, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وتنص المادة 21 منه على أنه "في الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى, ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدني محكمة قليوب الجزئية الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضي فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيماً بين الطرفين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي باستحقاق قلم الكتاب رسوماً نسبية عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياساً على الصلح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم 18 لسنة 86, 87 وبراءة ذمة المستأنف منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق