جلسة 12 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري
فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
-------------------
(77)
الطعن رقم 268 لسنة 62
القضائية
(3 - 1) التزام
" تنفيذ الالتزام". تعويض. مسئولية. عقد. بيع. حكم " عيوب التدليل:
ما يعد خطأ".
(1)إعذار المدين. ماهيته. وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ
التزامه. مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في التنفيذ. عدم كفايته لاعتبار
المدين متأخرا وترتيب مسئوليته القانونية. وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح
ملزماً بتنفيذ التزامه.
(2) استحقاق التعويض عند عدم
تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه. شرطه. إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك. م
218 مدني. لا يغني عنه كون التعويض مقدراً في العقد أو حلول أجل الوفاء وتأخر
المدين في أدائه.
(3) تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن
الفترة السابقة على إعذارها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد
البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار. خطأ.
2 - مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه.
3 - لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/ 4/ 1989 فإنه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالتعويض المطالب به عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 وهي الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليها من المطعون ضدهما في 20/ 4/ 1989 - رغم تمسكها بعدم أحقيتها في مطالبتها بالتعويض عن هذه الفترة - فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما
الدعوى رقم 8266 سنة 1989 مدني شمال القاهرة الابتدائية في 9/ 5/ 1989 بطلب الحكم
بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 6480 جنيه تعويضاً عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى
31/ 1/ 1989 وما يستجد بواقع 10% سنوياً من المبلغ المدفوع منهما ثمناً للشقة
المبيعة لهما وقدره 10800 جنيه، وقالا لذلك إنها باعتهما وحدة سكنيه بالثمن
المذكور الذي تم سداده كاملا في تاريخ تحرير العقد، وقد تضمن البند السابع من
العقد التزامها بتسليمها لهما صالحة للسكنى في موعد يبدأ من 1/ 2/ 1983 وإلا تكون
ملزمة قبلهما بالتعويض المشار إليه إذا بلغ التأخير سنة كاملة، وإذ أخلت بالتزامها
بالتسليم، أنذراها في 20/ 4/ 1989 بسداد التعويض المطالب به ثم أقاما الدعوى. ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 2/ 1991 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى
لهما مبلغ 6480 جنيه كتعويض اتفاقي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم 4834 سنة 108 ق، وبتاريخ 19/ 11/ 1991 حكمت المحكمة برفض
الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي
بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم إعذارها إلا في 20/ 4/
1989 فلا يحق مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ، إلا أن الحكم
المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري بما لا يصلح رداً عليه وقضى بإلزامها
بالتعويض عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 السابقة على حصول الإعذار وهو ما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، إذ أن
مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً
في التنفيذ على نحو يوفر مسؤوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره
بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً، وأن
مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ
الالتزام أو التأخير في تنفيذه، إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك، ولا يغنى عن
هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر
المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب
لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/ 4/
1989 فإنه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه
بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه
المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب
به عن المدة من 1/ 2/ 1983 حتى 31/ 1/ 1989 وهي الفترة السابقة على حصول الإعذار
الموجه إليها من المطعون ضدهما في 20/ 4/ 1989 - رغم تمسكها بدفاعها الوارد بسبب النعي
- فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق