جلسة 13 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد
محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
----------------
(80)
الطعن رقم 17 لسنة 67
القضائية
(1،2 ) إثبات " اليمين
الحاسمة". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". نقض
" حالات الطعن".
(1) الحكم بتوجيه اليمين
الحاسمة. اختلافه عن الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا
تنتهي بها الخصومة. مؤدى ذلك. الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. نهائي لا
يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته. عدم جواز حلف اليمين التي سبق
للناكل النكول عنها.
(2)اعتبار الخصم ناكلاً عن حلف اليمين. شرطه. وجوب حضوره الجلسة التي صدر
فيها الحكم بتوجيه اليمين لا بوكيل عنه. صدور الحكم في غيبته. أثره. وجوب إعلانه
إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين والجلسة المحددة. تغيبه عن الحضور بغير
عذر. اعتباره ناكلاً. تغيبه بعذر. وجوب تحديد المحكمة جلسة أخرى للحلف. قضاء الحكم
المطعون فيه باعتبار الطاعنين ناكلين عن حلف اليمين رغم عدم حضورهم جلسة الحكم بتوجيه
اليمين ولا بالجلسة المحددة للحلف لعدم إعلانهم لها على يد محضر. خطأ. جواز الطعن
فيه بالنقض.
2 - استلزم القانون لاعتبار الخصم ناكلاً أن يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف، فإن تغيب نظرت المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً، وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا بجلسة / / التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين إليهم ولم يعلنوا على يد محضر كما لم يحضروا بجلسة / / التي حددتها المحكمة للحلف - فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك .. ورتب على مجرد تخلفهم اعتبارهم ناكلين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه البطلان ويكون الطعن جائزا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
2027 لسنة 1995 على الطاعن الأول، والدعوى 2037 لسنة 1995 على الطاعن الثاني،
والدعوى 2047 لسنة 1995 على الطاعن الثالث، والدعوى 2354 لسنة 1995 على الطاعن الرابع
أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء كل منهم من عين النزاع المبينة
بالأوراق - ذلك لتأخر كل منهم في سداد الأجرة اعتبارا من 1/ 2/ 1994 رغم تكليف كل
منهم بالوفاء بتاريخ 14/ 8/ 1994 - ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1996 بعدم
قبول الدعاوى الثلاث الأول لرفعها من غير ذي صفة وفى الدعوى الرابعة بعدم قبولها
لبطلان التكليف بالوفاء، استأنف المطعون ضده هذه الأحكام بالاستئناف 5124 لسنة 113
ق القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7/ 8/ 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل
الفصل في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 2027 لسنة 1995، 2047 لسنة
1995 وبتوجيه اليمين الحاسمة للطاعنين بعدم قبولهم حوالة الحق للمطعون ضده ... ولم
يحضر الطاعنون جلسة الحلف فقضت بتاريخ 6/ 11/ 1996 بإلغاء الأحكام المستأنفة وطرد
الطاعنين من أعيان التداعي والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبرهم
ناكلين عن حلف اليمين لتخلفهم عن الحضور بجلسة 7/ 10/ 1996 رغم أنه لم يتم تكليفهم
بالحضور إليها على يد محضر للحلف. كما لم يسبق حضورهم بجلسة 7/ 8/ 1996 التي حكم
فيها بتوجيه اليمين إليهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله.
ذلك أن النص في المادة 124 من قانون الإثبات على أنه (إذا لم ينازع من وجهت إليه
اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن
يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا
للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر بالحضور
لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفى اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن
ينازع ..... أو يحلف بدون عذر اعتبر ناكلاً عن ذلك) - يدل على أن المشرع لم يسو
بين الحكم بتوجيه اليمين وغيره من الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدر أثناء سير
الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وما يترتب على النكول عن اليمين من أثر يتمثل في أن
يصبح الحكم الصادر على الناكل نهائيا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ما لم
يكن مبنى الطعن بطلان إجراءات توجيه اليمين - أو أنها وجهت في غير حالاتها، ولا
يجوز السماح له بعد نكوله بحلف اليمين التي سبق له النكول عنها .... ومن ثم فقد
استلزم القانون لاعتبار الخصم ناكلا أن يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه
اليمين بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً
بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف، فإن تغيب نظرت المحكمة في سبب
غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلا، وان كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى
للحلف، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا بجلسة 7/ 8/
1996 التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين إليهم ولم يعلنوا على يد محضر كما لم
يحضروا بجلسة 7/ 10/ 1996 التي حددتها المحكمة للحلف - فالتفت الحكم المطعون فيه
عن ذلك ... ورتب على مجرد تخلفهم اعتبارهم ناكلين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وشابه البطلان ويكون الطعن جائزا.
وإذ استوفى الطعن أوضاعه
الشكلية.
ولما تقدم، فإنه يتعين
نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق